حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١٨ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١٨ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٥ ابريل سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٧ ذو القعدة سنة ١٤١٧ ه
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧ لسنة ١٨ قضائية دستورية
المقامة من
السيدة / مرفت ميلاد خليل
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد / عصمت فخرى متياس
الإجراءات
بتاريخ السابع من فبراير سنة ١٩٩٦ أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة الحكم بعدم دستورية نص المادة ١٣٩ << فقرة أولى >> من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة بمجموعة عام ١٩٣٨ – فى مواد الحضانة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم ٢٢٩ لسنة ١٩٩٥ملى جزئى الاسكندرية ضد المدعية ابتغاء القضاء بضم ابنه منها ميلاد إليه، قولا منه بأن ذلك الصغير قد تعدى سن حضانة النساء الوارد بالمادة ١٣٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس. وبجلسة ٢٠ / ٥ / ١٩٩٦ – المحددة لنظر الدعوى الموضوعية – دفعت المدعية بعدم دستورية النص المشار إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع؛ مصرحة للمدعية بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الراهنة إبان الأجل المضروب لها.
وحيث إن هذه المسألة الدستورية هى عينها التى سبق أن حسمتها
المحكمة الدستورية العليا
بحكمها الصادر بجلسة الأول من مارس سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ٧٤ لسنة ١٧ قضائية دستورية ، والذى قضى فى منطوقه بعدم دستورية المادة ١٣٩ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته فى ٩ مايو سنة ١٩٣٨ والمعمول بها اعتبارا من ٨ يوليو سنة ١٩٣٨، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٩٧ · وإذ كان هذا الحكم قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت، ومن ثم فإن الخصومة فى شأن النص المطعون فيه باتت منتهية ، فلا رجعة إليها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .