حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٢ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٩٢ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ١٨ – ٠١ – ٢٠٠١

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (٣) من المادة ٥٨ من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.

الحكم

برئاسة محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة وعضوية ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور و محمد عبد القادر عبد الله و على عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين وناصر امام محمد حسن امين السر

.

– – – ١ – – –
ان المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها ان يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الحكم فى المسأله الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة امام محكمة الموضوع متى كان ذلك وكان النزاع الموضوعى يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الامر الصادر بتنفيذ هذا الحكم هو الذى يحول دون ذلك فان مصلحتها الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير اساس حريا بالرفض ولا ينال من ذلك قيام الشركة المدعية بتنفيذ الحكم فعلا ذلك ان هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة فى الدعوى الدستورية تقتصر على التحقق من ان الحكم الذى يصدر فيها يؤثر على الحكم فى مس”ألة كلة او فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون ان يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى او مدى احقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته امام محكمة الموضوع والتى تختص هذه الاخيرة وحدها بالفصل فيها .

– – – ٢ – – –
الاصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها وتعتبر تخوما لها لا يجوز اقتحامها او تخطيها وكان الدستور اذ يعهد الى اى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين فان القواعد القانونية التى تصدر عن ايتها فى هذا النطاق لا يجوز ان تنال من الحقوق التى كفل الدستور اصلها سواء بنقضها او انتقاصها من اطرافها والا كان ذلك عدوانا على مجالاتها الحيوية من خلال اهدارها او تهشيمها .

– – – ٣ – – –
مبدأ مساواة المواطنين امام القانون المنصوص عليه فى المادة ٤٠ من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة اساسية للحقوق والحريات على اختلافها واساسا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها او تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة فلا يقتصر مجال اعماله على ما كفله الدستور من حقوق بل يمتد كذلك الى تلك التى يقررها القانون .

– – – ٤ – – –
الدستور بما نص عليه فى المادة ٦٨ من ان لكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى قد دل – عى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – على ان هذا الحق فى اصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعا عن مصالحهم الذاتية وان الناس جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ الى قاضيهم الطبيعى ولا فى نطاق القواعد الاجرائية او الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها اذ ينبغى دوما ان يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها او الدفاع عنها او الطعن فى الاحكام التى تصدر فيها لما كان ما تقدم فا النص الطعين بمنحه الطرف الذى يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق فى التظلم من الامر الصادر برفض االتنفيذ ليثبت توافر طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التى تطلبها البند (٢) من المادة ٥٨ السالف الاشارة اليه وحرمانه الطرف الاخر فى خصومة التحكيم مكنه التظلم من الامر الصادر بالتنفيذ لينفى فى المقابل توافر طلب الامر بالتنفيذ على الضوابط عينها يكون قد مايز – فى مجال ممارسة حق التقاضى – بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية دون ان يستند هذا التمييز الى اسس موضوعية تقتضيه بما يمثل اخلالا بمبدأ مساواة المواطنين امام القانون وعائقا لحق التقاضى مخالفا بذلك احكام المادتين ٤٠ و ٦٨ من الدستور .

– – – ٥ – – –
لا يقيل النص الطعيت\ن من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم وما يهدف اليه من تيسير الاجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الانزعة ذلك ان فضلا عن ان هذا الاعتبار لا يجوز ان يهدر المبادئ الدستورية السالف الاشارة اليها فان الامر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقا لاحكام قانون التحكيم لا يعد مجرد اجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين وانما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع وانه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية وانه قد تم اعلانه للمحكوم عليه اعلانا صحيحا ومن ثم فانه وقد اجاز النص الطعين لاحد طراف الخصومة التظلم من الامر الصادر برفض التنفيذ قفقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الاخر بالتظلم من الامر الصادر بالتنفيذ ان تبين له ان هذا الامر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الاشارة اليها .

– – – ٦ – – –
الحجية المطلقة التى اسبغها قانون هذه المحكمة على احكامها فى المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وادواتها – من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على تطبيقها واذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين يعنى ان الحظر الذى اورده يناقض الدستور مما يفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الامر بتنفيذ حكم التحكيم فان ذلك يقتضى تدخلا تشريعيا لتحديد اجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم .

[الطعن رقم ٩٢ – لسنــة ٢١ ق – تاريخ الجلسة ٠٦ / ٠١ / ٢٠٠١ – مكتب فني ٩ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٨٤٣ – تم قبول هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ ٢٨ / ٤ / ١٩٩٣ اسندت الشركة المدعية للشركة المدعى عليها الرابعة عملية إنشاء وتنفيذ وصيانة ملحق مستشفى مصر الدولى، وإذ نشب خلاف بينهما حول بعض جوانب تنفيذ هذا العقد فقد تم عرضه على هيئة تحكيم ؛ فأصدرت بجلسة ٧ / ٧ / ١٩٩٨ حكمها بإلزام الشركة المدعية ( المحتكم ضدها فى التحكيم ) بأن ترد للشركة المدعى عليها الرابعة مبلغ ٤٠٤٦٩٥ جنيهاً وفوائده بواقع ٥% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد، ثم استصدرت الأخيرة أمراً من السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتنفيذ هذا الحكم، فتظلمت الشركة المدعية منه بالتظلم رقم ٤ لسنة ١١٦ قضائية أمام تلك المحكمة . وأثناء نظره دفعت بعدم دستورية نص البند (٣) من المادة ٥٨ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للشركة بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن هيئة قضايا الدولة والشركة المدعى عليها الرابعة دفعتا بعدم قبول الدعوى الماثلة بمقولة أن الشركة المدعية ليس لها مصلحة فى إقامتها ؛ إذ تظلمت من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم بعد الميعاد، كما أنها قامت بتنفيذه بالفعل . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى يدور حول قبول تظلم الشركة المدعية من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وكان النص المطعون فيه فيما قرره من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ هذا الحكم، هو الذى يحول دون ذلك، فإن مصلحتها الشخصية المباشرة فى الدعوى تكون قائمة ويكون الدفع بعدم قبولها على غير أساس ؛ حرياً بالرفض . ولاينال من ذلك، قيام الشركة المدعية، بتنفيذ الحكم فعلاً، ذلك أن هذه المحكمة عند بحثها لشرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، تقتصر على التحقق من أن الحكم الذى يصدر فيها يؤثر على الحكم فى مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة فى الدعوى الموضوعية دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى أو مدى أحقية المدعى فى الدعوى الدستورية فى طلباته أمام محكمة الموضوع والتى تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها . وحيث إن المادة ٥٦ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن ” يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة ٩ من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ….. ” وتنص المادة ٥٨ على أن ” ١ – لايقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . ٢ – لايجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : أ – أنه لايتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع . ب – أنه لايتضمن مايخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . ج – أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . ٣ – ولايجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم . أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (٩) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ” . وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النص الطعين أنه إذ يُخَوّل طالب التنفيذ التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ بينما يُحْرَم المحكوم ضده من التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ، فإنه يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ويخل بحق التقاضى بالمخالفة لأحكام المادتين ٤٠ و ٦٨ من الدستور . وحيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتعتبر تخوما لها لايجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى أى من السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنظيم موضوع معين، فإن القواعد القانونية التى تصدر عن أيتهما فى هذا النطاق، لايجوز أن تنال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصهامن أطرافها، وإلا كان ذلك عدواناً على مجالاتها الحيوية من خلال إهدارها أو تهميشها . وحيث إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة (٤٠) من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أوتقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التى لاتمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، فلايقتصر مجال إعماله على ماكفله الدستور من حقوق ، بل يمتد كذلك إلى تلك التى يقررها القانون . وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة (٦٨) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، قد دل – على ماجرى عليه قضاء هذه المحكمة – على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعاً عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعاً لايتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولافى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية ولافى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها، إذ ينبغى دوماً أن يكون للخصومة الواحدة قواعد موحدة سواء فى مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها . لما كان ماتقدم، فإن النص الطعين بمنحه الطرف الذى يتقدم بطلب تنفيذ حكم المحكمين الحق فى التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ ليثبت توافر طلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم على الضوابط الثلاثة التى تطلبها البند (٢) من المادة ٥٨ السالف الإشارة إليه، وحرمانه الطرف الآخر فى خصومة التحكيم مكنة التظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ لينفى فى المقابل توافر طلب الأمر بالتنفيذ على الضوابط عينها ؛ يكون قد مايز – فى مجال ممارسة حق التقاضى – بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وعائقاً لحق التقاضى مخالفاً بذلك أحكام المادتين ٤٠ و ٦٨ من الدستور مما يتعين معه القضاء بعدم دستورية النص الطعين . ولايقيل ذلك النص من عثرته التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام التحكيم ومايهدف إليه من تيسير الإجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الأنزعة ؛ ذلك أنه فضلاً عن أن هذا الاعتبار لايجوز أن يهدر المبادئ الدستورية السالف الإشارة إليها، فإن الأمر بالتنفيذ الذى يصدره القاضى المختص وفقاً لأحكام قانون التحكيم لايعد مجرد إجراء مادى بحت يتمثل فى وضع الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين، وإنما يتم بعد بحث الاختصاص ثم التأكد من عدم تعارض هذه الحكم مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع، وأنه لايتضمن مايخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية، وأنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً ؛ ومن ثم فإنه وقد أجازالنص الطعين لأحد أطراف الخصومة التظلم من الأمر الصادر برفض التنفيذ فقد بات حتما تقرير ذات الحق للطرف الآخر بالتظلم من الأمر الصادر بالتنفيذ إن تبين له أن هذا الأمر قد صدر دون التحقق من توافره على الضوابط السابق الإشارة إليها . وحيث إن الحجية المطلقة التى أسبغها قانون هذه المحكمة على أحكامها فى المسائل الدستورية لازمها نزول الدولة بكامل سلطاتها وتنظيماتها عليها لتعمل بوسائلها وأدواتها – من خلال السلطة التشريعية كلما كان ذلك ضروريا – على تطبيقها ؛ وإذ كان القضاء بعدم دستورية النص الطعين، يعنى أن الحظر الذى أورده يناقض الدستور، ممايفيد بالضرورة انفتاح طريق التظلم لمن صدر ضده الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، فإن ذلك يقتضى تدخلاً تشريعياً لتحديد إجراءات وميعاد وشروط هذا التظلم . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (٣) من المادة ٥٨ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ فيما نص عليه من عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة0

زر الذهاب إلى الأعلى