رفض دعوى عدم دستورية المادة الخامسة من قانون الضريبة على الدمغة
كتب: محمد علاء
رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، أمس السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون “على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.
وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيًا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقًا لتقدير المصلحة.
وللممول في حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقًا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.
وللممول أن يطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقوم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة.
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يومًا من تاريخ إعلان الحكم.