شروط القيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين وفقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد 

ذكر القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٨٢ بشأن تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية وتعديلاته، أنه لا يجوز أن يقيد في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين إلا من تتوافر فيه عدة شروط، نصت عليها المادة الثالثة، ونعرض ذلك فيما يلي: 

(مادة ٢) مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ في شأن السجل التجاري وتخطر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعد لذلك في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(مادة ٣) لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا من تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة إلي قيد الأشخاص الطبيعيين:
( أ ) أن يكون مصري الجنسية. وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يجب أن يكون قد مضي علي اكتسابه هذه الجنسية عشر سنوات علي الأقل.
(ب) أن يكون كامل الأهلية.
(جـ) أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو قوانين الاستيراد، أو التصدير، أو النقد، أو الجمارك، أو الضرائب، أو التموين، أو الشركات، أو التجارة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) ألا يكون قد أشهر إفلاسه، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون من العاملين بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وشركات ووحدات القطاع العام. ويشترط بالنسبة للعاملين السابقين في هذه الجهات أن يكون قد مضي علي تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبي سنتان علي الأقل.
(و) ألا يكون من أعضاء مجلسي الشعب أو الشوري أو المجلس الشعبية المحلية أو متفرغا للعمل السياسي وذلك طوال مدة العضوية أو التفرغ ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
(ز) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولي لأحد شاغلي المناصب السياسية أو لأحد من الفئات المنصوص عليها في البند السابق.
(ح) ألا يكون من الأقارب من الدرجة الأولي لأحد العاملين من درجة مدير عام فما فوقها ومن في مستواهم من أعضاء لجان المشتريات أو البيع أو البت في إحدى الجهات المشار إليها بالبند (هـ).
ثانيا: بالنسبة إلي قيد الشركات:
( أ ) أن يكون مركز الشركة الرئيس في مصر.
(ب) أن يكون من أغراضها القيام بأعمال الوكالة أو الوساطة التجارية طبقا لنظامها الأساسي أو عقد تأسيسها.
(جـ) أن يكون رأس المال مملوكا بالكامل لشركاء مصريين، مع مراعاة مضي عشر سنوات علي الأقل في حالة اكتساب الجنسية المصرية بطريق التجنس.
فإذا كان الشريك شخصا اعتبارا فيجب أن يكون مصري الجنسية ومملوك أغلب رأس ماله لمصريين أصلاء أو مضي علي تجنسهم بالجنسية المصرية عشر سنوات علي الأقل.
(د) أن يكون جميع الشركاء المتضامنين، أو جميع المديرين، أو أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب الأول ممن تتوفر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في (أولا) من هذه المادة.
(هـ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص عن ٢٠٠٠٠ (عشرين ألف جنيه) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلي مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة في حالة بدء نشاط الشركة.
وتعفي من الشرطين (ج) و(د) شركات القطاع العام متي كان الاستيراد متصلا بنشاطها، وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص في تطبيق أحكام هذا القانون.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى