حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٨ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٨ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٦ – ٠٧ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة (٣) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الاحكام الخاصة بايجار الاماكن غير السكنية .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ٦ يوليه سنة ٢٠٠٣ الموافق ٦ جماد الأول سنة ١٤٢٤ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٩٨ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / محمود الحنفى حامد عبده
ضد
١. السيد رئيس الجمهورية
٢. السيد رئيس مجلس الشعب
٣. السيد رئيس مجلس الوزراء
٤. السيد وزير العدل
٥. السيد / سيد محمد حسين الديب
الإجراءات

بتاريخ الأول من يونيو سنة ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (٣) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم، أصلياً: بعدم قبول الدعوى واحتياطيا:ً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الخامس سبق أن أقام ضد المدعى الدعوى رقم ١٧٤٠١ لسنة ١٩٩٨ أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية طالباً الحكم بإخلاء الأخير من الدكان الذى يستأجره بالعقار رقم ٦٠ شارع مصر حلوان –المعصرة – البلد، لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة عن هذا الدكان وفقاً لأحكام المادة (٣) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة المذكورة ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع:
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤.
– وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير ١٩٤٤ وحتى ٤ نوفمبر ١٩٦١.
– وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٥ نوفمبر ١٩٦١ وحتى ٦ أكتوبر ١٩٧٣.
– وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ٧ أكتوبر ١٩٧٣ وحتى ٩ سبتمبر ١٩٧٧.
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لنشر هذا القانون
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ بنسبة ١٠% اعتباراً من ذات الموعد.
ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة ١٠% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر.
وينعى المدعى على المادة المذكورة أنها قررت زيادة القيمة الإيجارية بنسب غير مدروسة وغير محددة المدة ومستمرة إلى ما لا نهاية بما يخل بالتوازن فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويتعارض مع النظام الاشتراكى القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات، والى عدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، فضلاً عن مساسه بحق الملكية ، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المواد (٤، ٢٣، ٣٢) من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣) محل الطعن الماثل قبل تعديله بموجب القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٠١ فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت الأمر فى شأن النعى بعدم دستوريته، بقضائها الصادر بتاريخ ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ فى القضية رقم ١٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية حيث قضت برفض الطعن عليه، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد ٢٢(تابع) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الطعن على نص الفقرة المشار إليها يكون غير مقبول، ومن ثم يقتصر نطاق الطعن الماثل على باقى فقرات المادة (٣) من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧.
وحيث إنه عن النعى بعدم دستورية نص المادة (٣) من القانون المذكور – بعد استبعاد فقرتها الأخيرة – فيما تضمنته من زيادة أجرة الأماكن غير السكنية الخاضعة لأحكامها فإنه مردود، ذلك أن ما قرره الدستور فى المادتين (٤، ٢٣) من تأسيس النظام الاشتراكى الديموقراطى على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ووضع خطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقريب الفروق بين الدخول، لا يعنى ذلك الإخلال بحق المشرع فى مباشرة سلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق، اتباعاً لضوابط الدستور، وهو ما يقوم به بالمفاضلة بين البدائل المتاحة ، مرجحاً من بينها ما يراه أكفل لتحقيق المصالح المشروعة التى قصد حمايتها، وهو الأمر الذى أملى على المشرع حين تدخل – بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ – بتقرير الامتداد القانونى لعقود الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، إلى زوج وأقارب المستأجر الأصيل حتى الدرجة الثانية ، ضماناً لاستمرار مورد رزقهم ومصدر عيشهم وتأكيداً على تواصل أنشطة هذه الأماكن التجارية والصناعية والمهنية والحرفية ، مما يوفر استثماراً أفضل للأموال المرصودة عليها، ويحفظ المردود الاقتصادى العائد منها، وأن يراعى فى ذات الوقت عدم مضارة المؤجرين، وذلك بتحقيق التوازن فى العلاقة الإيجارية ، والمساواة بين طرفيها، حتى تقوم هذه العلاقة على أساس من التضامن الاجتماعى الذى يؤدى إلى وحدة الجماعة وتماسكها، وتداخل مصالحها لا تصادمها.
وحيث إنه عن النعى بمساس النص المذكور بحق الملكية فإنه مردود أيضاً، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدستور ولئن كفل حق الملكية الخاصة ، وأحاطه بسياج من الضمانات التى تصون هذه الملكية وتدرأ كل عدوان عليها، إلا أنه فى ذلك كله لم يخرج عن تأكيده على الدور الاجتماعى لحق الملكية ، حيث يجوز تحميلها ببعض القيود التى تقتضيها أو تفرضها ضرورات اجتماعية ، طالما لم تبلغ هذه القيود مبلغاً يعيب حق الملكية فى جوهره، أو يعدم جل خصائصه، وهو الأمر الذى راعاه المشرع بموجب النص الطعين حين قرر زيادة محددة لأجر الأماكن الخاضعة لأحكامه مقابل ما نص عليه من الامتداد القانونى لعقد الإيجار.
وحيث إنه فى ضوء ما تقدم لا يكون النص محل الطعن الماثل مخالفاً لنصوص المواد (٤، ٢٣، ٣٢) من الدستور كما لا يتعارض مع أى حكم آخر من أحكام الدستور، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى