شرط تصدى محكمة النقض للموضوع عندما يكون الطعن للمرة الثانية
د/فرج محمد على، المحامى بالنقض
قانون المرافعات أوجب تصدي محكمة النقض للموضوع عندما يكون صالحًا للفصل فيه، أو عندما يكون الطعن للمرة الثانية
وقد عرض على محكمة النقض طعن حديث أثيرت فيه هذه المسألة، وقد قضت وبحق أن شرط التصدى أن تكون المسألة ذاتها كانت مطروحة في الطعن الأول.
حيث قضت بأنه (وحيث إنه لما كان الطعن للمرة الثانية وإن كان يتعين على محكمة النقض أن تحكم في موضوع الدعوى عملًا بنص المادة ٢٦٩ / ٤ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧، إلا أن التصدى لموضوع الدعوى يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، وإذ كان الطعن الثانى المطروح قد انصب على ما قضى به بقبول الدفع بسقوط الخصومة في الاستئناف، وهو ما لم يكن مطروحًا في الطعن الأول، كما أنه يتعذر الحكم في موضوع الدعوى دون تحقيق دفاع الخصوم فيها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة).
الطعن رقم ٩١٦١ لسنة ٩١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/١٥