حيثيات حكم «الإدارية العليا» بإلغاء تحويل جراج إلى محلات تجارية
كتب: أشرف زهرن
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم أول درجة والذي مكن ملاك جراج بالمنيل من تحويله إلى محلات تجارية، وأيدت المحكمة قرار الجهة الإدارية بإزالة المحلات المخالفة الكائنة وإعادته لجراح كما كان في السابق.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه قد صدر الترخيص رقم 102 لسنة 1980 سكني للعقار، على أن يكون الدور الأرضي جراجًا وقامت جهة الإدارة الطاعنة بإخطار الملاك عام 2008 بتشغيل الجراج، وشغل ملاك العقار محلات بالدور الأول ويهدفون من دعواهم إلي تحويل الدور الأرضي المرخص به جراج إلي نشاط تجاري، ورفضت الجهة الإدارية ذلك على سند من أن الترخيص حدد غرضه جراج ولا يجوز تحويله إلي أي غرض آخر، وذلك وفقًا للاشتراطات البنائية الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 3717 لسنة 2009.
وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية، لأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها الاشتراطات البنائية الصادرة بناء على تفويض تشريعي أن تضع قيودًا مبررة على هذا الحق متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة المطعون فيه برفض السير في إجراءات إصدار الترخيص لتشغيل الوحدة سالفة البيان بالدور الأرضي من العقار المشار إليه في النشاط التجاري قد صدر متفقًا وصحيح القانون.
وأكدت المحكمة أن على المرخص له التوقف عن إتمام أعمال البناء، ويعيد عرض الأمر على جهة التنظيم لتعديل الرسومات الهندسية، بما يضمن تنفيذ الأعمال المرخص بها وتوفير أماكن إيواء السيارات حسب الوارد في الترخيص، وأي مخالفة إنشائية يكون غرضها المساس بتوفير أماكن إيواء السيارات، فيجب على الجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداري، ويبطل أي تصرف يبرمه ذو الشأن، متى كان هدفه إنقاص أو إلغاء أماكن إيواء السيارات بالمبنى.
كما يحظر على مكتب الشهر العقاري المختص توثيق أو شهر هذا التصرف، ويجوز للنيابة العامة ولذي المصلحة إقامة دعوى أو تقديم دفع ببطلان هذا التصرف، فإذا ما تم تنفيذ أعمال البناء المرخص بها وثبت فنيا استحالة استغلال الجراج في الغرض المخصص له، وترتب على ذلك عدم وجود مكان لإيواء سيارات وحدات المبني، فإنه يحظر على جهة التنظيم الموافقة على تغيير استخدام الجراج في أي نشاط آخر، لأن هذا سوف يؤدي إلى المخالفة الواقعة على المخطط التفصيلي المعتمد للحي الذي يقع فيه العقار.