سريان القرارات الإدارية ونفاذها في حق الأفراد
بقلم: أ. أحمد المحمدي
جدير بالذكر ان القرارات الادارية لابد أن يكون لها حصانة من حيث شروطها وأركانها وطرق إعلان المخاطبين بها لتسري عليهم ومن ثم يصبح القرار الإداري نافذاً في حق الإدارة بمجرد صدوره من الجهة الإدارية المختصة مستكملاً شروط صحته القانونية، لكن لا تترتب عليه آثاره القانونية، ولا يسري في حق الأفراد إلا إذا علموا به بإحدى الطرق التي حددها القانون لهذا العلم وهي ثلاث اللهم إلا إذا كان هناك اتفاق خاص على غير ذلك وسنوضح كل ذلك تفصيلاً فيما هو آت:
1- النشر: يكون في القرارات التي تشمل عموم فئة معينة من أفراد المجتمع أو المجتمع كله بشأن عمل تنظيمي ويتم النشر في الجريدة الرسمية، أو في صحيفة خاصة، أو بلصقها في أمكنة عامة يتمكن ذوي الشأن من الاطلاع عليهم والعلم بما فيها، أو بأي طريقة أخرى يحددها القانون.
وبناء عل ذلك فإن المبادئ العامة تقضي بأن أثر هذه القرارات لا يبدأ إلاَّ من تاريخ العلم بها، ولذلك لا يكون للقرار حجية في مواجهة الأفراد كما ذكرنا آنفا إلا بعد استخدام الطرق الصحيحة التي قررها القانون لعلم المعني بالقرار ليكون له حجية في مواجهة وهذا العلم لا يكون إلاَّ من تاريخ النشر شروط أن تكون هذه القرارات شاملة لعناصرها ومضامينها بصورة واضحة لكي تتيح للأشخاص المعنية الاطلاع عليها بكل تفاصيلها وما في حناياها، وأيضا يقع عبء إعلان ذوي الشأن علي عاتق مُصَدِر القرار في جميع الاحوال بكافة الطرق المتاحة .
2- الإعلان كقرار صادر بنقل موظف أو بفصله أو بترقيته أو قرار صدر لفرد بعينة لإخطاره بشأن ما أو …. إلخ، فبذلك يكون هذا الإعلان للقرارات الإدارية الفردية حيث يبلغ الأفراد بمضمون القرار الإداري الفردي الصادر بحقهم، أو المخاطبين به عن طريق جهة الإدارة، بشرط أن يكون هذا الإعلان شاملاً لعناصر القرار الإداري وأن يتحقق فيه الإعلان الصحيح غايته العلم التام بمحتويات القرار وأسبابه، إن كان ذكر الأسباب ضرورياً، وذلك من أجل تمكين أصحاب الشأن من الإلمام والمعرفة بما يحتوي علية القرار إلماماً كافياً يسمح لهم بفهم ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات.
وتجدر الاشارة إلى أنه على الإدارة تبليغ القرار الإداري الفردي لذوي الشأن بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلاَّ إذا ورد نص خاص على وسيلة معينة في عقد قامت جهة الادارة بإبرامه بينها وبين الطرف الاخر متفقين فيه علي طريقة إعلان ففي هذه الحالة تصبح جهة الادارة ملزمة بذلك النحو مقيدة به أو قانونا أو لوائح تكون منظمة لذلك، لأنه قد يكون الإعلان عن طريق محضر أو خطاب بريدي أو عن طريق موظف إداري آخر، أو بتسليم القرار الإداري إلى صاحب الشأن على أن يؤخذ منه إقرار أو إيصالٌ بالتسلم، فإذا كان الإعلان موجهاً إلى شخص كامل الأهلية فإنه يوجه إليه شخصياً في موطنه الحقيقي أو الموطن المختار له وهو مكتب وكيلة المحامي المختص بكافة أعماله القانونية أو الموطن الذي يتفق عليه الخصوم كتابة باتخاذه محلا لتنفيذ عمل قانوني معين واعتباره محلا للمراسلات والإعلانات القضائية المتفق عليها وفي هذه الحالة يكون هو المنوط دون غيره بهذا العمل.
وفيما يتعلق بتعدد الأشخاص يجب أن يبلغوا جميعاً بمضمون القرار، أما إذ تعلق القرار الإداري بشخص معنوي، كالشركات، يجب أن يوجه الإعلان إلى ممثل هذا الشخص المعنوي أو من ينوب عنه قانوناً، فإذا كان الشخص المعلن إليه قاصرا أو غير كامل الأهلية يعلن من هو وصي علية، وتسري المدة بحق الأفراد من تاريخ تبليغ القرار قانوناً، لا من تاريخ إرساله حتى لا يتحمل الشخص الموجه إليه التبليغ ما يحدث من تأخير في وصول الإعلان.
3- العلم اليقيني: قصد المشرع بالعلم اليقيني هو وصول القرار الإداري إلى علم الأفراد أصحاب الشأن بطريقة مؤكدة وعن طريق الإدارة فيقع علي الإدارة عبء اثبات ‘علان ذوي الشأن حينما يُطلب منهم ذلك، هذا فإن العلم اليقيني في القرارات الادارية يجعل القرار الصادر نافذاً.