حل مشكلة المواعيد الإجرائية في ظل أزمة “كورونا”

كتبه: مطاوع جابر مطاوع المحامي بالنقض

إن ظهور “جائحة كورونا”، وما ترتب عليها من تعطيل العمل بالمرافق العامة، خاصة منها المحاكم، ترتب عليه أن باتت “المواعيد الإجرائية” المنصوص عليها في القوانين المختلفة كالسيفِ المُسلط على رقاب المتقاضين ووكلائهم من المحامين.

وهو الأمر الذي ظهرت معه دعوات باعتبار تلك “الجائحة” قوة قاهرة (توقف) المواعيد الإجرائية؛ وبحيث يحتفظ صاحب الحق في الطعن (بكامل الفترة) التي توقفت أو تعطلت فيها المحاكم بعد انتهاء تلك الأزمة.

لذا نادى البعض بإصدار قراري وزاري من وزير العدل باعتبار تلك الفترة “قوة قاهرة”.

إلا أن أنصار هذا الرأي واجهتهم عقبة تحديد (موعد انتهاء) القوة القاهرة؛ بحسبان أنه من غير المُتصور أن يصدر قرار وزاري إلى ما لا نهاية.

في حين نادي لبعض الأخر بوجوب التدخل التشريعي؛ بإضافة فقرة إلى نص المادة (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري؛ باعتبار أي قرارٍ يصدر عن مجلس الوزراء بوقف أو بتعطيل العمل في المحاكم بمثابة وقف (للمواعيد الإجرائية) طوال فترة التعطيل إلى حين صدور قرار جديد من مجلس الوزراء بمباشرة العمل بالمحاكم.

إلا أن هذا الرأي- بدورهِ- اصطدم بقالة إن إدخال مثل هذا التعديل بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وإن كان يسري على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لا يسري على غيرهما من القوانين الخاصة؛ مثل المواعيد المنصوص عليها بشأن دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، أو مواعيد التظلم الوجوبي من القرارات الإدارية، ومثل المواعيد الخاصة بالطعون الضريبية… وغيرها من المواعيد.

ولمجابهة هذي الإشكالية يتعين النظر إلى “أزمة كورونا” على أنها قد تمتد إلى زمنٍ لا يعلمه إلا الله وحده؛ وبالتالي فإن تدخل المشرع حتى لا تسقط المواعيد الإجرائية في كافة التشريعات واللوائح أصبح أمرًا مقضيا.

وهو ما يُوجب سن “تشريعاً خاصاً”، يتلاءم مع مثل تلك الظروف الخاصة والاستثنائية، وأن ينص هذا التشريع صراحةً على وقف كافة المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في كافة التشريعات واللوائح النافذة طوال الفترة التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتعطيل أو وقف العمل بالمحاكم أو الجهات أو اللجان أو الهيئات التي أوجب أي تشريع أو لائحة تقديم طعن أو تظلم أو طلب أمامها خلال وقت معين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى