شروط إكتساب صفة التاجر

بقلم الأستاذ/ بلال طارق غنيم

أولا:تعريف التاجر فى القانون التجارى المصرى:

عرفت المادة العاشرة من القانون التجارى المصرى التاجر بقولها: كل من يزاول علي وجه الإحتراف بإسمه ولحسابه عملا تجاريا يكون تاجرا.

وأضافت المادة الحادية عشرة شرطا أخر لإكتساب صفة التاجر يتعلق بالأهليه التجارية الواجب توافرها لمباشرة العمل التجاري.

بالإضافة إلى الشروط السابقة فقد أوجب المشرع على التاجر عدة إلتزامات حرصا منه على تنظيم حرفة التجارة, وهذه الإلتزامات هى :

– إمساك الدفاترالتجارية والقيد في السجل التجاري, وبالرغم من أن المشرع المصري قد أخذ بالنظرية الموضوعية معتمدا بالأعمال التجارية كمعيار لتطبيق أحكام القانون التجاري من عدمه, فإنه لم يغفل النظرية الشخصية فعرف التاجر كما بين الأحكام الخاصة بمباشرة الحرفة التجارية.

– وقد نصت المادة العاشرة في فقرتها الأولى على إكتساب الشخص  لصفة التاجر إذا كان يشتغل بالأعمال التجارية على وجه الإحتراف كما نصت المادة الحادية عشرة علي ضرورة توافر الأهلية في من يزاول الأعمال التجارية حتى يكتسب صفة التاجر .

الإشتغال بالأعمال التجارية 

ينبغي التنويه الى أن الأعمال التجارية المشار إليها لا يترتب على مباشرتها إكتساب من يباشرها لصفة التاجر عدا الأعمال التجارية على وجه المقاولة أو الإحتراف.

و بمعنى أخر فإنه إذا باشر الشخص عملا تجاريا كأن يعتاد سحب كمبيالات على المستأجرين لعقاره وفاء للأجرة، فان ذلك لا يصلح بدايته لإكتساب صفة التاجر إذ أن مجرد سحبه الكمبيالات لا يعدو مصدر للرزق وإنما مصدر الرزق هو العقار الذي قام بتأجبره، لذا فان ما أتاه من عمل لا يكسبه صفة التاجر.

الشروط الواجب توافرها في من يباشر العمل التجاري

اولأ :الإستقلال 

شرط مباشرة الأعمال التجارية تطلب بدوره أن يباشر الشخص بنفسه على وجه الإستقلال أما إذا كان في مباشرته للعمل التجاري تابعا لإخر فإنه لا يكتسب صفة التاجر.

ويقصد بالإستقلال هنا أن يتحمل الشخص نتائج ما يبرمه من تصرفات فيجني ثمارها من الأرباح ويتحمل الخسائر الأمر الذي يترتب عليه أن مستأجر المحل التجاري هو الذي يكتسب صفة التاجر لمباشرة عمله على وجه الإستقلال أما مؤجر المحل التجارى فلا يكتسب بهذه الصفة وتظل العلاقة بينه وبين المستأجر يحكمها عقد الإيجار المبرم.

تعامل الشخص بإسمه

وهذا الشرط يقودنا إلى بحث أمرين هما الإسم المستعار والإسم المستتر :

يقصد بالإسم المستعار: أن يتعامل الشخص مع الأخرين بإسم مستعار يستوي في ذلك أنه يكون هذا الإسم بشخص موجود فعلا أم إنه لشخص غير موجود، في هذه الحالة يعتد بهذا الشخص الذي يباشرالعمل التجارى بنفسه بغض النظر عن إسمه وقد نص على ذلك صراحة المادة الثامنة عشر من قانون التجارة الجديد من أنه تثبت صفة التاجر لكل من إحترف التجارة بإسم مستعار.

ويقصد بالإسم المستتر: حالة ما إذا كان أمامنا شخصان يظهر إحداهما بصفاته صاحب المشروع في حين أن هناك شخص أخر يتخفى وراءه هو الصاحب الحقيقي للمشروع في هذه الحالة أيهم يكتسب صفة التاجر؟

إنتهت محكمه النقض في هذا الأمر إلى الإعتداد بالشخص الظاهر متى كان يمارس الأعمال التجارية على وجه الإحتراف والإستقلال.

مسئولية التاجر في كافة ذمته المالية

يجب لإكتساب الشخص صفة التاجر نتيجه إلى مباشرة الأعمال التجارية أن يرتضى في كافة أمواله بحيث تكون ضامنة للوفاء بكافة ديونه أما إذا قطع جزء منها بحيث حدد مسئوليته في الجزء الأخر فقط فلا يترتب على مباشرته إلى العمل التجاري إكتسابه صفة التاجر.

إحتراف مباشرة الأعمال التجارية

يقصد بالإحتراف تكرار مباشرة العمل التجاري بحيث يعتبر مصدرا للرزق أما اذا باشر الشخص العمل دون تكرار فلا يكتسب صفة التاجر وإن كان هذا لا ينفي خضوع العمل لأحكام القانون التجاري.

الإحتراف والإعتياد: الإحتراف بمعناه السابق يختلف عن الإعتياد ذلك لأن الإعتياد لا يتطلب سوى تكرار مباشرة الشخص لعمل معين دون إشتراط أن يكون هذا العمل مصدر لرزقه.

يترتب على ما سبق أنه يشترط توافر نية الكذب لدى الشخص الذي يحترف القيام بعمل تجاري معين ويترتب على تخلف هذه النية عدم إكتسابه لصفة التاجر وإن كان عدم تحقيق الربح نفسه لا اثر له في توافر النية من عدمه. فقد توافر نية تحقيق الربح الى الشخص ولكنه يبلى بخسارة فتظل نية الربح متوفرة بالرغم من ذلك لأن العبرة بتوافر النية المسبقة على أداء العمل لا بالنتيجة المترتبة عليه.

الإحتراف وتعدد الحرف

إذا كان للشخص أكثر من حرفة يباشرها و تعتبر مصدر رزقه كأن يباشر أعمال تجارية على وجه التكرار والإستمرار بنيه المضاربة وفي ذات الوقت يمارس أعمال أخرى كأن يعمل مزارع فإن ذلك لا أثر له على إكتساب صفة التاجر لإحترافه مباشرة العمل التجاري بنية تحقيق الربح.
الإحتراف والحظر

إذا كان هناك حظر النص عليه القانون و بمقتضاه لا يجوز للشخص ان يجمع بين وظيفة مباشرة الأعمال التجارية في هل يمنع هذا الحظر من إكتساب الشخص لصفة التاجر في حالة مخالفته؟

هناك عدد من القوانين تحظر على بعض الفئات مباشرة التجارة منها على سبيل المثال قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يحظر على الموظف أن يجمع بين وظيفته وأي عمل أخر يؤديه بالذات أو الوساطة كما يحظر على المحامين وأعضاء هيئه التدريس والأطباء وغيرهم الجمع بين عملهم وبين حرفة التجارة.

حجم المال المستخدم في التجارة

لا عبرة بحجم المال المستخدم في التجارة فقد يكون كبير او قد يكون ضئيلا ومع ذلك لا أثر على ذلك في إكتساب الشخص إلى صفة التاجر.

الإحتراف وعدم مشروعية النشاط

إذا كان شرط الإحتراف الواجب توافرها لإكتساب الشخص إلي صفة التاجر هم التكرار وال‘ستمرار من ناحية ونية الكسب من ناحية أخرى وكانت هذه النية وذلك التكرار واردين على اعمال غير مشروعة كالإتجار في المخدرات وتجارة الرقيق الأبيض مثلا فهل يكتسب من يباشر هذه الأعمال صفة التاجر رغم عدم مشروعية النشاط الذي يباشره؟

وهنا نجد أن الفقه إختلف في هذه النقطة فذهب جانب من الفقه الى أن صفة التاجر ميزة تتقرر لمن يحترف التجارة وذهب الجانب الأخر إلى أن صفة التاجر ميزة تتقرر حماية للغير الذي يفيد من الضمانات المقررة لمن يتعامل مع تاجر وكون نشاط الشخص غير مشروع لا يحرم من غير من هذه الضمانات خاصة وان القانون لم يشترط لها إختبار الشخص غير أن يكون نشاطه مشروع لذلك فهم يرون إكتساب الشخص من صفات التاجر حماية للغير حتى يمكن مطالبته بالديون وإخضاعه لنظام شهر الإفلاس.

