حماية المال العام في ظل المجتمعات الحديثة
بقلم/ علام محمد عبدالعزيز المحامي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي النبي الأمي الأمين محمد بن عبدالله خاتم الانبياء والمرسلين بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وعلي آله وصحبه أجمعين. وبعد،،،،
إن للمال العام أهمية عظمى في المجتمع ، حيث تتعلق به المصالح العامة التي لا غني عنها ؛ ولا تصلح الحياة بدونها إذ فكرة حماية المال العام ورسالته، هي فكرة وطنيَّة مشرقة مستنيرة، يشترك الكلّ في صياغتها وترجمتها على أرض الواقع، بدءاً من الفرد العادي، ومروراً بالمجتمع ومؤسّساته وهيئاته واجهزته المختلفة وانتهاءً بالدولة، والدول المجاورة، هي التي تتعزّز فيها هذه الثقافة، واقعاً عملياً محسوساً، وما سطع نجم بعض الدول إلا من هذه الزاوية ابتداء.
يعتبر ولي الأمر مسئولا عن إدارة المال العام وحمايته وتنظيم الانتفاع به سواء كان سلعة أو خدمة وهذا ما بينه الفاروق عمر بن الخطاب رضي عنه في قوله: ( ألا وإني ما وجدت صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يؤخذ من حق ،ويعطى في حق، ويمنع من باطل ألا وإنما أنا في مالكم حوالي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف).
لذلك نصت القوانين المرعية في جمهورية مصر العربية على حماية المال العام من أي استغلال أو استيلاء يقع عليه ووقعت جزاءات حال انتهاك حرمته، فهناك جزاء اداري ومدني وجنائي يوقع حال العبس بالمال العام.
فقد نص الدستور المصري في المادة ٣٣ منه على أن ( تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاث الملكية العامة والملكية الخاصة، والملكية التعاونية).
ونصت المادة ٤٤ على أن للملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا القانون).
وتتمثل الحماية المدنية للمال العام في ثلاث صور:
الصورة الأولى- عدم جواز التصرف في الأموال العامة.
الصورة الثانية- عدم جواز اكتساب المال العام بالتقادم.
الصورة الثالثة -عدم جواز الحجز على الأموال العامة.
وبخصوص الحماية الجنائية للمال العام فإن المشـرع فـي جميـع القوانين واللوائح على اختلاف أنواعها قد عني بتقرير حماية خاصة للمال العام تحفظـه مـن أنواع التعدي الصادر من جمهور المنتفعين أو إهمالهم، غير أن هذه الحماية الجنائية ليسـت موحدة بحيث تشمل جميع الأموال العامة على قدم المساواة، ولكنها تنصب بصورة أوضح على الأموال الأكثر تعرضاً للجمهور كالطرق العامة ومجاري المياه وخلافه. والنصوص التي تقرر تلك الحماية لا يجمعها تشريع واحد، ولكنها مبعثرة في قوانين العقوبات وعـدد مـن القـوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المختلفة.
فقد نصت المادة 119 من قانون العقوبات المصري على أنه: ( يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية.
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
(ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له*.
(د) النقابات والاتحادات.
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
(و) الجمعيات التعاونية.
(ز) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
(ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.