سلطة النيابة الإدارية في التصرف في التحقيق وفقًا للقانون

نص القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ والخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الأقليم المصري، وتعديلاته على عدد من سلطة النيابة الإدارية، في التصرف في التحقيق وجاءت كالآتي:

فنصت المادة 11 من القانزن على أن يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على رئيس القسم بمذكرة مبيناً فيها ما أسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورأيه فيها.

فيما نصت المادة 12 على أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.

ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك.

وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة.

وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء.

فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة.

ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.

بينما نصت المادة 13 على أن يخطر رئيس ديوان المحاسبة بالقرارات الصادرة من الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية والمشار إليها في المادة السابقة.

ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية. وعلى النيابة الإدارية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

كما نصت المادة 14 على أنه إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة.

ونصت المادة 15 على أنه لا تسري أحكام المواد ١١ و١٢ و١٣ و١٤ على المستخدمين الخارجين عن الهيئة والعمال ويكون التصرف في التحقيق بالنسبة لهم من اختصاص الجهة التي يتبعونها.

كما نصت المادة 16 على أنه إذا أسفر التحقيق عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حسن السمعة جاز لرئيس هيئة النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي.

ويكون الفصل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير أو الرئيس المختص.

 

فيما نصت المادة 17 على أنه إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى النيابة العامة وتتولى النيابة العامة التصرف في التحقيق واستيفاءه إذا تراءى لها ذلك، على أن يتم ذلك على وجه السرعة.

Ashraf

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى