سريان المواد من 104 حتى 107 من القانون المدني على علاقة الموكل والوكيل بالغير

كتب: علي عبدالجواد

نعرض في سلسلة موضوعات نصوص مواد القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، معلقًا عليها بموجزات محكمة النقض، لطرح ما أثير من إشكاليات ومسائل قانونية أو قضائية تتعلق بفكرة الوكالة في عرض موجز، ويأتي عنوان موضوعنا: (سريان المواد من 104 حتى 107 من القانون المدني على علاقة الموكل والوكيل بالغير).

مادة 713 من القانون رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته

تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكِل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

تعليق محكمة النقض: 

نيابة مدير إدارة أموال المعتقلين والمراقبين عن الأشخاص المشار إليهم فى الأمر العسكرى
4 لسنة 1956 . نيابة قانونية . عدم جواز التحدى بالأحكام العامة للوكالة. علة ذلك .

(الطعن رقم 390 لسنة 34 ق – جلسة 21/1/1982 – س 33 ج 1 ص149)

جواز إبرام الوكيل العقد بصفته أصيلَا إذا لم يعلن عن نيابته وقت التعاقد . وكالته في هذه الحالة
مستترة . حكمها . ترتب قبل الأصيل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة.

(الطعن رقم 581 لسنة 35 ق – جلسة 28/5/1970 – س 1 ج2 ص 933)

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيلًا لا بصفته
وكيالًا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة.

(الطعن رقم 458 لسنة 40 ق – جلسة 19/10 /1976 – س27 ج2 ص1467)

الحكم الصادر بفسخ العقد الصادر من الوكيل المستتر . حجيته قبل الأصيل ولو لم يكن خصمًا في الدعو ى دون الوكيل.

(الطعن رقم 458 لسنة 40 ق – جلسة 19/10 /1976 – س27 ج2 ص1467)

الوكالة المستترة . ماهيتها . أن يعير الوكيل اسمه للأصيل ويبرم العقد بصفته أصيالًا لا بصفته
وكيالًا . أثرها . انصراف أثر العقد إلى الموكل شأنها شأن الوكالة السافرة .

(الطعن رقم 732 لسنة 54 ق – جلسة 16/1/1985 – س 36 ج 1 ص129)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها وفقا للقواعد
العامة فى الاثبات . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادى
أو أدبى.

(الطعن رقم 732 لسنة 54 ق – جلسة 16/1/1985 – س 36 ج 1 ص129)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها . انصراف
أثر العقد للأصيل في علاقته بالغير . شرطه . م 106 مدني.

(331 ص 2ج 44س – 1993 /5/3 جلسة – ق 55 لسنة 2466 ، 2437 رقما الطعنان)

الوكالة بطريق التستر أو التسخير تطبيق لقواعد الصورية . إثباتها على عاتق مدعيها وفقا للقواعد
العامة فى الاثبات . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة ما لم يوجد مانع مادى
أو أدبى.

(الطعن رقم 732 لسنة 54 ق – جلسة 16/1/1985 – س 36 ج 1 ص129)

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى