حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧ لسنة ١ دستورية
تاريخ النشر : ٠٥ – ٠٣ – ١٩٨١

منطوق الحكم : رفض دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها وكل من المادتين ٣و ٩ من هذا القانون، والمادة ٦ من القرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه.

الحكم

برياسة أحمد ممدوح عطية رئيس المحكمة وحضور فاروق محمود سيف النصر ومحمد فهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبد الله وفتحى عبد الصبور ومحمد على راغب وممدوح مصطفى حسن أعضاء ومحمد أبو العنين المفوض وسيد عبد البارى ابراهيم أمين السر .

– – – ١ – – –
ينص الإعلان الدستورى الصادر فى ١٩٦٢ / ٩ / ٢٧ بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا فى مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات و القوانين و القرارات التى يوافق عليها مجلس الرياسة. و لما كان الثابت فى ديباجة القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة و قد وقعه رئيس الدولة و نشر فى الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد إستوفى الشكل الدستورى للقوانين بحيث لا ينال من سلامته ما ينسبه المدعيان إلى بعض أعضاء مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل.

– – – ٢ – – –
المبدأ الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها و لا يرتب عليها أثراً فيما وقع قبلها، و إن كان يستهدف أساساً إحترام الحقوق المكتسبة و مراعاة الإستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع إستثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين – فى غير المواد الجنائية – و ذلك بشروط محددة، تكون قد إفترضت بداهة إحتمال أن يؤدى هذا الإستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة و آثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع. و لما كان القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت و الإعلان الدستورى بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى ١٩٦٢ / ٩ / ٢٧ الذى عهد بسلطة التشريع مؤقتاً إلى مجلس الرياسة بغير أية قيود، و خول رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين التى يوافق عليها ذلك المجلس، و كانت ولاية التشريع بذلك قد إنتقلت كاملة إلى مجلس الرياسة أثناء فترة الإنتقال بحيث يتولاها كما تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها فى مجال التشريع و منها رخصة إصدار القوانين بأثر رجعى – طبقاً للمادة ٦٦ من دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت – متى إقتضى ذلك الصالح العام، فإن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ إذ نص فى مادته الثانية على عدم الإعتداد بالتصرفات التى صدرت من الملاك الأجانب ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل يوم ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦١ مستهدفاً بذلك الصالح العام – على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – رغبة فى إستقرار المعاملات بالنسبة للعقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ، و هو تاريخ الإعلان عن الأحكام التى تضمنها هذا القانون، لا يكون قد خالف المبدأ الدستورى المستقر الذى يجيز على سبيل الإستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين.

– – – ٣ – – –
أوضحت المادتان الرابعة و الخامسة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المقابل الذى تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، كما أن حقوق من تعاملوا معهم و لم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك إليهم تحكمها القواعد العامة للعقود بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن، وبالتالى فإن تقرير الأثر الرجعى لهذا القانون لا يكون قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة.

– – – ٤ – – –
مؤدى ما نصت عليه المواد ١٣ مكرراً من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ و المادة ٢٧ من لائحته التنفيذية و ما جاء بالمذكرات الإيضاحية للقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ و للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادى و الإدارى أنشأها المشرع و خصها ثم عهد إليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية و ما فى حكمها، و ذلك بإتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضى و ضماناته و تؤدى إلى سرعة البت فى هذه المنازعات حتى يحسم أمرها و يتحقق بذلك ما تغياه المشرع من إصدار هذه التشريعات، و بالتالى فإن القرارات التى تصدرها هذه اللجنة تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية و ليست قرارات إدارية.

– – – ٥ – – –
قصر التقاضى على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره وفقاً لظروف بعض المنازعات و ما يقتضيه الصالح العام من سرعة حسمها.

– – – ٦ – – –
مبدأ المساواة بين المواطنين فى الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم إختلاف ظروفهم و مراكزهم القانونية، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التى كفلها لهم المشرع، و ينتفى مناط المساواة بينهم و بين من تخلفت بالنسبة إليهم هذه الشروط.
– – – المحكمة – – –
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الاعتراض رقم ١٠٠١ سنة ١٩٧٠ أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طالبين الاعتداد بعقد البيع العرفي الصادر إليهما من أحد الأجانب بتاريخ ٢ / ١ / ١٩٦١ عن أطيان زراعية مساحتها ٨ر ٥ر ١ ف، وبجلسة ٥ / ١١ / ١٩٧٠ قررت اللجنة رفض الاعتراض، طعن المدعيان في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم ٧٤٢ سنة ١٨ ق ، ودفعا أثناء نظره بعدم دستورية القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها لعدم عرضه على مجلس الرياسة وبعدم دستورية كل من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة من هذا القانون، والمادة السادسة من القرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه. وبجلسة ٢١ / ١٢ / ١٩٧٦ قررت المحكمة وقف الفصل في الدعوى وأمهلت المدعيين ثلاثة أشهر لرفع دعواهما الدستورية ، فأقاما الدعوى الماثلة. وحيث إن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها لما شابه من عيب شكلي بعدم عرضه على مجلس الرياسة عملا بأحكام الاعلان الدستوري الصادر سنة ١٩٦٢ استناداً إلى أن بعض أعضاء المجلس قرروا أن القوانين التي صدرت في وقت معاصر لصدور القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ كانت تصدر من رئيس المجلس دون عرضها على الأعضاء. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن هذا القانون صدر في ظل العمل بالاعلان الدستوري الصادر في ٢٧ / ٩ / ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا والذي نص في مادته الثالثة على أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي يوافق عليها مجلس الرياسة . ولما كان الثابت في ديباجة القانون أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد وقعه رئيس الدولة ونشر في الجريدة الرسمية، فإنه يكون بذلك قد استوفى الشكل الدستوري للقوانين بحيث لا ينال من سلامته ما ينسبه المدعيان إلى بعض أعضاء مجلس الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل، الأمر الذي يتعين معه اطراح هذا النعي. وحيث ان مبنى النعي على المادة الثانية من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ أنها إذ نصت على أن “تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون…ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم ٢٣ من ديسمبر سنة ١٩٦١”، تكون قد جعلت للحكم الوارد فيها أثراً رجعياً إلى أكثر من عام سابق على صدور القانون مما يترتب عليه إخلال خطير بالحقوق المكتسبة يتمثل في نزع ملكية ما اشتراه مصريون من أجانب بعقود صحيحة صدرت من مالكيها وثبت تاريخها بعد ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦١ وقبل ١٩ يناير سنة ١٩٦٣ تاريخ العمل بهذا القانون، رغم أنه من المقرر أن المشرع لا يجب أن يلجأ إلى الأثر الرجعى إلا لمصلحة عليا خطيرة أو لرفع غبن الأمر الذي لا يتوافر بالنسبة للنص المطعون بعدم دستوريته، وذلك بالإضافة إلى أن هذا الأثر الرجعى أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة بغير تعويض لأن الدولة في واقع الأمر تستولى من صغار الفلاحين على الأراضي التي اشتروها من أجانب وسددوا لهم ثمنها كاملاً. وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المبدأ الدستوري الذي يقضى بعدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها أثراً فيما وقع قبلها ، وأن كان يستهدف أساساً احترام الحقوق المكتسبة ومراعاة الاستقرار الواجب للمعاملات، إلا أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة ١٩٢٣ حتى الدستور الحالى إذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدأ أن يقرر الأثر الرجعى للقوانين – في غير المواد الجنائية – وذلك بشروط محددة، تكون قد افترضت بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء إلى المساس بالحقوق المكتسبة وآثرت عليها ما يحقق الصالح العام للمجتمع. ولما كان القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه قد صدر من رئيس الجمهورية بناء على دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت والإعلان الدستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الصادر في ٢٧ / ٩ / ١٩٦٢ الذي عهد بسلطة التشريع مؤقتا إلى مجلس الرياسة بغير أية قيود، وخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار القوانين التي يوافق عليها ذلك المجلس، وكانت ولاية التشريع بذلك قد انتقلت كاملة إلى مجلس الرياسة أثناء فترة الانتقال بحيث يتولاها كما تتولاها السلطة التشريعية بكافة حقوقها في مجال التشريع ومنها رخصة إصدار القوانين بأثر رجعى – طبقاً للمادة ٦٦ من دستور سنة ١٩٥٨ المؤقت – متى اقتضى ذلك الصالح العام، فإن القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ اذ نص في مادته الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات التي صدرت من الملاك الأجانب مالم تكن ثابتة التاريخ قبل ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦١ مستهدفا بذلك الصالح العام – على ما جاء بمذكرته الإيضاحية – رغبة في استقرار المعاملات بالنسبة للعقود التي أبرمت قبل هذا التاريخ، وهو تاريخ الإعلان عن الأحكام التي تضمنها هذا القانون، لا يكون قد خالف المبدأ الدستوري المستقر الذي يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الأثر الرجعى لبعض القوانين. لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه المدعيان من أن تقرير هذا الأثر الرجعى أدى إلى مصادرة للملكية الخاصة غير صحيح، ذلك أن المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ أوضحتا المقابل الذي تدفعه الدولة إلى الملاك الأجانب الخاضعين لأحكامه، أما حقوق من تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك اليهم فإن القواعد العامة للعقود هي التي تحكم العلاقة بينهم بما في ذلك حقهم في الرجوع عليهم بما سددوه من ثمن، وبالتالي لا يكون تقرير الأثر الرجعى قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة، ويكون ما يثيره المدعيان بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه على غير أساس. وحيث إن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليه – قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ – أنها بما نصت عليه من عدم جواز الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ في قرارات اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي التي تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣، تكون قد خالفت المادة ٦٨ من الدستور لمصادرة حق الطعن فيها في حين إنها قرارات إدارية لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء. وحيث إن الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ تنص على أنه “تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون”. وحيث إن المادة ١٣ مكررا من المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي المعدلة بالقرار بقانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٦ – وقبل تعديلها بالقرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ – كانت تنص في فقرتها الثانية على أن “…تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي ومندوب عن الشهر العقاري وآخر عن مصلحة المساحة وتكون مهمتها في حالة المنازعة تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها ، وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لأحكام هذا القانون. