دعوى الاستحقاق الفرعية وما يتعلق بها

نص القانون رقم 13 لسنة 1968 الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أنه يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين.

ونصت المادة 455 من القانون على أن يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.

وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يقضى القاضي بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.

كما نصت المادة 456 على أنه لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمادة السابقة بإيقاف البيع أو المضي فيه.

ونصت المادة 457 على أنه إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوز فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.

ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذى الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.

كما نصت المادة 458 على أن يعدل القاضي الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة، وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٧.

زر الذهاب إلى الأعلى