خطوات تقديم طلب استثناء أو إعفاء من الاشتراطات البنائية

كتب: علي عبدالجواد

أجاز القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم، في حالات محددة جدًا، ولا بد أن يكون طلب التقييد أو الإعفاء موضحًا فيه أسباب طلب الإعفاء.

ونصت المادة 73 وهي ثاني مواد الفصل السادس من اللائحة التنفيذية تحت عنوان “التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية وتغيير الاستخدام”، على التالي:

1-  يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلب الإعفاء موضحا به الإعفاء المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع أو شهادة صلاحية الموقع للبناء إن وجدت.

2-  إذا وافق المحافظ يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3-  تتولى الأمانة الفنية للمجلس إعداد مذكرة شاملة بالموضوع توضح الإعفاء المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا الإعفاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4-  يعرض الموضوع على المجلس بحضور المحافظ، وفي حال الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن، بالموافقة على الإعفاء وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

ووفقا لما أعلنته الحكومة ينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى والتي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء من عدمه.

ولا يملك المحافظ  قرار الموافقة النهائية على طلب التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية، كما أن هذا الحق المنصوص عليه في القانون لا ينطبق على المدن المصرية ولكن ينطبق فقط على القرى، وذلك لأن القرى خاضعة لأحكام قانون البناء الموحد، بينما المدن خاضعة لمنظومة البناء الجديدة.

زر الذهاب إلى الأعلى