حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٣ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٢ نوفمبر سنة ٢٠٠٣ الموافق ٨ من رمضان سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور
عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٣ لسنة ٢١ قضائية دستورية بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئناف رقم ٥٨٣٩ لسنة ١١٣ قضائية
المقام من
السيدة / آمال عطية بطرس
ضد
السيد / ميسرة عبده السيد شلبى
الإجراءات
بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة ١٩٩٩ ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم ٥٨٣٩ لسنة ١١٣ قضائية ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقفه وبإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظِرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوارق ، والمداولة .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنفة كانت قد أقامت الدعوى رقم ١١٧٢٣ لسنة ١٩٩٤ إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضده ، طالبة الحكم بطرده من الشقة رقم ٤ بالعقار رقم ٢٨ شارع بركة الرطل بدائرة قسم باب الشعرية وتسليمها خالية لها ، استناداً إلى أنه لم تكن له إقامة مع والده المستأجر الأصلى قبل وفاته . كما أقام المستأنف ضده الدعوى رقم ٧٤٥ لسنة ١٩٩٥ إيجارات أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنفة ، طالباً الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار له عن الشقة السالفة الذكر ، على سند من أنه كان يقيم مع والده المستأجر الأصلى حتى وفاته . وبجلسة ٢٥ / ٢ / ١٩٩٦ قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعد أن ضمت الدعويين المشار إليهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد فى الدعوى الأولى : بطرد المستأنف ضده من العين المذكورة ؛ وفى الدعوى الأخرى : برفضها . وإذ لم يرتض المستأنف ضده هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم ٥٨٣٩ لسنة ١١٣ قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، التى قضت بجلسة ١٥ / ٤ / ١٩٩٧ بإلغاء الحكم المستأنف ، وفى الدعوى الأولى رقم ١١٧٢٣ لسنة ١٩٩٤ شمال القاهرة الابتدائية : برفضها ، وفى الدعوى الأخرى رقم ٧٤٥ لسنة ١٩٩٥ شمال القاهرة الابتدائية : بإلزام المستأنفة بتحرير عقد إيجار للمستأنف ضده عن عين النزاع . وإذ لم ترتض المستأنفة هذا القضاء فقد طعنت عليه بالنقض رقم ١٤٨٩ لسنة ٦٧ قضائية ، وبجلسة ١٥ / ٦ / ١٩٩٨ نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة ، وأمامها عجلت المستأنفة السير بعد النقض فى الاستئناف رقم ٥٨٣٩ لسنة ١١٣ قضائية ، فقضت بجلسة ١٧ / ٢ / ١٩٩٩ بوقف الاستئناف وبإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه فيما نصت عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة ، لما تراءى لها من مخالفة هذا النص لأحكام المواد ٢ و٧ و٣٢ و٤٠ من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة ٣ / ١١ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ٧٠ لسنة ١٨ قضائية دستورية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وقضى هذا الحكم أولاً بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه ، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ( وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون السالف الذكر والقضاء بدستوريته ) ، ثانياً : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ٤٦ بتاريخ ١٤ / ١١ / ٢٠٠٢ ، وكان مقتضى نص المادتين ٤٨ و٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ؛ باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ؛ فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .