حكم قضائي برفض دعوى صحة توقيع.. المحكمة استندت فى حيثيات الحكم على أن التوقيع «غير مقروء» ويصعب تفسيره.. والحيثيات: المحكمة لا تطمئن لتوقيع المدعى عليه على العقد وبذلك يكون لاغياً
كتب: عبدالعال فتحي
أصدرت دائرة الأربعاء «9 صحة توقيع» بمحكمة البساتين الجزئية، حكماَ برفض دعوى صحة توقيع على عقد بيع مستندة على أن العقد تضمن توقيع «فرمة»، وأنه توقيع «غير مقروء»، صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1177 لسنة 2019، برئاسة المستشار أحمد شلبى، وأمانة سر طارق النجار.
تتحصل واقعات الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها وكافة مستنداتها فى أن المدعى أختصم المدعى عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7 فبراير 2016 منفذه ومعلنة قانوناَ، وألتمس فى ختامها صحة توقيعه على عقد المؤرخ 9 أكتوبر 2006 مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
المشترى يطلب الحصول على حكم صحة توقيع على العقد
وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد بيع مؤرخ 9 أكتوبر 2006 المدعى من المدعى عليه، العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة افتتاح الدعوى وعقد البيع سندها، ورغبة منه فى الحصول على حكم بصحة توقيع للمدعى عليه على العقد سند الدعوى الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلباته سالفة البيان، وقدم سنداَ لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل العقد سند الدعوى.
وتداولت الجلسات، وإبان تداولها مثل المدعى بوكيل عنه محام وقدم أصل الصحيفة أعلنت قانوناَ للمدعى عليه بصفته، وحيث أن عن موضوع الدعوى – فلما كان من المقرر قانوناَ وعلى ما جرى به نص المادة 45 من قانون الإثبات إنه يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد ذلك المحرر ليقر بأنه بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك أصلية بالإجراءات المعتادة.
لماذا يلجأ الشخص لدعوى صحة التوقيع؟
وكان نص المادة 46 من ذات القانون قد جرى على أنه: “إذا حضر المدعى عليه وأقر أثبتت المحكمة إقراره وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفاَ به إذا سكت المدعى أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه، وحيث أنه من المقرر وفق لقضاء النقض أن دعوى صحة التوقيع دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبة، بحسب الطعن رقم 3599 لسنة 58 ق.
ومن المقرر أن الإثبات هو تكوين اقتناع القاضى بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى، ولذلك فإن لقواعد الإثبات أهمية خاصة، إذ أن الحق وهو موضوع التقاضى يتجرد من كل قيمة، إذا لم يقم الدليل على الحادث الذى يستند إليه، فالدليل هو قوام حياته، ومعقد النفع فيه، فالحق مجرداَ من دليله يصبح عند المنازعة فيه، والعدم سواء – المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات – ومن ثم فإنه إذا كان القضاء هو تطبيق القانون على وقائع معينة، فإن هذا التطبيق لكى يكون مؤدياَ إلى تحقيق إرادة القانون يجب أن ينصب على وقائع حقيقية، أى على وقائع ثابتة، ولهذا لا يكفى الخصم إدعاء واقعة ما، بل يجب عليه إثباته.
مشاكل التوقيع «الفرمة»
ولذلك فقد عنى المشرع بتحديد من يقع عليه عبء الإثبات، مستهدياَ فى ذلك بالمبدأ العام فى الشريعة الإسلامية والذى يقضى بأن: “البينة على من أدعى واليمين على من أنكر، ومؤدى ذلك أن المدعى هو الملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياَ عليه أصلا فى الدعوى، أم مدعياَ فيها، فالبينة على من يدعى خلاف الوضع الثابت أصلاَ أو فرضاَ أو ظاهراَ، ووفقا لذلك فإن حياد القاضى يمنعه من تكليف الخصم بإثبات دعواه، ولا عليه أن هو تركه وشأنه فى هذا الصدد.
لما كان ذلك وهدياَ بما تقدم من قواعد وأحكام وكانت دعوى صحة التوقيع موضوعها هو التوقيع وحده دون موضوع المحرر وكان الثابت لهذه المحكمة من مطالعة سائر أوراق الدعوى وكافة مستنداتها أن المدعى قد أقام دعواه قبل المدعى عليه بطلب صحة توقيعه على عقد المؤرخ 9 أكتوبر 2006، وقد ثبت للمحكمة من خلال مطالعتها للعقد تبين أن التوقيع بالفرمة وغير مقرؤ، مما لا تطمئن معه المحكمة لتوقيع المدعى عليه على العقد موضوع الدعوى ويكون بمثابة عدم توقيع له على العقد، وهو الأمر الذى يكون معه طلب المدعى قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.