شروط الاعتياد على الإجرام

بقلم الأستاذ: محمد مرزوق

يتوافر الاعتياد بتوافر شروط العود المتكرر مضافاً إليها شروط الخطورة الإجرامية وهذا وفق ما نصت عليه المادة (٥٢) من قانون العقوبات “إذا توافر العود وفقاً لإحكام المادة السابقة جاز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المبينة في تلك المادة، أن تقرر اعتبار العائد مجرماً اعتاد الإجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ومن أحوال المتهم وماضيه أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة جديدة، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بشأنها وتنظيمها وكيفية من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناءً على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع في المؤسسة على ست سنوات”.

ومن هنا يتضح أن شروط الاعتياد على الإجرام هي ذاتها شروط العود المتكرر في نطاق المجموعة الأولى من الجرائم.

ولا شك في أن نص المادة يحتاج لإعادة الصياغة كونه يعلق الأمر على فعل مستقبل وهذا يعد نوعاً من الإفتئات على حقوق المتهمين.

والثابت أن المادة (٥٣) عقوبات عضدت ما سيق بالمادة السابقة وارجعت الأمر إلى من سبق الحكم عليهم بالسجن المشدد ثم ارتكب جريمة خلال سنتين من تاريخ الإفراج من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٥١) عقوبات وهي جرائم السرقة ، إخفاء الأشياء المسروقة، والنصب، وخيانة الأمانة والتزوير أو الشروع في أي منها.

حينئذ تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

– أما عن آثار العود –

فقد ترك المقنن سلطة تقديرية للقاضي في تحديد نطاق العقوبة مع توافر العود وتختلف الآثار وفق ما إذا كان بسيط أم متكرر.

آثار العود البسيط:-

1- نص على العقوبة بالمادة (٥٠) عقوبات فقد اشترط التشديد مع الوضع في الاعتبار ألا تتحول العقوبة من التأقيت للتأبيد

2- يجوز إخضاع العائد في بعض الجرائم لعقوبة المراقبة .

3- الأحكام الصادرة بالحبس على العائد تكون واجبة النفاذ.

4- تضاعف مدة رد الاعتبار القضائي والقانوني.

آثار العود المتكرر:-

خول المقنن للقاضي سلطة واسعة حيال العقوبة مع الوضع في الاعتبار ألا يخرج الأمر عن اختصاص المحكمة فإذا كان هناك تشديد من محكمة الجنح يصل إلى السجن ورجحت النيابة تلك العقوبة وجب الإحالة لمحكمة الجنايات

آثار الاعتياد على الإجرام:-

نظراً لخطورة تلك الحالة وكونها تنصب على الطمع في المال فقد استبدل المقنن العقوبات التقليدية لتدبير احترازي وهو الإيداع إحدى مؤسسات العمل وقد وضع حد أقصى وهو ست او عشر سنوات حسب ما ورد بالمادتين ٥٢، ٥٣ من قانون العقوبات.

زر الذهاب إلى الأعلى