حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٠ لسنة ٢١ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٧٠ لسنة ٢١ دستورية
تاريخ النشر : ٢٤ – ٠٤ – ٢٠٠٣

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ .

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٣ الموافق ١١ صفر سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٧٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / علاء محمد أحمد البلجيهى
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية .
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء .
٣ – السيد وزير العدل .
٤ – السيد رئيس مجلس الشعب .
٥ – السيد / محمد جلال مسعد عبده خرشوم .
٦ – السيد / هشام مسعد خرشوم .
٧ – السيدة / إجلال مسعد عبده خرشوم .
٨ – السيدة / أتيين مسعد عبده خرشوم .
٩ – السادة ورثة المرحوم عبد الرؤوف خليل المغربل وهم :
أ – عائشة خليل خضر
ب – محمد جلال عبد الرؤوف المغربل .
ج – محمد عبد الفتاح عبد الرؤوف المغربل .
د – فايزة عبد الرؤوف المغربل .
هـ – حسنى عبد الرؤوف المغربل .
و – كريمة عبد الرؤوف المغربل .
ز – إنعام عبد الرؤوف المغربل .
ح – محمد رؤوف عبد الرؤوف المغربل .
الإجراءات

بتاريخ الثامن والعشرين من إبريل سنة ١٩٩٩ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، فيما تضمنه من إرجاع العمل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ إلى تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن ورثة المدعى عليه التاسع كانوا قد أقاموا ضد كل من المدعى والمدعى عليهم من الخامس حتى الثامن الدعوى رقم ٤٩٣ لسنة ١٩٩٧ مساكن كلى بور سعيد ، أمام محكمة بور سعيد الابتدائية ، بطلب الحكم بطردهم من المحل المبين بصحيفة الدعوى ، وتسليمه لهم خالياً ، على سند من القول بأنهم قاموا بتغيير النشاط بالمخالفة لما ورد بعقد الإيجار ، كما قام المدعى عليهم من الخامس حتى الثامن ببيع المحل والتنازل عنه للمدعى دون علمهم مستندين فى ذلك إلى نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ، وقد قضت محكمة بور سعيد الابتدائية بجلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٩٨ برفض الدعوى ، وإذ لم يرتض ورثة المدعى عليه التاسع هذا الحكم ، فقد أقاموا الاستئناف رقم ٤٨٢ لسنة ٣٩ ق . م أمام محكمة استئناف الاسماعيلية مأمورية بور سعيد ، بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطرد المدعى والمدعى عليهم من الخامس حتى الثامن . وأثناء نظر هذا الاستئناف ، دفع المدعى المستأنف ضده بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ، فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف حتى يقدم المدعى المستأنف ضده ما يفيد الطعن بعدم دستورية النص المشار إليه ، فأقام المدعى دعواه الماثلة .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٩٧ ، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلى :
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، النص الآتى :
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى ، لا ينتهى العقد بموت المستأجر ، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقاً للعقد ، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية ، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم .
واعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل ، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء فى العين ، إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .
كما ينص صدر المادة الرابعة على أنه :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، التى يحكمها القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه والقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما .
وتنص المادة الخامسة على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه ، فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى ١٤ إبريل سنة ٢٠٠٢ فى القضية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠ قضائية دستورية ، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر ، وأسست قضاءها فيما يتعلق بالمادة الخامسة المطعون فيها فيما قررته من أثر رجعى للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أن هذا القانون وهو تشريع فى غير المواد الجنائية قد توافر فى حقه الشرط الذى استلزمته المادة ١٨٧ من الدستور بضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على سريان أحكامه بالنسبة إلى الماضى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٠٢ فى العدد ١٧ تابع . وكان مقتضى المادتين ٤٨ ، ٤٩ من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى إلى نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى