رأس السلطة القضائية.. أبرز 10 معلومات عن محكمة النقض
كتب/ عبدالعال فتحي
تُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل قمة الهرم القضائى، مقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، تمثل رأس السلطة القضائية، ترأسها عبد العزيز باشا فهمي ثاني نقباء المحامين إنها محكمة النقض المصرية التي أنشئت فى 2 مايو 1931.
عبد العزيز باشا فهمي هو الذي اختار اسم محكمة النقض، الذي قيل إنه استوحاه من الآية الكريمة «ولَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا»، و يذكر أيضا أنه ابتدع بعض المصطلحات القضائية مثل تعبير «أوجه النفى للدلالة على أسباب الطعن»، كما استحدث نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائى.
مهمتها فى الأساس، العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فمن الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
هي إحدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر، وذلك بعدما كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة، ويتولى رئيس محكمة النقض طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية، رئاسة مجلس القضاء الأعلى الذي يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا يجوز إصدار قانون يتعلق بالقضاء والنيابة العامة دون أخذ رأيه وفقا لقانون السلطة القضائية .
تتكون محكمة النقض من عدة دوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم وفقا للمادة 3 من قانون السلطة القضائية، وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض من هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها.
إذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل وفقا للمادة 4 من قانون السلطة القضائية.
مهمة محكمة النقض هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، وتستطيع أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا لتعديل القانون رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 195، والمعروف بقانون الإجراءات الجنائية.
وإن كان الأصل أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ، إلا أن المشرع صوناً للعدالة التي تأبى تنفيذ أحكام مرجحة الإلغاء، أجاز لمحكمة النقض وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، مؤقتاً ولحين الفصل في الطعن، إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، وفقا للمادة 251 فقرة ثانية من قانون المرافعات رقم 65 لسنة 1977.
كذلك ولذات العلة أجاز المشرع نفس الأمر في المواد الجنائية إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية (مادة 36 مكرراً من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992)، وفى جميع الأحوال، على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور.
والأصل أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين (مادة 39 فقرة ثانية من قانون النقض – مادة 269 فقرة ثالثة من قانون المرافعات)، وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكضمانة للمحكوم عليه، ومع ذلك، إذا ما تبين لمحكمة النقض أن محكمة أول درجة لم تستنفد سلطتها في نظر الموضوع، فتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه.