رأي “الإدارية العليا” في توصيل الكهرباء للعقارات المخالفة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن توصيل المرافق الأساسية لا يخل بسلطة الجهة الإدارية في تصحيح أو إزالة المباني المخالفة في أي وقت، حتى لو تم توصيل المرافق لها بما في ذلك إزالة هذه المرافق مع أجزاء العقار المخالفة إن كان لذلك محل من القانون.

 جاء ذلك في حكم للدائرة الخامسة تراخيص، بالمحكمة ألزمت فيه الجهة الإدارية، بتوصيل الكهرباء لعقار بمنشية السد العالي – عشوائيات السلام – القاهرة، وهي من المناطق العشوائية بمحافظة القاهرة، وأمرت بإلغاء قرار منع توصيل المرافق لهذا العقار، مع تحميل جهة الإدارة الخاسرة المصروفات القضائية .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، سلامة محمد، د. حسن هند، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 2841 لسنة 62 ق عليا.

وثبت للمحكمة، أن الطاعنة قامت بشراء قطعة أرض فضاء بأبورجيلة- السلام- القاهرة عام ١٩٩٨ ، وبعد قيامها ببناء عقار عليها توجهت إلى حي السلام أول بطلب لتوصيل المرافق للعقار ، وأنه امتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل المرافق ، بحجة أن العقار مقام بالمخالفة لترخيص البناء ، وبالتعدي على خط التنظيم، غير أن الأوراق قد خلت من قيام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية المخولة لها بموجب أحكام القانون ، ولم تقم بإصدار أي قرارات بشأن وقف أو تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالعقار محل التداعي ، ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك.

ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بالمباني المشار إليها ، بعدم توصيل الكهرباء والمياه إليها ، ما دامت لا تهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، وإذ امتنعت جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل المرافق لوحدات العقار رغم ما تقدم ، فإن امتناعها يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها توصيل المرافق للمبنى المشار إليه.

زر الذهاب إلى الأعلى