رد الاعتبار

بقلم/فادي رمز اسكندر

قررت أغلب الشرائع أحكاما برد اعتبار المحكوم عليهم وجعلته نظاما مقررا لصالح المحكوم عليهم بموجبه يستطيعون ان يحسنوا سيرهم و سلوكهم بغية مكافأتهم برد اعتبارهم إليهم كما أنه نظام مقرر لصالح الهيئة الاجتماعية نفسها فمن مصلحتهما أن يندمج فيها كل من تاب و أصلح فيؤدي أعمالا لصالح نفسه ولصالح الجموع في أن واحد – فما رد الاعتبار في الحقيقة الا طريقة ادخلها الشارع المصري كي يمكن للمحكوم عليه من ان يستعيد حقه السياسية و المدنية و بالتالي يندمج مره اخري في المجتمع مسترد مكانته السابقة للحكم وهذا كله ما يطلق عليه بتعريف رد الاعتبار .

انواع رد الاعتبار :
رد الاعتبار اما ان يكون قضائيا او قانونيا فرد الاعتبار القضائي هو مجموعة الاجراءات التي تتبع امام جهة قضائية للحكم لطالبي رد الاعتبار باعادة اعتبارهم إليهم فهو من اختصاص الهيئة القضائية تفصل فيه حسبما يتراءي لها من ظروف الطالب عما إذا كان جديرا برد اعتباره إليه إذا حسن سيره وقوم نفسه منذ صدور الحكم عليه أم غير جدير .

أما رد الاعتبار القانوني فهو يتقرر بمجرد مرور مدة يعينها القانون دون ارتكاب المحكوم عليه جرائم في خلالها يتعين رد اعتباره من تلقاء نفسه دون حاجة إلي اللجوء إلي سلطة قضائية فهو رد اعتبار حتمي.
ولا يجب الخلط بين رد الاعتبار وبين ما يسمي بالعفو الشامل او العفو عن الجريمة او كما يسمي برد الاعتبار التشريعي فرد الاعتبار مكافأه شخصية علي حسن سلوك المحكوم عليهم لا يكون إلا بعد تنفيذ العقوبة ولا يمحو الحكم بل يرفع أثاره بالنسبة للمستقبل اما رد الاعتبار التشريعي فهو يصدر بقانون في ظروف معينة ويكون في غالب الاحيان تدبيرا سياسيا يتخذ لغرض عام ويترتب عليه اعتبار الجريمة كأنها لم تكن من الوجهة الجنائية .

اما عن طلب رد الاعتبار القضائي :
نص قانون الاجراءات الجنائية علي انه يجوز رد الاعتبار الي كل محكوم عليه في جناية او جنحة و النص جاء عاما مطلقا غير مقيد بقيد فيكون لكل محكوم عليه في جناية او جنحة ان يطلب رد اعتباره لسابقة الحكم فيها سواء كانت العقوبة مقيدة للحرية ام مالية وسواء افقدته حقوقه السياسية و المدنية ام لم تفقده ‘ ومن المقرر انه لا يجوز رد اعتبار المحكوم عليه الا مرة واحدة فلا يجوز لمن حكم برد اعتباره و ارتكب جريمة حكم عليه فيها ان يجدد طلبه مرة ثانية اذا هذا النوع من المجرمين غير جديرين باحترام القانون لهم ورعايتهم ما دام قد ساء سلوكهم وعادوا الي حياتهم الاجرامية السابقة علي رد الاعتبار .
شروط رد الاعتبار القضائي :
يستوجب توافر ثلاثة شروط لامكان الحكم برد الاعتبار وهما :

1- تنفيذ العقوبة
فتنفيذ العقوبة واجب لرد الاعتبار ويقصد بالعقوبة هنا جميع العقوبات الصادرة علي طالب رد الاعتبار إذا كانت متعددة ويعتبر في حكم التنفيذ صدور أمر من ولي الامر بالعفو عن العقوبة او سقوطها بمضي المدة طبقا للقانون .

2- وفاء جميع الالتزامات المالية .
فيجب للحكم برد اعتبار الطالب ان يوفي بكل ما حكم به عليه من غرامة او رد او تعويض او مصاريف وحكمة هذا الشرط هو انه يتعين علي المحكوم عليه ان يصلح كافة ما نجم من ارتكابه لجريمته كي يمكن اسدال الستار عليها ومحو كافة اثارها الا ان للمحكمة ان تتجاوز عن هذا الشرط اذا اثبت المحكوم عليه انه ليس بحال يستطيع معها الوفاء واذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات او الرد او التعويض او المصاريف او امتنع عن قبولها .

3- مرور فترة هي مدة الاختبار المقررة في القانون دون ان يشوبها ايه شائبة .

ومرور هذه الفترة دون ان يحدث فيها ما يشين طالب رد الاعتبار تعتبر امرا هاما لضمان حسن سير وسلوك الطالب ولقد تفاوتت هذه الفترة بحسب نوع الجرائم والعقوبات في ست سنوات في عقوبة الجناية وثلاث في عقوبة الجنح وتتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة ولقد ضاعف القانون المدة في حالة الحكم للعود لحكمة رآها هي ان من حكم عليه بعقوبة مشددة لسبق الحكم عليه في جريمة مماثلة له يجب ان تمر فترة كافية لاختباره و الوثوق من انه قد ارتدع وقوم نفسه كما ان المشرع ضاعف المدة في حالة سقوط العقوبة بمضي المدة لنفس الحكمة السابقة اذ ان المحكوم عليه لم يرتدع من صدور الحكم عليه بالعقوبة لعدم تنفيذها عليه ويتعين انتظار فترة من الزمن لامكان الحكم علي سيره وسلوكه و لا شك ان هذه المدد تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او تاريخ انقضاء التنفيذ إذا أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط أما إذا حكم علي طالب رد الاعتبار علاوة علي العقوبة بالمراقبة مدة من الزمن فتبدأ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة وفي حالة العفو تبدأ المدة من تاريخ خطاب العفو .

فإذا ما توافرت هذه الشروط ورأت المحكمة أن سلوك طالب رد الاعتبار يدعو إلي الثقة بتقديم نفسه تحكم برد إعتباره إليه وإلا تعين رفض الطلب وفي هذه الحالة الاخيرة لا يجوز تجديد الطالب بسبب رفضه لسوء سلوك الطالب الا بعد سنتين من هذا الرفض اما اذا كان سبب الرفض هو ان المحكوم عليه لم ينفذ سائر الشروط الاخري فيجوز تجديد الطلب متي توافرت هذه الشروط .

ولقد نص قانون الاجراءات الجنائية علي انه يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده احكام اخري لم تكن المحكمة قد علمت بها او حكم عليه فيها بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله وذلك بناء علي طلب من النيابة العامة .

زر الذهاب إلى الأعلى