دور النيابة العامة في الحكم الحضوري الصادر بالإعدام
كتبه: محمد نبيل قطب المحامي
تنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه : ( إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية عى محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيهـا في الحكم و ذلك في الميعاد المبين بالمادة 34).
ويستهدف القانون بهذا النص أن تعرض على محكمة النقض جميع الأحكـام الحضورية الصادرة بالإعدام دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، #وعلة هذا النص جسامة عقوبة الإعدام والحرص على مطابقة النطق بها للقانون.
كما أن هذا النص لا يقرر للنيابة العامة الحق في الطعن بالنقض في هذه الأحكام ، فهذا الحق تستمده من القواعد العامة ، ولكنه يفرض عليها واجب عرض هذه الأحكام على محكمة النقض وهي تلتزم بذلك ولو كان الحكم في نظرها لا مطعن عليه.
ولما كان القانون قد ألزم النيابة بعرض القضية على محكمة النقض في ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، الإ أن هذا الموعد لا يعفى النيابة العامة من واجبها فيقبل منها هذا العرض ولو بعد ذلك الميعاد ، كونه ميعاد تنظيمي الهدف منه التعجيــــل بالعـرض.