دعوى صحة التوقيع بين الطعن بالتزوير والتقادم الطويل

بقلم: الأستاذ / أحمد فهيم

إذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر، إلا أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته.

وإذا كان ليس للقاضي أن يتعرض للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه، إلا أن ذلك لا يسلب القاضي حقه – في حالة الطعن بالتزوير على صلب الورقة العرفية وبياناتها المرفوع بشأنها دعوى صحة التوقيع – في أن يحقق الطعن بالتزوير ويقول كلمته فيه، وذلك قبل الفصل في طلب صحة التوقيع على ذات الورقة، لأن التوقيع على الورقة في هذه الحالة لا ينفصل عن صلبها وبياناتها المطعون عليها بالتزوير ولا يحتملان غير حل واحد، ولأن المحرر يستمد حجيته في الإثبات من ارتباط التوقيع بما ورد بصلب المحرر من بيانات تتصل به وتتعلق بالعمل القانوني موضوع المحرر.

وفى قضاء محكمة النقض أن:

المقرر أن التوقيع (التوقيع على الورقة العرفية) يقوم قرينة مؤقتة على صدور البيانات المدونة في المحرر ممن وقعه فإذا نازع صاحب التوقيع في صحة هذه البيانات التي ينصرف إليها توقيعه وطعن بالتزوير عليها فلا يجوز لمحكمة الموضوع قبل الفصل في هذا الادعاء الحكم بصحة توقيعه على السند المطعون فيه لأن إنشاء محرر كاذب فوق توقيع صحيح أو تغيير البيانات التي انصب عليها يتساوى في أثره مع عدم صحة التوقيع ذاته ففي الحالين يعتبر تزويراً يترتب على ثبوته نفى صدور المحرر المصطنع أو البيانات الكاذبة المدونة في المحرر ممن نسب إليه يمتنع معه الحكم بصحة توقيعه على هذا المحرر.

الطعن رقم ١٠١٤ لسنة ٦٧ قضائية

ومن الواضح أن شرط عدم تعرض القاضي للتصرف المدون في المحرر هو عدم مخالفة محتوى هذا المحرر للنظام العام، وأن تكون المحكمة مختصة ابتداءً بنظر الدعوى وإلا فللقاضي رفض الدعوى.

مثال ذلك: لا يجوز رفع دعوى صحة التوقيع على عقد زواج عرفي لسببين:

أولا: لأن عقود الأبدان تخالف العقود المالية فيما ترتبه من التزامات.

ثانيا: لأن الاختصاص بإثبات صحة التراضي على عقد الزواج معقود لمحكمة الأسرة دون غيرها باعتبارها صاحبة الولاية على جميع مسائل الأحوال الشخصية.

والمستقر في القضاء المصري أن روابط الأحوال الشخصية تحقق مصلحة عامة وتعتبر من النظام العام، فلا يجوز للأفراد تعديلها فيما بينهم أو الاتفاق على ما يخالفها.

أما عن التقادم فقضت محكمة النقض بسقوط الحق في إقامة دعوى صحة التوقيع بالتقادم الطويل قالت فيه: (أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد، وأن دعوى صحة التوقيع تعد من الدعاوى الشخصية تنقضي بمضي 15 عاماً على نشوء الحق في إقامة الدعوى بصحة التوقيع).

الطعن رقم 2923 لسنة 63 ق

زر الذهاب إلى الأعلى