حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧١ لسنة ١٧ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧١ لسنة ١٧ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٧ يوليه سنة ٢٠٠٢ الموافق ٢٦ ربيع الآخر سنة ١٤٢٣ هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبد الرحمن نصير وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧١ لسنة ١٧ قضائية دستورية .
المقامة من
الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
١ – السيد / رئيس جمهورية مصر العربية .
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب .
٣ – السيد / رئيس مجلس الشورى .
٤ – السيد / رئيس مجلس الوزراء .
٥ – السيد / رئيس مجلس القضاء الأعلى .
٦ – السيد / رئيس مجلس الدولة .
الإجراءات
بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة ١٩٩٥ أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بصفة وقتية ومستعجلة بوقف تنفيذ المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٧٠ وكل نص تشريعى سابق أو لاحق فى القانون أو القرار بقانون وغيرهما من التشريعات المخالفة للدستور ، مع وقف تنفيذ جميع آثارهما واعتبارها جميعاً كأن لم تكن بكل ما بنى ويبنى عليها تمهيداً للحكم فى الموضوع بعدم دستورية مجموع هذه التشريعات المخالفة للدستور .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة بجلسة ٧ / ٩ / ١٩٩٦ إعادة ملف الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير على ضوء المذكرات المقدمة من الخصوم ، فأعدت هيئة المفوضين فى ١٢ / ٥ / ٢٠٠٢ تقريراً تكميلياً أودعته ملف الدعوى ، وأعادت المحكمة نظرها و قررت إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم ٩٥٩٥ لسنة ٤٩ قضائية واثناء نظرها بجلسة ٣ / ١٠ / ١٩٩٥ دفع بعدم دستورية المادة ٦ / ٢ من قانون الأحكام العسكرية ، فحددت محكمة الموضوع له ثلاثة أسابيع لإقامة دعواه الدستورية ، غير أنه لم يرفع دعواه الماثلة إلا فى الثامن من نوفمبر سنة ١٩٩٥ .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لها إعطاء الدعوى المقامة أمامها تكييفها القانونى الصحيح وذلك على ضوء طلبات رافعها وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها ، دون خروج على ما سبق أن أبداه رافعها من دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع وفى الحدود التى صرحت له فيها تلك المحكمة بالطعن بعدم الدستورية ، ومن ثم فإن حقيقة الدعوى الراهنة لا تعدو أن تكون دعوى بعدم دستورية النص المطعون عليه .
وحيث إنه من المسلم به أن الأوضاع الإجرائية للدعوى الدستورية سواء ما اتصل منها بطريقة رفعها أو بميعاد إقامتها تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالٍ جوهرية تغيا بها المشرع انتظام التداعى فى المسائل الدستورية ب
الإجراءات
التى رسمها وفى الموعد المحدد ، وكان قانون
المحكمة الدستورية العليا
قد أناط بمحكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها وتحديد موعد إقامة الدعوى الدستورية ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن فوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن ، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التى تقام بعد انتهاء الميعاد ، متى كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد حددت للمدعى صراحة ثلاثة أسابيع اعتباراً من ٣ / ١٠ / ١٩٩٥ لإقامة الدعوى الدستورية ، غير أنه تقاعس عن رفعها حتى الثامن من نوفمبر سنة ١٩٩٥ أى بعد فوات الميعاد ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .