حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٧ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٧ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٧ أغسطس سنة ٢٠٠٣ الموافق ١٩ جماد الآخر سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر على البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٧ لسنة ٢١ قضائية دستورية والمحالة من محكمة استئناف القاهرة بالحكم الصادر بجلسة ١٧ / ٢ / ١٩٩٩ فى الاستئناف رقم ٢٣٩٤ لسنة ١ قضائية .
المقام من
أولاً : ١ – السيدة / أم محمد بندارى
٢ – السيد / خالد غانم زيدان
٣ – السيد / أي من غانم زيدان
ثانياً : ١ – السيد / جمال غانم زيدان
٢ – السيدة / أميمة غانم زيدان
٣ – السيدة / إلهام غانم زيدان
ضد
١ – السيدة / فوقية عبد اللطيف سلطان
٢ – السيدة / فريدة أنور توفيق
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من شهر أبريل سنة ١٩٩٩ ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم ٢٣٩٤ لسنة ١ ق استئناف القاهرة ، بعد أن قضت الأخيرة بوقفه ، وإحالته إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف ضدها الأولى ( فوقية عبد اللطيف سلطان ) أقامت الدعوى رقم ٢١٥٠٥ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفين جميعاً بطلب الحكم بثبوت حقها فى الاستمرار فى شغل الشقة محل النزاع وإلزامهم بتحرير عقد إيجار لها بنفس القيمة الإيجارية على سند من أنها كانت تقيم مع والدها المستأجر الأصلى لها قبل وفاته . وتدخلت المستأنف ضدها الثانية فى الدعوى بطلب الحكم بثبوت حقها فى الاستمرار فى شغل عين النزاع وإلزام المستأنفين بتحرير عقد إيجار لها عن الشقة محل النزاع على سند من إقامتها مع والدتها ( المستأنف ضدها الأولى ) حال حياة جدها المستأجر الأصلى . وبجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وجه المستأنفين إلى المستأنف ضدهما دعوى فرعية بطلب الحكم برفض تدخل طالبة التدخل وعدم أحقيتها فى شغل عين النزاع وبرفض الدعوى الأصلية وانتهاء عقد إيجار الشقة وطرد المستأنف ضدهما منها وتسليمها لهم خالية على سند من عدم إقامتهما بشقة النزاع مع المستأجر الأصلى ، وبتاريخ ٧ / ٥ / ١٩٩٧ حكمت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية وطلب التدخل بإلزام المستأنفين بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضدهما عن الشقة محل النزاع ، وبرفض الدعوى الفرعية . استناداً إلى اطمئنانها لإقامتهما مع المستأجر الأصلى قبل وفاته .
لم يرتض المستأنفون هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ٢٣٩٤ لسنة ١ ق أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والحكم لهم مجدداً بطلباتهم فى الدعوى الفرعية . وبجلسة ١٧ / ٢ / ١٩٩٩ حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالته إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى مدى دستورية حكم الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فيما تنص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة وأن محكمة الاستئناف ترى مخالفة هذا النص لأحكام المواد ( ٦ ، ٣٢ ، ٤٠ ) من الدستور لأن حق المستأجر على العين حق شخصى مصدره العقد ، وكان واجباً أن ينتهى بوفاته فى حين أن الإيجار وفقاً للنص المشار إليه يستمر لصالح أولاد المستأجر الأصلى دون تقيد بجيل واحد حتى يكاد أن ينقلب حقهم على المكان المؤجر إرثاً يختصون بثماره دون وساطة من أحد .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية دستورية ، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وقضى هذا الحكم أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات . ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ٤٦ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، وكان مقتضى نص المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .