حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٨ لسنة ٣ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٨ لسنة ٣ دستورية
– – – ١ – – –
إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية و المانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها و فصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها ، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة و لم يكن مثاراً للنزاع أمامها ، و لم تفصل فيه بالفعل ، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، و من ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة . و لما كان الحكمان الصادران من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى ١٣٩ و ١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية و فى الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية قد إقتصر كلاهما على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى إختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ إستناداً إلى المادة ١٤٧ من الدستور ، و فيما أثير من طعن دستورى على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فحسب ، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى و دون أن يتضمن حكماها السابقان بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها ، فإن حجية هذين الحكمين تكون مقصورة على المادتين الثانية و السادسة من القرار بقانون المشار إليه و لا تتعداها إلى باقى نصوصه الأخرى ، من ثم لا تمنع نظر أى طعن دستورى يثار بشأنها ، و لما كانت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة وحدها بنظر الدعاوى الدستورية طبقاً للمادة “١٧٥” من الدستور و المادة “٢٥” من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، و من ثم ينعقد الإختصاص لها بنظر الدعويين الماثلتين ، و يكون الدفع بعدم الإختصاص على غير أساس متعين الرفض .
– – – ٢ – – –
لما كان المدعون قد طلبوا بعد رفع الدعوى الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، و كانت ولاية المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا بإتصالها بالدعوى إتصالاً قانونياً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة “٢٩” من قانونها الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ التى رسمت سبل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية ، و ليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات ، و كان الطعن على المادة الرابعة و الفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ االذى أثاره المدعون فى المذكرات المقدمة بجلسات المحكمة ، يعتبر طلباً عارضاً ، و من ثم لم يتصل بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً و يتعين الإلتفات عنه
– – – ٣ – – –
طلب المدعين إصدار تفسير ملزم لنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة دفعاً لما يدعونه من تناقض بين إعمال هذا النص و نص الفقرة الثانية من المادة الأولى و المادة الثانية منه ، مردود بأنه لما كان قانون المحكمة الدستورية العليا قد قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على جهات محددة بما نص عليه فى المادة “٣٣” منه من أن يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية ” ، و كان طلب التفسير المشار إليه قد قدم إلى المحكمة مباشرة من المدعين خلافاً لما نصت عليه المادة “٣٣” سالفة الذكر ، و من ثم لم يتصل بها إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير ، و يتعين الإلتفات عنه .
– – – ٤ – – –
الطلب الذى يقدم إلى المحكمة الدستورية العليا بتفسير الأحكام الصادرة منها فى الدعاوى الدستورية لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن ترفع إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها ، و لما كان إعمال آثار الأحكام المشار إليها هو من إختصاص محكمة الموضوع ، فإذا إدعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستورية العليا أو إنبهامه ، و تبين لها أن لهذا الدفاع وجه ، كان لها أن تمنحه أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه ، و لمحكمة الموضوع كذلك و قد خولتها المادة “٢٩” من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها و اللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها ، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير بإعتبار أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه و بالتالى يعوق مهمتها فى شأن إعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها . لما كان ذلك ، و كان طلب التفسير الماثل لم تحله محكمة الموضوع و لم يقدم بناء على تصريح منها للمدعين برفع دعوى التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا ، و إنما قدم مباشرة إلى هذه المحكمة بمذكرة وردت إليها بتاريخ ٤ أبريل سنة ١٩٨٧ ، و من ثم لم يتصل بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، و بالتالى يكون غير مقبول .
– – – ٥ – – –
الخصومة فى طلب التدخل الإنضمامى ، تابعة للخصومة الأصلية فى طلب التفسير ، و من ثم فإن عدم قبول طلب التفسير يستتبع عدم قبول طلب التدخل الإنضمامى .
– – – ٦ – – –
إن الحراسة التى فرضت على الأموال و الممتلكات بالإستناد إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن حالة الطوارئ كانت تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته فهى نظام إستثنائى ورد على خلاف الأصل المقرر من أن لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلال التصرف فيه ، و من ثم ينبغى تفسير النصوص الخاصة بالحراسة و الأوامر الصادرة بفرضها – عند غموضها – تفسيراً ضيقاً غير موسع صوناً للملكية الخاصة و حماية لها من أن تمس بغير نص صريح متفق مع الدستور ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحراسة منعدمة ، كما هى الحال فى الحراسة التى فرضت على والد المدعين و غيره من الأشخاص الطبيعيين على خلاف ما تجيزه أحكام قانون الطوارئ المشار إليه ، إذ جاءت الأوامر الصادرة بفرض هذه الحراسة فاقدة لسندها القانونى و مشوبة بعيب جسيم يجردها من شرعيتها و ينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً .
– – – ٧ – – –
إن الحراسة التى فرضت على الأموال و الممتلكات بالإستناد إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن حالة الطوارئ كانت تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله و ممتلكاته فهى نظام إستثنائى ورد على خلاف الأصل المقرر من أن لمالك الشئ وحده فى حدود القانون حق إستعماله و إستغلال التصرف فيه ، و من ثم ينبغى تفسير النصوص الخاصة بالحراسة و الأوامر الصادرة بفرضها – عند غموضها – تفسيراً ضيقاً غير موسع صوناً للملكية الخاصة و حماية لها من أن تمس بغير نص صريح متفق مع الدستور ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحراسة منعدمة ، كما هى الحال فى الحراسة التى فرضت على والد المدعين و غيره من الأشخاص الطبيعيين على خلاف ما تجيزه أحكام قانون الطوارئ المشار إليه ، إذ جاءت الأوامر الصادرة بفرض هذه الحراسة فاقدة لسندها القانونى و مشوبة بعيب جسيم يجردها من شرعيتها و ينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانوناً .
– – – ٨ – – –
النص فى الأوامر الصادرة بفرض الحراسة – بالإستناد إلى قانون الطوارئ – على لفظ ” العائلة ” دون لفظ ” الأسرة ” إنما يدل على أن ” العائلة” المعنية بفرض الحراسة هى غير ” الأسرة ” بمفهومها المقرر فى القانون المدنى و التى يتسع مدلولها طبقاً لأحكام هذا القانون ليشمل كافة الأقارب الذين يجمعهم أصل مشترك ، سواء أكانت قرابة مباشرة تتسلسل من الأصل إلى الفروع أم كانت قرابة حواشى لا تسلسل فيها ، و إن كان يجمعهم أصل مشترك و من يرتبط بهؤلاء و هؤلاء بطريق المصاهرة ، و إذ كان تحديد مفهوم ” العائلة ” فى هذا الشأن أمراً يتوقف عليه الخضوع لتدابير الحراسة ، فإنه ينبغى التحرز فى توسيع مدلولها و حصره فى نطاقه الضيق الذى يتفق مع دلالته اللغوية ، بحيث يقتصر مفهوم ” العائلة ” على الأفراد الذين يرتبطون بالخاضع الأصلى برابطة الإعالة و الذى يكون له عليهم – بحكم هذه الرابطة – سلطة الهيمنة و الولاية ، و هم الزوجة التى يلتزم الزوج بإعالتها شرعاً و كذلك الأولاد القصر و هم الذين يعتمدون عادة على والدهم فى حياتهم المعيشية و يكونون بسبب نقص أهليتهم مشمولين بولاية والدهم قانوناً ، و إنما ما يملكونه من أموال خاصة تكون خاضعة لإشرافه و واقعة تحت سيطرته الفعلية مما أدى إلى بسط الحراسة على أموال الزوجة و الأولاد القصر بالتبعية للخاضع الأصلى ، دون أن يشمل مدلول ” العائلة ” فى هذا الشأن و لا يخضع بالتالى للحراسة بالتبعية – لإنعدام مبررها – من كان من أولاد الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة بالغاً سن الرشد ، إذ ببلوغ الولد هذه السن تتحقق له الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية فى إدارة أمواله و التصرف فيها و تنحسر عنه ولاية والده قانوناً . و من ثم يكون المقصود بلفظ ” العائلة ” فى مجال تطبيق أوامر فرض الحراسة هم الزوج و الزوجة و الأولاد القصر فى تاريخ فرض الحراسة فحسب ، دون أن ينسحب هذا المدلول إلى من كان من الأولاد بالغاً سن الرشد فى تاريخ فرض الحراسة و لا إلى غيرهم من الورثة الذين عنتهم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ – المطعون عليها – و لما كان المقصود ” بالعائلة ” فى مجال تطبيق أوامر فرض الحراسة المشار إليها هم الزوج و الزوجة و الأولاد القصر فى تاريخ فرض الحراسة و كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ، قد تضمن نصها إعتبار الأولاد البالغين و غيرهم من الورثة – بالمعنى الذى سلف بيانه – ضمن ” العائلة ” التى خضعت للحراسة ، مع أنهم لا يدخلون فى ” العائلة ” طبقاً لمفهومها الصحيح و يخرجون بالتالى عن مجال تطبيق القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فإن حكم الفقرة المذكورة فيما تضمنه من إعتبار الأولاد البالغين و غيرهم من الورثة – الذين عناهم نصها – ضمن ” العائلة ” التى خضعت للحراسة يكون فى الواقع من الأمر قد تغول على أموال الأشخاص لم تشملهم أوامر فرض الحراسة ، و لم تكن تنسحب عليهم آثارها ، و أخضعها ابتداء و بحكم جديد للأحكام التى تضمنها القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين و عائلاتهم من زوجات و أولاد قصر ، الأمر الذى يشكل عدواناً صارخاً على الملكية الخاصة بالمخالفة لما تقضى به المادة “٣٤” من الدستور من صون الملكية الخاصة و عدم جواز فرض الحراسة عليها بغير حكم قضائى مما يعيب النص المطعون عليه فى هذا الخصوص و يصمه بعدم الدستورية .
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفتى الدعويين وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى ٣٩٩١ لسنة ١٩٨١ و ٣٩٩٢ لسنة ١٩٨١ مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين فى الدعوى الأولى الحكم ببطلان التصرفات الصادرة من الحراسة العامة فيما كان يملكه المرحوم ووالدهم من أراضى فضاء وحصة فى أحد الفنادق بمدينة الأقصر ورد هذه الممتلكات إليهم، وطالبين فى الدعوى الثانية الحكم بتسليمهم الأطيان الزراعية المملوكة لهم ولأخويهم المرحومين…. والتى قام جهاز الحراسة العامة بالاستيلاء عليها وتسليمها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى اعتقاداً بأن فرض الحراسة على والدهم ينسحب إليهم بالتبعية، غير أن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية أحالت الدعويين إلى محكمة القيم للاختصاص بنظرهما إعمالاً للقرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وقيدت الدعويان برقمى ٧٨ لسنة ١ قضائية قيم و٧٩ لسنة ١ قضائية قيم حيث دفع المدعون فى كلتا الدعويين بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه، وصرحت لهم محكمة القيم برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعويين الماثلتين. وحيث إن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين استناداً إلى أن هذه المحكمة سبق أن قضت فى الدعويين رقمى ١٣٩ ، ١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية والدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية، بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون ١٤١ لسنة ١٩٨١ فيما نصت عليه من ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها … وبرفض ما عدا ذلك من طلبات” مما يعنى أن جميع نصوص القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فيما عدا نص المادة الثانية منه التى قضت المحكمة بعدم دستورية شق منها، هى نصوص دستورية، وإذ كان الفصل فيما إذا كان هذا القضاء السابق تنصرف حجيته إلى ما عدا نصى المادتين الثانية والسادسة – وقد كانا محل الطعن فى الدعاوى المشار إليها – أم يقتصر أثرها على هاتين المادتين فحسب هو مما تختص به محكمة الموضوع إعمالاً لأثر الحكم ولا تمتد إليه ولاية المحكمة الدستورية العليا، فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة بنظر الدعويين الماثلتين. وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المدعين لا يبتغون إعمال أثر الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى أرقام ١٣٩ و ١٤٠ و١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية على دعوى موضوعية غير مطروحة على هذه المحكمة ولا تدخل فى ولايتها، وإنما يستهدفون الحكم بعدم دستورية بعض نصوص القرار بقانون قم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه. وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أى طعن دستورى جديد يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماًبقضائها، أما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم يكن مثاراً للنزاع أمامها، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم الصادر فى الدعوى الدستورية السابقة، ولما كان الحكمان الصادران من هذه المحكمة فى الدعويين رقمى ١٣٩ و١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية، وفى الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية قد اقتصر كلاهما على الفصل فيما أثير من نزاع حول مدى اختصاص رئيس الجمهورية بإصدار القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ استناداً إلى المادة ١٤٧ من الدستور، وفيما أثير من طعن دستورى على المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فحسب، دون أن تعرض المحكمة لما ورد فيه من نصوص أخرى ودون أن يتضمن حكماها السابقان بالتالى فصلاً قضائياً فى دستوريتها، فإن حجية هذين الحكمين تكون مقصورة على المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون المشار إليه ولا تتعداها إلى باقى نصوصه الأخرى، ومن ثم لا تمنع من نظر أى طعن دستورى يثار بشأنها، ولما كانت المحكمة الدستورية العليا هى المختصة وحدها بنظر الدعاوى الدستورية طبقاً للمادة ١٧٥ من الدستور والمادة (٢٥) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ، ومن ثم ينعقد الاختصاص لها بنظر الدعويين الماثلتين، ويكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس متعين الرفض. وحيث إن المدعين طلبوا بعد رفع الدعوى الحكم بعدم دستورية المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١، ولما كانت ولاية هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً قانونياً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ التى رسمت سبيل التداعى فى شأن الدعاوى الدستورية، وليس من بينها سبيل الدعوى الأصلية أو الطلبات العارضة التى تقدم إلى المحكمة مباشرة طعناً فى دستورية التشريعات، وكان الطعن على المادة الرابعة والفقرة الثانية من المادة السادسة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ الذى أثاره المدعون فى المذكرات المقدمة فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٨٢ و ٢٠ أبريل سنة ١٩٨٥ و٥ مارس سنة ١٩٨٧ و ٩ أبريل سنة ١٩٨٨، يعتبر طلباً عارضاً، ومن ثم لم يتصل بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ويتعين الالتفات عنه. وحيث إن المدعين طلبوا إصدار تفسير ملزم لنص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ رفعاً لما يدعونه من تناقض بين أعمال هذا النص ونص الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة الثانية منه، فإن قانون المحكمة الدستورية العليا قد قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على جهات محددة بما نص عليه فى المادة ٣٣ منه على أن ” يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية”. لما كان ذلك وكان طلب التفسير المشار إليه قد قدم إلى المحكمة مباشرة من المدعين خلافاً لما نصت عليه المادة ٣٣ سالفة الذكر، ومن ثم لم يتصل بها اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً لتقديم طلبات التفسير، فإنه يتعين الالتفات عنه. وحيث إن المدعين طلبوا أيضاً تفسير منطوق الحكمين الصادرين من هذه المحكمة بتاريخ ٢١ يونيه سنة ١٩٨٦ فى الدعويين رقمى ١٣٩ و١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية، والدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فيما نصت عليه ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها …”، فإن لهذه المحكمة قضاء سابق بأن الطلب الذى يقدم إليها بتفسير الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لا يعدو أن يكون دعوى يتعين أن ترفع إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى قانونها، ولما كان أعمال آثار الأحكام المشار إليها هو من اختصاص محكمة الموضوع، فإذا ادعى أحد الخصوم أمامها غموض قضاء المحكمة الدستورية العليا أو انبهامه، وتبين لها أن لهذا الدفاع وجه، كان لها أن تمنحه أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير قضائها المختلف على مضمونه، ولمحكمة الموضوع كذلك وقد خولتها المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها من المحكمة الدستورية العليا ذلك التفسير باعتبار أن غموض قضائها يثير خلافاً حول معناه وبالتالى يعوق مهمتها فى شأن أعمال أثره على الوقائع المطروحة عليها، لما كان ذلك، وكان طلب التفسير المشار إليه لم تحله محكمة الموضوع ولم يقدم بناء على تصريح منها للمدعين برفع دعوى التفسير إلى المحكمة الدستورية العليا، وإنما قدم مباشرة إلى هذه المحكمة بمذكرة وردت إليها بتاريخ ٤ أبريل سنة ١٩٨٧، ومن ثم لم يتصل بالمحكمة إتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناًن وبالتالى يكون غير مقبول. وحيث إن ………. المدعين فى الدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية والمدعى فى الدعويين رقمى ١٣٩ و١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية، قد طلبوا بجلسة ٦ فبراير سنة١٩٨٨ قبول تدخلهم خصوماً منضمين للمدعين فى طلب تفسير هذين الحكمين، ولما كانت الخصومة فى طلب التدخل الإنضمامى تابعة للخصومة الأصلية فى طلب التفسير، ومن ثم فإن عدم قبول طلب التفسير يستتبع عدم قبول طلب التدخل الإنضمامي. وحيث إن المدعين ينعون على القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه مخالفته للمادتين ١٠٨ و١٤٧ من الدستور لصدوره من رئيس الجمهورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له وعدم توافر الحالة التى تسوغ سرعة إصداره فى غيبة مجلس الشعب، وينعون على المادة الثانية منه مخالفتها للمواد ٣٤، ٣٦، ٤٠، ٦٨ و ١٧٨ من الدستور، كما ينعون على المادة السادسة منه مخالفتها للمادتين ٦٨ و ١٦٧ من الدستور. وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ ٢١ يونيه سنة ١٩٨٦ فى الدعويين رقمى ١٣٩ و١٤٠ لسنة ٥ قضائية دستورية والدعوى رقم ١٤٢ لسنة ٥ قضائية دستورية – والتى يتضمن موضوع كل منها الطعون المثارة فى الدعويين الماثلتين بشأن القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه والمادتين الثانية والسادسة منه – بعدم دستورية المادة الثانية من هذا القرار بقانون فيما نصت عليه ” وذلك ما لم يكن قد تم بيعها ….” وبرفض ما عدا ذلك من طلبات. وقد نشر هذان الحكمان فى الجريدة الرسمية بتاريخ ٣ يوليه سنة ١٩٨٦. وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري، تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك وكان مما استهدفه المدعون فى الدعويين الماثلتين الفصل فى مدى دستورية القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فى مدى دستورية المادتين الثانية والسادسة منه، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بصدد هذه الطعون على ما سلف بيانه وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية بشأن هذه الطعون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور بشأنها من جديد، فإن المصلحة فى الدعويين الماثلتين بالنسبة إلى الطعون المشار إليها تكون قد انتفت، وبالتالى تكون كل من هاتين الدعويين فى ذلك الشق من طلبات المدعين غير مقبولة. وحيث إن المدعين ينعون على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى شملتها تدابير الحراسة، مخالفتها للمادة الثانية من الدستور لتعارض هذا المدلول مع مفهوم العائلة طبقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، التى تعتبر مبادؤها المصدر الرئيسى للتشريع، ومخالفتها أيضاً لما تقضى به المادتان ٣٤ و٣٦ من الدستور من كفالة صون الملكية الخاصة وحظر المصادرة العامة للأموال وعدم جواز المصادرة الخاصة بغير حكم قضائي. وحيث إن المادة الأولى من القرار بقانون سالف الذكر تنص على أن “تعتبر كأن لم تكن الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم وورثتهم إستناداً إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن حالة الطوارئ وتتم إزالة الآثار المترتبة على ذلك على الوجه المبين فى هذا القانون. ويقصد بالعائلة – فى أحكام هذا القانون – كل من شملتهم تدابير الحراسة من زوج وزوجة وأولاد قصر أو بالغين وغيرهم من الورثة”. وحيث إن البين من استظهار نص الفقرة الثانية من المادة الأولى السالف إيرادها – بالمقارنة لنص الفقرة الأولى منها – إن مقصود المشرع بالورثة الذين عنتهم الفقرة الثانية هم أفراد لم تصدر فى شأنهم أوامر بفض الحراسة على أموالهم كخاضعين أصليين بوصفهم “ورثة”، وإنما امتدت إليهم تدابير الحراسة فى تاريخ فضها باعتبارهم أفراداً فى “عائلة” خضعت للحراسة بعد وفاة مورثها لمجرد كونهم ورثة، إذ لا تتحقق للشخص صفة “الوارث” فى تاريخ فرض الحراسة إلا إذا كان مورثه قد توفى من قبل، ومؤدى هذا أيضاً أنه إذا نص قرار الحراسة على فرضها على ورثة أحد الأشخاص، فهؤلاء الورثة يكونون من الخاضعين الأصليين ويخرجون بالتالى عن مدلول الورثة المعنيين بالفقرة الثانية المشار إليها وفقاً لما تقدم. وحيث إن الحراسة التى فرضت على الأموال والممتلكات بالاستناد إلى أحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ فى شأن حالة الطوارئ كانت تستهدف غل يد الخاضع عن إدارة أمواله وممتلكاته فهى نظام استثنائى ورد على خلاف الأصل المقرر من أن لمالك الشيء وحده فى حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، ومن ثم ينبغى تفسير النصوص الخاصة بالحراسة والأوامر الصادرة بفرضها – عند غموضها – تفسيراً ضيقاً غير موسع صوناً للملكية الخاصة وحماية لها من أن تمس بغير نص صريح متفق مع الدستور، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحراسة منعدمة، كما هى الحال فى الحراسة التى فرضت على والد المدعين وغيره من الأشخاص الطبيعيين على خلاف ما تجيزه أحكام قانون الطوارئ المشار إليه، إذ جاءت الأوامر الصادرة بفرض هذه الحراسة فاقدة لسندها القانونى ومشوبة بعيب جسيم يجردها من شرعيتها وينحدر بها إلى مرتبة الفعل المادى المعدوم الأثر قانونا. وحيث إن الأوامر الصادرة فى شأن الحراسة بالإستناد إلى أحكام قانون الطوارئ المشار إليه، قد تضمنت فرضها على أموال بعض الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم، مثلما نص على ذلك الأمر رقم ١٤٠ لسنة ١٩٦١ الذى تضمن – فيمن شملهم بفرض الحراسة – النص على والد المدعين “وعائلته” ، إلا أن هذه الأوامر – شأنها فى ذلك شأن جميع القوانين والقرارات السابقة على صدور القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المطعون عليه – قد خلت جميعها من تحديد صريح للمقصود ” العائلة” المعنية في مجال تطبيق الأوامر الصادرة بفرض الحراسة. وحيث إن النص فى الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على لفظ “العائلة” دون لفظ ” الأسرة” إنما يدل على أن “العائلة” المعنية بفرض الحراسة هى غير “الأسرة” بمفهومها المقرر فى القانون المدنى والذى يتسع مدلولها طبقاً لأحكام هذا القانون ليشمل كافة الأقارب الذين يجمعهم أصل مشترك، سواء أكانت قرابة مباشرة تتسلسل من الأصل إلى الفروع أم كانت قرابة حواشى لا تسلسل فيها وإن كان يجمعهم أصل مشترك وما يرتبط بهؤلاء وهؤلاء بطريق المصاهرة، وإذ كان تحديد مفهوم “العائلة” فى هذا الشأن أمراً يتوقف على الخضوع لتدابير الحراسة، فإنه ينبغى التحرز فى توسيع مدلولها وحصره فى نطاقه الضيق الذى يتفق مع دلالته اللغوية، بحيث يقتصر مفهوم العائلة على الأفراد الذين يرتبطون بالخاضع الأصلى برابطة الإعالة والذى يكون له عليهم بحكم هذه الرابطة سلطة الهيمنة والولاية، وهم الزوجة التى يلتزم الزوج بإعالتها شرعاً وكذلك الأولاد