حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧١ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧١ لسنة ٢١ دستورية

تاريخ النشر : ٣١ – ١٢ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول الدعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٣ الموافق ٢٠ من شوال سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ود . حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧١ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

شركة مصر إيران للغزل والنسيج ميداتكس
ويمثلها السيد / عبد الحكم حجاج سيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
ضد
١ – السيد / رئيس الجمهورية
٢ – السيد / رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد / رئيس مجلس الوزراء
٤ – السيد / المستشار وزير العدل
٥ – السيد / وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
٦ – السيد / مدير الإدارة العامة لشئون الدمغة ورسم التنمية
٧ – السيد / وزير التموين والتجارة الداخلية
٨ – السيد / محافظ البنك المركزى المصرى
الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من إبريل سنة ١٩٩٩ ، أودعت الشركة المدعية قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالبة الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً رفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من سائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٨ مدنى كلى السويس بطلب الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ ٧٨ر٩١٤٩٤٧ جنيه مع فوائده القانونية ، وذلك على سند من أنها كانت قد قامت بسداد ذلك المبلغ كرسم تنمية موارد عن مزادات أجرتها تنفيذاً لأحكام البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ الذى قضت
المحكمة الدستورية العليا
بعدم دستوريته مع إسقاط مواد أخرى مرتبطة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون . طلب المدعى عليهم من الخامس حتى الأخير رفض الدعوى تأسيساً على حكم المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بشأن تعديل بعض أحكام قانون
المحكمة الدستورية العليا
. دفعت المدعية بعدم دستورية ذلك القرار بقانون . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى ، أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن الشركة المدعية تنعى على القرار بقانون المطعون عليه ، أن مقتضاه تحصين الأعمال والآثار التى ترتبت على تطبيق النص الضريبى المحكوم بعدم دستوريته من تاريخ العمل به حتى اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم الدستورى بما يمتنع معه حق المدعى فى طلب استرداد ما دفعه وهو ما يعد مصادرة للأموال بالمخالفة لأحكام الدستور .
وحيث إنه فضلاً عن أن هذه المحكمة قد سبق لها أن قضت برفض الطعن على القرار بقانون المطعون عليه بحكمها الصادر فى ٧ / ٧ / ٢٠٠٢ فى القضية رقم ٧٦ لسنة ٢٢ قضائية دستورية وهو قضاء بدستوريته يحول دون إعادة عرضه بما له من حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فإنه لا مصلحة أيضاً للشركة المدعية فى هذا الطعن الماثل ، ذلك أن القرار الطعين وفقاً لمادته الثانية والأصل الدستورى المقرر فى المادة ١٨٧ من الدستور يعمل به بأثر فورى أى من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ومن ثم فلا ينطبق الحكم الجديد الذى أتى به هذا القرار بقانون على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم الدستورية قبل العمل به . فهذه الأحكام سواء تعلقت بنصوص ضريبية أو غيرها تظل مستصحبة أثرها الرجعى الكاشف . وإذ كان الحكم الصادر فى القضية رقم ٥٨ لسنة ١٧ قضائية دستورية بعدم دستورية البند ١٣ من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ وسقوط مواد أخرى مرتبطة قد صدر بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٩٩٧ أى قبل العمل بالقرار المطعون عليه ، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى