دعوى صحة ونفاذ عقد البيع
بقلم/ أشرف الزهوي المحامي
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع، هي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع، وهي تختلف عن دعوى صحة التوقيع التي تعد دعوى تحفظية شرعت لمن بيده محرر عرفي للحصول على صحة توقيع من قام بالتوقيع على هذا المحرر العرفى.
في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد؛ نقل الملكية حتى إذا ماسجل الحكم، قام مقام العقد المسجل في نقل الملكية، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع، وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته، وأن قيام الخلاف بين الطرفين حول تنفيذ أي منهما لالتزماته المترتبة على العقد يقتضي أن تتحقق المحكمة من أن هذا الخلاف يتعلق بالتزام يؤثر على أركان البيع وشروطه الأساسية، التي ماكان البيع يتم بدونها، ام انه لاحق عليه، ولا يؤثر على صحة العقد ونفاذه.
يستتبع ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تفسير العقد وشروطه للتعرف على مقصود العاقدين دون معقب، الا ان ذلك مشروط بألا تخرج في تفسيرها عما تحتمله عبارات العقد أو تجاوز المعني الظاهر له.
المحكمة في دعوى صحة العقد تفصل في أمر صحة البيع وفي أمر إمتناع البائع عن تنفيذ التزامه، ومن ثم فإن الدعوى تتسع لأن يثار فيها كل أسباب بطلان العقد، إذ من شأن هذا البطلان لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد. من المقرر في قضاء محكمة النقض، أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلا، يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذا عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.
يلجأ بعض الزملاء بعد رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع إلى تعديل الطلبات الي دعوى صحة التوقيع، عندما يستشف أثناء نظر الدعوى أن شروط قبول الدعوى لم يتوافر أو أن تقديم دليل تسلسل الملكية واختصام أطراف العقود منذ بداية اصل الملكية لن يتحقق وبذلك يحمي موكله من تكبد مصاريف الدعوى.