سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن الأحكام القانونية للأجور المستحقة للحاضنة والصغار

كتب: عبدالعال فتحي

يوضح موقع نقابة المحامين؛ من خلال سؤال وجواب كل ما يتعلق بحقوق المرأة المطلقة سواء في حالة وجود أطفال أو من عدمه في القانون المصري، وقواعد حضانة الصغار، وإشكالية الإقامة، والحقوق في الخلع، ومسكن الحضانة، وتحصيل الزوجة الأجور المستحقة لها كحاضنة، وشروط حبس الزوج إذا تخلف عن سدادها وفق قانون الأحوال الشخصية.

س: ما أجر الحضانة؟

ج- أجر الحضانة هو مبلغ نقدي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعملها بخدمة المحضون “الصغار”.

س: ما المدة التي تستحق عنها أجر الحضانة؟

ج – حق الحاضنة في أجر الحضانة يبدأ من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أمًا للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها علي الزوج إذا كانت هي أم المحضون حتي بلوغ الصغير أقصي سن الحضانة المقررة قانونًا.

س: ما شروط استحقاق أجر الحضانة؟

ج:- استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائمًا طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصي السن المقررة للحضانة.

س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟

ج – يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقها غير مقيدة بمدة محددة، ولها أن تقيم الدليل علي الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

س: ما هو أجر المسكن؟

ج- أجر المسكن هو مقابل نقدي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير.

س: ما شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟

ج – يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدي الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، وذلك من تاريخ الحاجة إليه “تاريخ الامتناع” باعتباره كنفقة إلزامية علي والده.

 س: هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟

ج -لا يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن والده.

س: متي ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟

ج – يستحق الصغير أجر المسكن حتي بلوغه خمسة عشر عامًا قادرًا علي الكسب المناسب وإلي أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها.

س: ما هي دعوي الحبس في التخلف عن أداء الأجور؟

ج-دعوي يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم، بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضي به من نفقه برغم قدرته علي الأداء والسداد .

س- شروط قبول دعوي الحبس في الأجور؟

ج: يشترط لقبول دعوي الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم وأن تثبت المدعية أن المدعي عليه “المحكوم ضده”، قادر علي سداد ما حكم به، أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بأن يؤدي النفقة ويمتنع إذا كان حاضرًا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبًا.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى