شروط الوصية وأركانها وما يبطلها وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
حدد القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بإصدار قانون الوصية وتعديلاته، في بابه الأول تعريف الوصية وركنها وشرائطها، وما قد يبطلها، إضافة للشروط التي يجب توافرها في الموصي، والموصى له.
ونص القانون على الآتي:
مادة ١ – الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.
مادة ٢ – تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة.
ولا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة على سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الافرنجية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى.
وأما الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشرة الافرنجية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها.
مادة ٣ – يشترط في صحة الوصية ألا تكون بمعصية وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع.
وإذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية إلا إذا كانت محرمة فى شريعته وفى الشريعة الإسلامية.
مادة ٤ – مع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصح الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به، وإن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته ما دامت المصلحة فيه قائمة. ولا يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه.
والشرط الصحيح هو ما كان فيه مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الشريعة.
مادة ٥ – يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونا على أنه إذا كان محجورا عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية جازت وصيته بإذن المجلس الحسبي.
مادة ٦ – يشترط في الموصى له:
(١) أن يكون معلوما.
(٢) أن يكون موجودا عند الوصية إن كان معينا.
فإن لم يكن معينا لا يشترط أن يكون موجودا عند الوصية ولا وقت موت الموصي وذلك مع مراعاة ما نص عليه في المادة ٢٠.
مادة ٧ – تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة، وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير.
مادة ٨ – تصح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبلا فإن تعذر وجودها بطلت الوصية.
مادة ٩ – تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصى.
مادة ١٠ – يشترط في الموصى به:
(١) أن يكون مما يجري فيه الإرث أو يصح أن يكون محلا للتعاقد حال حياة الموصي.
(٢) أن يكون متقوما عند الموصي إن كان مالا.
(٣) أن يكون موجودا عند الوصية في ملك الموصي إن كان معينا بالذات.
مادة ١١ – تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
مادة ١٢ – تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
مادة ١٣ – تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
مادة ١٤ – تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت.
وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصي.
مادة ١٥ – تبطل الوصية إذا كان الموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.
مادة ١٦ – لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
مادة ١٧ – يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.