القصر وهم الذين يعتمدون عادة على والدهم فى حياتهم المعيشية ويكونون بسبب نقص أهليتهم مشمولين بولاية والدهم قانونا، وأن ما يمتلكونه من أموال خاصة تكون خاضعة لإشرافه وواقعة تحت سيطرته الفعلية مما أدى إلى بسط الحراسة على أموال الزوجة والأولاد القصر بالتبعية للخاضع الأصلي، دون أن يشمل مدلول “العائلة” فى هذا الشأن ولا يخضع بالتالى للحراسة بالتبعية – لانعدام مبررها – من كان من أولاد الخاضع فى تاريخ فرض الحراسة بالغاً سن الرشد، إذ ببلوغ الولد هذه السن تتحقق له الأهلية الكاملة لمباشرة حقوقه المدنية فى إدارة أمواله والتصرف فيها وتنحصر عنه ولاية والده قانوناً، ومن ثم يكون المقصود بلفظ ” العائلة” فى مجال تطبيق أوامر فرض الحراسة هم الزوج والزوجة والأولاد القصر فى تاريخ فرض الحراسة فحسب، دون أن ينسحب هذا المدلول إلى من كان من الأولاد بالغاً سن الرشد فى تاريخ فرض الحراسة ولا إلى غيرهم من الورثة الذين عنتهم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه. يؤيد ذلك اتجاه المشرع فى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٤ حين حدد فى المادة الخامسة منه المقصود “بالأسرة” فى مجال تحديد ما يرد نقداً أو عيناً من أموال الخاضع الأصلى له ولأفراد أسرته، إذ أخرج من مفهوم الأسرة فى هذا المجال أولاده البالغين وقصر مدلولها على الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين، كما يؤيده أيضاً ما ورد فى المذكرة الإيضاحية وتقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٧٥ بإضافة مادة جديدة برقم (٥) مكرراً إلى قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سالفة الذكر تقضى بالاعتداد بمدلول الأسرة المنصوص عليه فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٦٦…….. متى كان ذلك أصلح للخاضع، بقصد التوسعة على أفراد أسرة الخاضع فى الإفادة من الحد الذى كان مسموحاً به للرد نقداً أو عيناً من الأموال التى خضعت للحراسة وذلك بإدخال الأولاد البالغين غير المتزوجين ضمن أفراد أسرة الخاضع الأصلى مما يدل على أن المشرع لم يتجه أصلا إلى اعتبار الأولاد البالغين ضمن أفراد عائلة الخاضع، وإنما أضافهم بموجب هذا القانون لمجرد التيسير. لما كان ذلك وكان المقصود ” بالعائلة” فى مجال تطبيق أوامر فرض الحراسة المشار إليها هم الزوج والزوجة والأولاد القصر فى تاريخ فرض الحراسة، وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، قد تضمن نصها اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة – بالمعنى الذى سلف بيانه – ضمن “العائلة” التى خضعت للحراسة، مع أنهم لا يدخلون فى “العائلة” طبقاً لمفهومها الصحيح ويخرجون بالتالى عن مجال تطبيق القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ فإن حكم الفقرة المذكورة فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة – الذين عناهم نصها – ضمن “العائلة” التي خضعت للحراسة يكون فى واقع من الأمر، قد تغول على أموال لأشخاص لم تشملهم أوامر فرض الحراسة، ولم تكن تنسحب عليهم آثارها، وأخضعها ابتداء وبحكم جديد للأحكام التى تضمنها القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أموال الأشخاص الطبيعيين وعائلاتهم من زوجات وأولاد قصر، الأمر الذى يشكل عدواناً صارخاً على الملكية الخاصة بالمخالفة لما تقضى به المادة ٣٤ من الدستور من صون الملكية الخاصة وعدم جواز فرض الحراسة عليها بغير حكم قضائي، مما يعيب النص المطعون عليه فى هذا الخصوص ويصمه بعدم الدستورية. وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ المشار إليه فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة – الذين عناهم نصها – ضمن “العائلة” التى خضعت للحراسة. “لهذه الأسباب” حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ١٩٨١ بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التى خضعت للحراسة. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ستين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.