دفوع وطعون.. أسباب انتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ
كتب: علي عبدالجواد
يعرف القتل الخطأ بأنه لا يُصَاحَب برغبة أكيدة أو حقد ويطلق عليه القتل غير المتعمد، وهو إما قتل إرادي، أو غير إرادي، فالإرادي يتم القتل فيه ردًا على الاستفزاز، وهو كاف لإثارة الشخص لارتكاب الفعل، أما القتل الخطأ غير الإرادي أو الناجم عن الإهمال فإنه يحدث نتيجة للإهمال أو انشغال القاتل بفعل خاطئ.
ونتحدث في هذا الصدد عن أسباب انتفاء مسؤولية الجاني في جريمة القتل الخطأ، ونذكر الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم، والدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة، مع ذكر مجموعة من الطعون في هذا الشأن.
أو ًلا : الدفع بانتفاء ركن الخطأ في حق المتهم: –
۱ -من المقرر قانونًا أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية إذا استغرق خطأ الجاني أو كان كافيًا بذاته لأحداث
النتيجة وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل
فيها محكمة الموضوع.
۲ -يشترط في خطأ المجني عليه الذي يسقط به مسئولية المتهم أن يترتب على هذا الخطأ انتفاء الأركان
القانونية لجريمة الإصابة الخطأ.
۳ -من المقرر أن خطأ الغير ومنهم المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيًا
بذاته لإحداث النتيجة.
٤ -يجب قانون لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببًا في حصول
الإصابة، ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وإلا فإنه يكون مشوبًا بالقصور ويتعين نقضه.
(نقض رقم۱۰۹۰ لسنه۱۵ ق جلسة۱۹٤۵/۱۰/۲۲(
۵ -من المقرر قانونًا أنه يجب قانونًا لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ، أن تبين فيه وقائع الحادث وكيفية
حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلي المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حيث وقوع
الحادث.
(طعن رقم۱۲۱۷ لسنه۳٤ق جلسة۱۹٦٤/۱۱/۲)
٦ -متى كان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد اقتصر، على الإشارة إلى إصابة المجني
عليه الثاني بكسر في عظمتي العضد الأيسر دون أن يورد مؤدي التقرير الطبي الموقع عليه، كما فاته أن يبين
إصابات المجني عليها الأولي التي لحقتها من جراء اصطدامها بالسيارة وأن يدلل على قيام رابطة السببية بين
إصابتها ووفاتها استنادًا إلى دليل فني، فأن الحكم يكون مشوبًا بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ
والضرر مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
(طعن رقم۱۹٦۹ لسنه۳۰ ق جلسة۱۹٦٦/۳/۲۸)
۷ -إذا كان الحكم الابتدائي ـ الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه ـ قد حصر الخطأ في المتهم وحدة ـ فإن
استطرد الحكم المطعون فيه إلى القول بإسهام المجني عليه في الخطأ بغير أن يكشف عن نوع هذا الخطأ
ومداه، فيكون معيبًا بالقصور في التسبيب.
( طعن رقم۱۳۸۳ لسنه ۳۸ ق جلسة۱۹٦۹/۲/۱۱(
۸ -إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب قي جرائم الإصابات غير العمدية، أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ
الذي وقع من المتهم والإصابة التي حدثت بالمجني عليه، فإذا كان الدفاع قد تمسك بانعدام رابطة السببية
المباشرة، بين ما وقع منه وإصابة المجني عليه، فإنه يجب على المحكمة إذا لم تر الأخذ بهذا الدفع أن تضمن
حكمها الرد عليه بما يفنده وإلا كان الحكم قاصرًا.
( طعن رقم۱۷۸۵ لسنه۱۳ ق جلسة۱۹٤۳/۱۱/۱)
۹ -جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانونًا إلا إذا كان وقوع الجريمة متص ًلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب
بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية، انعدمت الجريمة لعدم توافر
أحد العناصر القانونية المكونة لها.
( طعن رقم۷۵۹ لسنه۲۵ق جلسة۱۹۵٦/۲/۷)
ثانيًا : الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة: –
۱ -الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير صفة قد يأخذ صورة أخرى هي الدفع بإقامة الدعوى
الجنائية ممن لا يملك حق رفعها قانونًا.
۲ -الدفع بعدم القبول في هذه الصورة من الدفوع الجوهرية والمتعلقة بالنظام العام وقد نصت عليه
المادتان۳۳۲،٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
– المادة ٦۳ :إجراءات جنائية تنص على ”إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والمجنح أن الدعوى صالحة
لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة.
– وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندي قاضي للتحقيق طبقًا للمادة ـ٦٤ من هذا القانون، أو أن
تتولي هي التحقيق طبقًا للمادة ـ۱۹۹ وما بعدها من هذا القانون.
– وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي
العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
– واستثناء حكم المادة ۲۳۷ من هذا القانون يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الإدعاء المباشر أن
ينيب عنه في أيه مرحلة كانت عليها الدعوى وكي ًلا لتقديم دفاعه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق
في أن تأمر بحضوره شخصيًا.
– والمادة۳۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على ”إذا كان البطلان راجعًا لعدم مراعاة أحكام القانون
المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة
عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به
المحكمة ولو بغير طلب“.
۳ -الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها ـ متعلق بالنظام العام ـ يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة
النقض ولو بعد مضي الأجل المضروب بشرط عدم تطلب تحقيق موضوعي.
(طعن رقم۸۸٦ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷٦/۱۲/۲۷)
٤ -من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يمكن رفعها قانونًا وعلى خلاف ما
تقضي به المادة ـ٦۳ من قانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدومًا قانونًا
ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك
المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدي لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد، دونها،
وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصال أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال
المحكمة بالواقعة، وبهذه المثابة يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون
مقومات الحكم مؤدية على قبوله بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة
النقض.
(طعن رقم۸۵۰ لسنه٤٦ ق جلسة۱۹۷۷/۲/٦)
عقوبة القتل الخطأ طبقا لقانون العقوبات
حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على “من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن القتل والإصابة الخطأ في الحوادث