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها”، كما نصت الفقرة الرابعة منها على أن”..تعين اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تتبع في رفع المنازعات أمام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها”. ونصت المادة ٢٧ من هذه اللائحة التنفيذية – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر في ٣١ يناير سنة ١٩٥٧ – على أن “تقوم اللجنة القضائية – في حالة المنازعة – بتحقيق الإقرارات وفحص الملكية والحقوق العينية واجراءات التوزيع ولها في سبيل ذلك تطبيق المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت الأرض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور أمامها لابداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطلبه منهم من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الأقل. ولذوى الشأن أن يحضروا أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا في الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين الفنيين أو الاداريين أو غيرهم من ذوى الخبرة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة وتكون مسببة”. وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ المشار إليه – في شأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي – أنه “ونظراً لأهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن من الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادي في هذا النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الأفراد من جهة ومصلحة الدولة في سرعة البت في مسائل ملكية الأراضي المستولى عليها”. وهو ما أشارت إليه أيضا المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٦ بتعديل المادة ١٣ مكررا سالفة الذكر فيما أوردته من أنه “ولذلك أنشئت لجنة قضائية روعي في تشكيلها أن تكفل لذوى الشأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء..” كما أوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بإلغاء موانع التقاضي في بعض القوانين، أنه بما تضمنه هذا القانون من إلغاء للنصوص الواردة في قوانين الإصلاح الزراعي التي كانت تحصن الأعمال والقرارات الإدارية من رقابة القضاء”… لم يعد هناك أي مانع من موانع التقاضي في هذه الحالات، فضلا عما كان قد استقر عليه قضاء محكمة النقض من اعتبار اللجنة القضائية المشكلة طبقا لقانون الإصلاح الزراعي جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها المشرع بنظره من تلك المنازعات (نقض مدني جلسة ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٦٥، الطعن رقم ٢٦٠ لسنة ٣١ القضائية)”. وحيث إن مؤدى ما تقدم أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي هي جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضاء العادي والادارى أنشأها المشرع وخصها بالفصل دون سواها في المنازعات المتعلقة بقانون الإصلاح الزراعي ثم عهد إليها بعد ذلك بالفصل فيما ينشأ من منازعات عن تطبيق أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحضر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي في حكمها، وذلك باتباع إجراءات قضائية لها كافة سمات إجراءات التقاضي وضماناته وتؤدى إلى سرعة البت في هذه المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك ما تغياه المشرع من إصدار هذه التشريعات. وقد أفصح المشرع عن الصفة القضائية للجنة الإصلاح الزراعي في المذكرات الإيضاحية للقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٥٣ والقانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضي على ما سلف بيانه، وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي والقانون رقم ٣٨١ لسنة ١٩٥٦ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي والقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٢ بشأن إلغاء موانع التقاضي على ما سلف بيانه، وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست قرارات ادارية. لما كان ذلك، وكان قصر التقاضي على درجة واحدة مما يستقل المشرع بتقديره وفقا لظروف بعض المنازعات وما يقتضيه الصالح العام من سرعة حسمها، فإن ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ المشار إليها من أنها تتضمن مصادرة لحق الطعن في القرارات الإدارية وتحصنها من رقابة القضاء بالمخالفة لما تقضى به المادة ٦٨ من الدستور، يكون غير سديد. وحيث إن مبنى النعي على المادة السادسة من القرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ أنها إذ لم تجز الطعن في القرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٣ بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، بينما أجازت الطعن فيما أصدرته تلك اللجان من قرارات في شأن المنازعات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بالإصلاح الزراعي، تكون قد أهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور في المادة ٤٠ منه، بأن أجازت لبعض الأفراد الطعن في قرارات تلك اللجان وحظرته على آخرين. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية، إذ يملك المشرع لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق التي كفلها لهم المشرع، وينتفى مناط المساواة بينهم وبين من تخلفت بالنسبة إليهم هذه الشروط. لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القرار بقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧١ قد أجازت لأطراف النزاع الطعن في قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا توافرت شروط معينة، أولها – وهو الشرط المطعون بعدم دستوريته – أن يكون القرار قد صدر في احدى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي أو القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٦١ بتعديل بعض أحكامه، وكان هذا النص موجها إلى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية من أطراف المنازعات الناشئة عن قوانين الإصلاح الزراعي وتوافر له بذلك شرطا العموم والتجريد، وكان تنظيم طرق الطعن المختلفة بقصرها على منازعات معينة وعدم اجازة الطعن في غيرها مراعاة لاختلاف ظروف كل منهما وتحقيقا للصالح العام، مما يستقل المشرع بتقديره ، فإن النعي على المادة السادسة المشار إليها بالإخلال بمبدأ المساواة يكون على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الدعوى.

زر الذهاب إلى الأعلى