شروط إجراء التحكيم

حددت المادة 33 من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، 4 شروط يجب توافرها عند إجراء التحكيم، وجاءت هذه الشروط كالآتي:

(1) تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته . ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

(2) ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .

(3) وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين , ما لم يتفقا على غير ذلك .

(4) ويكون سماع الشهود والخبراء بدون آداء يمين .

 

زر الذهاب إلى الأعلى