في دعوى إخلاء .. «النقض»: عدم اعتبار تأجير الأماكن من الباطن بناءً على تصريح المؤجر للمستأجر عملًا تجاريًا

كتب: علي عبدالجواد

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم، ٥٥٧٩ لسنة ٩٠ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢، أن ترخيص المؤجر للمستأجر بتأجير الأماكن من الباطن لا يعتبر فيه المستأجر من الباطن نائباً عن المستأجر الأصلي في مزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بالعين المؤجرة مشيرة إلى أنه لا محل لإعمال م ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المستبدلة بق ٦ لسنة ١٩٩٧ .

وقالت القاعدة: « لا يعني ترخيص المؤجر به ( بتأجير الأماكن من الباطن ) إلا رغبته في الحصول على علاوة التأجير من المستأجر ، وتوقي الأخير دعوى الإخلاء التي قد يقيمها المؤجر عليه لهذا السبب ، ولا مجال للقول بمزاولة المستأجر الأصلي لأحد الأنشطة – الواردة بالفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بالعين المؤجرة عن طريق المستأجر من الباطن بوصفه نائباً عنه ، بحسبان أن استغلال الأخير للعين يعود غُنمه إليه ويقع غرمه عليه وحده وهو ما يتنافى مع الطبيعة القانونية لأحكام الإنابة ، ومن ثم فلا محل لإعمال حكم القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حالة استغلال المستأجر للعين المؤجرة بطريق تأجيرها للغير من الباطن ، ذلك بأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه» .

طالع الحكم عبر الرابط التالي: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111736863&&ja=295645

زر الذهاب إلى الأعلى