دفوع قضايا حظر التجول
كتبه: هشام علي محمد المحامي
نقدم فيما يلي شرحا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن حظر حركة المواطنين بالطرق العامة وأهم الدفوع القانونية التي تبدى .
جاء بالمادة الاولى : يحظر على المواطنين ، بكافة أنحاء الجمهورية ، الانتقـال أو التحـرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ، درءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطـة بالاحتياجات الطارئة التى يقدرها مأمورى الضبط القضائى .
جاء بالمادة الثالثة : تغلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا أمـام الجمهـور كافة المحال التجارية والحرفية ، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجاريـة المولات التجارية ، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت فيكون الغلق علي مدار الأربعة وعشرين ساعة .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ، الصيدليات و السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .
جاء بالمادة الرابعة : تغلق جميع المقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهـى والنـوادى الليلية والحانات ، وما يماثلها من المحال والمنشآت ، والمحـال التـى تقـدم التـسلية .أو الترفيه كما تغلق أمام الجمهور جميع المطاعم ، وما يماثلها من المحال والمنشآت التـى تقدم المأكولات ، ووحدات الطعام المتنقلة ، على أن يقتصر العمل بهـا علـى خدمـة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساء.
جاء بالمادة الثانية عشر : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بهـا يعاقـب كـل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
جاء بالمادة الثالثة عشر : ولا تسرى المواعيد المقررة بهذا القرار على المركبـات التـى تنقـل الأدويـة والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائيـة والحاصـلات الزراعيـة والخـضر والفاكهة ، وما يماثلها .
الأنشطة المُستثناة من حظر الانتقال أو التحرك وفقاً لأحكام المادة الأولى، من القرار المشار إليه – بحسبانها من قبيل الحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة – تتمثل في الأنشطة التالية :
• في المجال الصحى (المستشفيات – المستوصفات – المختبرات – مصانع ومعامل المواد والأجهزة الطبية).
• في مجال الأغذية (بدالى التموين – السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية).
• في مجال النقل (خدمات الإمداد والتموين للقطاع الصحى والأدوية والمستلزمات الطبية والقطاع الغذائي – حركة نقل البضائع على الطرق – تشغيل الموانئ – نقل البضائع والطرود – التخليص الجمركي – المستودعات والمخازن الجمركية – العاملين في تطبيقات التوصيل للأنشطة المستثناة).
• في مجال الطاقة (خدمات الطوارئ لشركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء – خدمات طوارئ شركات الغاز – محطات الوقود).
• في مجال الخدمات التأمينية (الخدمات التأمينية الصحية والعاجلة “الموافقات”).
• في مجال الاتصالات (مشغلى الإنترنت وشبكات الاتصالات).
• في مجال المياه ومحطات الموارد المائية والرى (خدمات الطوارئ لشركات المياه – محطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه).
• في مجال البنوك (العاملين على تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلى.
شرح قرار مجلس الوزراء والاجراءات المتبعة :
اولا – الاتهام هو خرق حظر الانتقال والتحرك مخالفاً لقرار مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 .
ثانيا – اختراق الحظر يقيد جنحة أمن دولة طوارى .
ثالثا – العقوبة محددة بالقرار الوزاري في المادة الثانية عشر بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيـه أو بإحـدى هاتين العقوبتين .
ملحوظة :
1 – لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر بالاستئناف ولكن يمكن التظلم من الحكم الصادر امام الحاكم العسكري .
2 – لا تصبح الاحكام نهائية الي بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري والذي له صلاحية تعديل الحكم أو إلغائه أو إعادة المحاكمة أو التصديق عليه كما هو.
اهم الدفوع التي تبدى في حالة مخالفة الحظر :
أولا : بطلان القبض حيث ان المتهم كان بمفرده لقضاء احتياجاته المنزلية وان الغرض من قرار حظر التجوال منع التجمعات .
ثانيا : جاء في القرار بالمادة رقم 3 لا يسرى حكم الفقرة الأولى ( الخاصة بحظر حركة المواطنين )من هذه المادة علـى المخـابز ، محـال البقالـة ، الصيدليات و السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية وده استثناء لقضاء الاحتياجات المنزلية .
ثالثا : انتفاء القصد الجنائي وتوافر حسن النية وان المتهم اثناء القبض عليه كان متواجد في محل الضبط لحصوله علي دواء ( علي سبيل المثال ) ومرفق بذالك إيصال مدفوعات بالصيدلية في هذا التوقيت وذالك من الحالات التي استثناها القرار بالمادة رقم 3 .