حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩ لسنة ٨ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩ لسنة ٨ دستورية
– – – ١ – – –
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستورية و رفض الدعوى على هذا الأساس . و لما كان المستهدف من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها ، و كان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة – بشأن عدم دستورية هذا النص – حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
– – – ٢ – – –
الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، و هى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، و إنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة و تلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد إنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستورية و رفض الدعوى على هذا الأساس . و لما كان المستهدف من الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها ، و كان قضاؤها له حجية مطلقة حسمت الخصومة – بشأن عدم دستورية هذا النص – حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه ، فإن المصلحة فى الدعوى تكون منتفية ، و بالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
– – – ٣ – – –
الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع ، و إنما يقوم إختصاصها أساسا على إعمال القوانين و أحكام تنفيذها ، غير أنه إستثناء من هذا الأصل و تحقيقا لتعاون السلطات و تساندها ، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالا تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية و من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين .
– – – ٤ – – –
النص فى المادة ١٤٤ من الدستور على أن ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها و إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ” ، مؤداه أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك ، أو من يعينه القانون لإصدارها ، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و إلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة ١٤٤ المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه إستقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها .
– – – ٥ – – –
النص فى المادة ١٤٤ من الدستور على أن ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها و إعفاء من تنفيذها ، و له أن يفوض غيره فى إصدارها ، و يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ” ، مؤداه أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك ، أو من يعينه القانون لإصدارها ، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الإختصاص الدستورى و إلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة ١٤٤ المشار إليها ، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه إستقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها .
– – – ٦ – – –
إن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حددت بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان و التعمير ، و من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه ” يجوز بقرار من وزير الإسكان و التعمير مد نطاق سريان أحكام ” الباب الأول منه ” كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة و كذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى …………….. ” و طبقا لهذا النص و إعمالاً للمادة ١٤٤ من الدستور يكون وزير الإسكان و التعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، و يكون قرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢ بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون ، إذ نص على مد نطاق سريان مواد القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم ، قد صدر مشوباً بعيب دستورى لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة ١٤٤ من الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريته .
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٦ مدنى كلى الفيوم طالباً الحكم بإنهاء العلاقة الايجارية بينه وبين المدعى عليها عن المحل الكائن بقرية فيدمين وإذ تراءى لمحكمة الفيوم الابتدائية عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢ – بمد سريان بعض أحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – إلى قرية فيدمين وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ فى شأن نقل بعض الاختصاصات على الحكم المحلى فقد قررت بجلسة ٢٧ مارس سنة ١٩٨٦ وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها تأسيساً على ما أوردته فى أسباب قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ تجيز لوزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون كلها أو بعضها على القرى، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ قد نقل هذا الاختصاص إلى المحافظين بما نص عليه فى الفقرة الثانية من مادته الأولى من استبدال عبارة “المحافظ المختص”بعبارة “وزير الإسكان” أينما وردت فى القوانين واللوائح المعمول بها فى المجالات الموضحة بهذا القرار ومن بينها تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فإن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وقرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢ الصادر إستناداً إليه يكونان قد عدلا من حكم القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ حال أنهما لم يصدرا من السلطة التشريعية مما يتضمن مخالفة لنص المادة ٨٦ من الدستور التى تقضى بأن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ ١٧ مايو سنة ١٩٨٦ فى الدعويين رقمى ٥، ٣٧ لسنة ٥ قضائية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى فيما تضمنته من استبدال عبارة “المحافظ المختص ” بعبارة “وزير الإسكان” الواردة بالفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وقد نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٩ مايو سنة ١٩٨٦. وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها. وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستوريتها على ما سلف بيانه وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها. وحيث إن الدعوى فى شقها الخاص بالطعن على قرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه قد استوفت أوضاعها القانونية. وحيث إن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساساً على إعمال القوانين وأحكام تنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها فى حالات محددة أعمالاً تدخل فى نطاق الأعمال التشريعية ومن ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة ١٤٤ من الدستور على أن ” يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين. بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه”, ومؤدى هذا النص، أن الدستور حدد على سبيل الحصر الجهات التى تختص بإصدار اللوائح التنفيذية فقصرها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه فى ذلك أو من يعينه القانون لإصدارها، بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص الدستورى وإلا وقع عمله اللائحى مخالفاً لنص المادة ١٤٤ المشار إليها، كما أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها. وحيث إن القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ حددت بعض نصوصه الأحكام التى يتوقف تنفيذها على صدور قرار وزير الإسكان والتعمير، ومن بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من مادته الأولى من أنه ” يجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام (الباب الأول منه) كلها أو بعضها على القرى بناء على إقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى …..” وطبقاً لهذا النص وإعمالاً للمادة ١٤٤ من الدستور – على ما تقدم بيانه – يكون وزير الإسكان والتعمير هو المختص دون غيره بإصدار القرارات المنفذة للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٤٩لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، ويكون قرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢بوصفه لائحة تنفيذية لهذا القانون، إذ نص على مد نطاق سريان مواد القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ إلى قرية فيدمين بمحافظة الفيوم، قد صدر مشوباً بعيب دستورى لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره بالمخالفة لحكم المادة ١٤٤ من الدستور، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستوريته. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة : أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٨٢ فى شأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي. ثانياً: بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم ٤٢٧ لسنة ١٩٨٢.