شروط استخراج رخصة السايس وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲۰ والخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، شروط يجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
١–إجادة القراءة والكتابة.
٢–ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
٣–أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
٤–أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
٥–أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
السايس٦-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
عرف على مهام اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع
ونصت المادة(٣) من قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بأن تتولى اللجنة المختصة بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والتابعة لكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالآتي :
١–تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .
٢–إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك .
٣–تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
٤–تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد .
٥–منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (٤) من هذه المادة.
كما نصت المادة الرابعة من القانون على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.