أما إنتهاء العمل التجاري فإنه كما يحدث في الإعتزال فإنه يتم بالتوقف عن مباشرته وإن كان يظل محتفظا بصفاته كتاجر في المراحل الإولى لتصفيات تجارته أما بعد ذلك تنخلع عن هذه الصفة.

الاهلية التجارية
هذا الشرط نصت عليه صراحه  المادة الحادية عشرة من القانون حيث إشترطت لإسباغ صفة التاجر على الشخص الذي يحترف التجارة أن يكون متمتعا بالأهلية التجارية وذلك بقولها يكون اهلا لمزاولة التجارة مصريا أو أجنبيا :

أ- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن.

ب- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

كذلك نص المادة الرابعة عشر على أنه ينظم أهلية المرأة المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيتها.

بلوغ سن الإحدى والعشرين سنة

الأصل أنه إذا بلغ الشخص هذا السن أعتبر عاقلا رشيدا و ترتب على ذلك صحة كافة ما يباشره من تصرفات قانونيه وذلك دون تفرقة بين مصري وأجنبي حتى ولو كان قانون الدول التي ينتمي إليها الأجنبي بجنسيته يعتبره قاصرا في هذا السن.

عوارض الأهلية

الجنون والعته

الجنون :هو اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقد التمييز وبالتالي فقد الأهلية.

العته : وهو كالجنون خلل يصيب العقل ولكنه يختلف عن الجنون في أن صاحبه لا يكون في حالة هياج فهو عبارة عن الجنون الهادئ ولا يفرق القانون بين كل من المجنون والمعتوه من حيث حكم تصرفات التي يأتيها, فتعتبر باطلة بطلان مطلق بشرط صدور التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

السفه والغفلة 

السفه :هو تبذير المال على غير مقتضي العقل, فهو لا يصيب العقل بل يصيب التدبير.

الغفلة :ذو الغفلة هو الذي لا يهتدي إلى ما هو في صالحه حين يتصرف فيغبن في معاملاته.

موانع الأهلية

إذا بلغ الشخص سن الرشد ولم يحكم قبل هذا السن بإستمرار الولاية أو الوصاية عليه ولم يحضر عليه بعد بلوغه هذا السن لا عارض من عوارض الأهلية كان كامل الأهلية.

1- الحكم بعقوبه جنائية: يحرم المحكوم عليه بعقوبة جنائية من إداره أمواله والتي تقضي بأن كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حكم حرمان المحكوم عليه من إداره أمواله مدة إعتقاله.

2- الغيبة : الغائب هو كل شخص غائب عن وطنه, وإنقطعت أخباره وإن كانت حياته محققة إلا أنه لا يعرف موطنه او قد يكون موطنه خارج مصر.

3- العاهة المزدوجة او العجز الجسماني الشديد: أجازه القانون للمحكمه الحزبية أن تعيين مساعد قضائيا الشخص الذي يصاب عاهتين من ثلاثة هم الصم والبكم والعمى, ويتعذر عليه بسبب ذلك أن يعبر عن إرادته أو يصاب عجز جسمانى شديد يخشي معه انفراده بمباشرة  التصرف.

الفترة الواقعه بين بلوغ سن الثامنة عشر وحتى ما دون الواحدة والعشرين سنة

يكون أهلا لمزاولة التجارة مصريا  كان أو أجنبيا من أكمل الثامنة عشرة, بالشروط المقرره في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

أولا بالنسبة للمصريين:بشأن الولاية على المال على أنه لا يجوز للقاصر سواء كان مشمولا بالولاية او بالوصايا أن يتجر إلا اذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمه في ذلك إذن مطلقا او مقيدا.

ثانيا : بالنسبة للأجانب : نصت المادة الرابعة من قانون التجارة الملغي على أنه أما من بلغ سن ثمانية عشرة سنة كاملة, وكان قانون أحواله الشخصية يقضي بأنه قاصرا, فلا يجوز له أن يتجر إلا بحسب الشروط المقرر فيه, وأما إذا كان القانون المذكور يقضي برشده, فلا يتجر إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى