خلال ندوة عبر «الفيديو كونفرانس».. «الضرائب»: قانون الإجراءات الضريبية الموحد والفاتورة الإلكترونية خطوة نحو  الميكنة الكاملة

كتب: عبدالعال فتحي

نظمت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ اليوم الأحد، ندوة عن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور مجدي بشر رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعلاء جعفر رئيس اللجنة العلمية بالجمعية، ورجب محروس مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور أبوزيد عبد الرحمن، مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وأدار الندوة أنسي كمال المحاسب القانوني.

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية هما استكمال لحزمة الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجة الملحة نحو التحول الرقمي، لافتًا إلي حرص المصلحة علي نشر الوعي الضريبي بشأنهما من خلال تنظيم ندوات توعية بالتعاون مع جمعيات ومنظمات المجتمع الضريبي المختلفة.

ومن جانبه قال رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم التصديق علي القانون رقم (211) لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 الصادر في 19 أكتوبر الماضي، موضحًا أن المادة (13 الفقرة الأخيرة) تنص علي أنه يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة حال الإخلال وبالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من المادة (12) من هذا القانون، والفقرة الأولي من هذه المادة بان يؤدي للمصلحة مبلغ يعادل 1% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة التي لم يقر عنها في حالة عدم الإفصاح ضمن الإقرار الضريبي عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة طبقا لنموذج الإقرار، و3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف المحلي، و3% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم الملف الرئيسي، و2% من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في حالة عدم تقديم التقرير أو الإخطار علي مستوي كل دولة علي حده، مشيرًا إلي أنه لا يجوز أن تزيد قيمة المبلغ المشار إليه عما يعادل 3 % من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر.

وأوضح محروس أن المـادة (44) من القانون رقم (211) لسنة 2020 تنص علي أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون، لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال إجراء تقدير أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم لإقرار عن الفترة الضريبية، مشيرًا إلي أنه ينقطع التقادم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في القانون المدني أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه علي الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلي لجان الطعن.

وأكد رجب محروس، أن المادة (70) من هذا القانون تنص علي أنه يعاقب علي عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وأضاف، أنه وفقًا للمادة (73) من هذا القانون، فإنه في حاله وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير أو عضو مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسؤول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب، موضحًا أنه جاء في التعديل استحداث مادتين بقانون الإجراءات الضريبة الموحد، لمواجهة التهرب الضريبي.

وأشار إلي أن المادة 74 مكررا (المستحدثة) تقضي بأن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة، موضحًا أن هذه المادة تأتي لمنع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما أن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة علي إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد روي النص علي أن تقدم الدعوي الجنائية بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وتابع، أنه وفقًا للمادة الثانية من القانون ( 211) لسنة 2020، تضاف إلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد مادتين جديدان برقم 73 مكرر و74 مكرر، وتنص المادة (73 مكررا) علي أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي أو أي قانون آخر، لافتًا إلي أن ( مادة 74 مكرر) تنص علي أن يبدأ تقادم الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

وبالنسبة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قال الدكتور أبوزيد عبد الرحمن مدير مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، أن منظومة الفواتير الإلكترونية هي منظومة معالجة تستخدم تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتحويل إجراء إصدار الفواتير اليدوية والورقية إلي نسخ إلكترونية تتميز بأنها أكثر سرعة وكفاءة لتبادل البيانات وحفظ السجلات بين الأطراف التجارية (المصدر والمستقبل)، لافتًا إلي أن مستند الفاتورة الإلكترونية هو مستند له رقم تعريفي فريد، وغير قابل للتلاعب ويمكن التحقق منه رقميًا، كما إنها مستند قياسي ذو خصائص ومكونات موحدة، ويتم توقيعه إلكترونيًا.

واستعرض الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، ملامح منظومة الفواتير الإلكترونية قائلًا إن المنظومة تتيح إمكانية الحصول الإلكتروني علي الفواتير المتداولة في الدولة، وتعمل علي انسيابية تقييم الممول وتبسيط وإدارة إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكذلك إجراءات الفحص والالتزام وتحقيق الاستفادة من العديد من الفوائد وهي معالجة كاملة للفواتير الرقمية، وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك إصدار التقارير وتحديد رؤي إضافية علي مستوي جميع الشركات والنشاط الاقتصادي لمصر، وتحسين تجربة الممول الرقمية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه في الاقتصاد الرسمي، وكذلك تحديد رؤي جديدة لمكافحة الغش الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول إلي بيانات المعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد التقارير وتحديد العلاقات المترابطة.

وأشار عبد الرحمن للفوائد قصيرة الأجل التي تعود علي الممولين من الانضمام إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالأطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركة بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات لضريبة القيمة المضافة، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الإداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، وكذلك مساعدة الشركة علي إعداد تقارير وإجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.

وأضاف، أن الفوائد التي تعود علي الممولين من الانضمام للمنظومة علي المدي البعيد هي تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلي أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة مع إمكانية المراجعة عن بعد، وكذلك تسهيل إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد الإقرارات الضريبية وحفظها، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات استيفاء الفواتير لدي الممولين، ودعم اندماج الاقتصاد غير الرسمي بشكل فعال، والسيطرة علي الزيادة في المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية.

وأوضح مدير مركز الاتصالات المتكامل، خطوات الاستعداد للانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية تتمثل في الخطوة الأولي وهي التسجيل والمقصود به إنشاء الهوية الرقمية للممول، والخطوة الثانية تسجيل أنظمة تخطيط موارد المؤسسات erp system، وتسجيل المفوضين وممثلي الممول، لافتًا إلي أن الخطوة الثالثة هي الحصول علي التوقيع الإلكتروني لتوقيع المستندات إلكترونيًا، والخطوة الرابعة هي تصنيف السلع والخدمات.

وقام الدكتور أبوزيد عبد الرحمن، بشرح تفصيلي لكيفية تكويد السلع والخدمات، موضحًا أنه بالنسبة إلي نظام التكويد بالمنظومة فإنه يجب علي الشركات تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدي الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد علي نظام تكويد عالمي (GS1) أو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC ) أو كليهما وإرسال هذا البيان إلي المصلحة في صورة رقمية، مؤكدًا علي ضرورة التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف خدمات أخري قبل استخدامها علي منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما قام بشرح كيفية الحصول علي التوقيع الإلكتروني.

وأكد مدير مركز الاتصالات المتكامل، أن المصلحة تعمل علي تقديم كافة وسائل الدعم وتوفير المعلومات التي تسهل علي الممولين التسجيل في المنظومة واستكمال التكامل مع المنظومة واستمرارية التشغيل وتذليل أي عقبات تواجههم، من خلال تقديم الدعم الفني الهاتفي بالاتصال علي الخط الساخن 16395، والدعم المكتبي والدعم الفني الميداني لمساعدة الشركات علي تخطي أي عقبات تواجهها أثناء الانضمام للمنظومة، كما يمكن التواصل عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهو eInvoice@eta.gov.eg.

زر الذهاب إلى الأعلى