حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٨ لسنة ١٨ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٨ لسنة ١٨ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٥ ابريل سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٧ ذو العقدة سنة ١٤١٧هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨٨ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / عبد العظيم عثمان الجمل
ضد
السيد / وزير العدل
السيد / رئيس الوزراء
السيد / وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات
بتاريخ ٣ أغسطس سنة ١٩٩٦، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية نص االفقرة الثانية من لمادة ١٥٦ من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣، فيما نصت عليه من أنه << وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة >> ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى القضيتين رقمى ٥١٠ و ٦٩٢ لسنة ١٩٩٤ جنح الشهداء، ونسبت إليه فى أولاهما أنه قام فى يوم ٥ / ٦ / ١٩٩٤ بفعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية ، وفى ثانيتهما أنه قام بالبناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وطلبت معاقبته فى كليتهما طبقا لأحكام المادتين ١٥٢ و ١٥٦ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦والمعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣، وإذ قضت محكمة جنح مركز الشهداء – غيابيا – فى القضيتين معا – بعد ضمهما – بحبس المدعى شهرا وكفالة عشرين جنيها، وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة ، فقد عارض المدعى فى هذا الحكم، وقضت ذات المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه، إلا أن المدعى طعن على هذا الحكم الأخير استئنافيا تحت رقم ١٢٠١٠ جنح مستأنف شبين الكوم، ودفع – أثناء نظر استئنافه – بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من أنه << وفى جميع الأحوال لايجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة >>، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعى برفع دعواه الدستورية ؛ فأقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ المطعون عليها مخالفته لأحكام المواد ٤٠ و٨٦ و١١٩ / ١ و١٦٥ و ١٦٦ من الدستور ·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى ٣ أغسطس سنة ١٩٩٦ فى القضية رقم ٣٧ لسنة ١٥ قضائية <<دستورية >>، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ١٥٦ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٩٩٦ ·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·