حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٧ لسنة ١٢ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٨٧ لسنة ١٢ دستورية
تاريخ النشر : ٢٦ – ٠٩ – ٢٠٠٢

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (٢٤) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٠٢ الموافق ١٨ جمادى الآخر سنة ١٤٢٣هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحي نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٨٧ لسنة ١٢ قضائية دستورية
المقامة من

الدكتور / عبد الحليم من دور المحامى
ضد
(١) السيد / رئيس الجمهورية بصفته
(٢) السيد / وزير الداخلية بصفته
(٣) السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٩٠ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (٢٤) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٩٩٠ أقام المدعى الدعوى رقم ٧٩ لسنة ٤٥ قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على حل مجلس الشعب المحدد له يوم ١١ من أكتوبر ١٩٩٠ فيما تضمنه من تطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠ ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجان الفرعية وتعيين رؤساء لها من العاملين فى الدولة والقطاع العام من غير أعضاء الهيئات القضائية ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما .
وقد تدوولت الدعوى أمام تلك المحكمة حيث دفع المدعى بجلسة ٩ / ١٠ / ١٩٩٠ بعدم دستورية الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة (٢٤) من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ معدلاً بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠ المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة رافعها ، تأسيساً على أن طعنه الموضوعى يستهدف أساساً قرار وزير الداخلية رقم ٥٨٥٥ لسنة ١٩٩٠ بتعيين رؤساء وأمناء اللجان الفرعية فى عملية الاستفتاء على حل مجلس الشعب الذى أجرى فى ١١ / ١٠ / ١٩٩٠ بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٠٤ لسنة ١٩٩٠ بدعوة الناخبين للاستفتاء على حل مجلس الشعب وقد تم الاستفتاء فى الموعد المحدد له وهو يوم ١١ / ١٠ / ١٩٩٠ وأسفرت نتيجة الاستفتاء عن موافقة أغلبية الناخبين على حل مجلس الشعب على النحو الوارد بقرار وزير الداخلية رقم ٥٩٢٢ لسنة ١٩٩٠ .
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة التى يقوم بها النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، متى كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى قد أقام دعواه الموضوعية مستهدفاً الحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإجراء الاستفتاء على حل مجلس الشعب المحدد له يوم ١١ من أكتوبر ١٩٩٠ فيما تضمنه من تطبيق القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقرار بقانون رقم ٢٠٢ لسنة ١٩٩٠ ووقف تنفيذ قرار وزير الداخلية بتشكيل اللجان الفرعية وتعيين رؤساء لها من العاملين فى الدولة والقطاع العام من غير أعضاء الهيئات القضائية ، وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما ، وكان فصل محكمة الموضوع فى مشروعية هذين القرارين يقتضى أن تقول
المحكمة الدستورية العليا
كلمتها فى شأن دستورية نص القانون الذى يستند إليه ، فإن مصلحة المدعى فى الطعن على الفقرة الثانية من المادة (٢٤) سالفة الذكر فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء لجان الانتخابات الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية تكون متحققة ؛ ومن ثم فإن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد بنص الفقرة المشار إليها دون غيرها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ٨ / ٧ / ٢٠٠٠ فى القضية رقم ١١ لسنة ١٣ قضائية دستورية والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة ٢٤ من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٠ فيما تضمنه من جواز تعيين رؤساء اللجان الفرعية من غير أعضاء الهيئات القضائية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٧ / ٢٠٠٠ وكان مقتضى المادتين (٤٨ و٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة وهى عينية بطبيعتها تغدو منتهية
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

زر الذهاب إلى الأعلى