حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٧ لسنة ٤ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٧ لسنة ٤ دستورية
تاريخ النشر : ٢١ – ٠٢ – ١٩٨٥

منطوق الحكم : عدم دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت، فيما تضمنته من النص علي أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالإلتزامات الزائدة علي أصول هذه الشركات والمنشآت.

الحكم

برياسة محمد على بليغ رئيس المحكمة وحضور مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وفوزى أسعد مرقس وشريف برهام نور أعضاء وأحمد محمد الحفنى المفوض وأحمد على فضل الله امين السر

– – – ١ – – –

و حيث أنه يبين من أحكام القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة، و من بينها القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ السالف الاشارة اليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المشروعات جزئياً أو كلياً صورة نقل ملكيتها مباشرة الى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبعا لذلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، وإنما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية أسهمها – جميعاً أو جزء منها بحسب نطاق التأميم – الى الدولة مع الإبقاء على شخصيتها الإعتبارية التى كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظه بنظامها القانونى و ذمتها المالية مستقلين عن شخصية و ذمة الدولة، و تستمر فى مباشرة نشاطها و تبقى بالتالى مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الإلتزامات التى تحملت بها قبل التأميم. و من ناحية أخرى فأن المشرع رغبة منه فى تنظيم حقوق دائنى هذه الشركات و المنشآت – وحتى لا تتأثر بسبب ما طرأ عليها من تحول نتيجة خضوعها للقرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ سالف البيان – قرر مسئولية الدولة عن إلتزامات هذه المشروعات فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور التأميم مرددا بذلك حكم القواعد العامة فى شأن استقلال ذمة المساهم عن ذمة المشروعات المؤممة، وعدم مسئوليته عن التزاماتها الاعند التصفية، وفى حدود قيمة أسهمه، ثم جاوز المشرع ذلك بالنسبة إلى الشركات التى لم تكن اسهمها متداولة فى البورصة أو التى مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور أو المنشآت غير المتخذة شكل شركة مساهمة – إلى النص على أن تكون أموال زوجات و أولاد أصحاب المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بالتزاماتها الزائدة على أصولها، فأنشأ بذلك ضماناً آخر استثنائيا – وهو محل الطعن فى الدعوى الماثلة – أجاز بمقتضاه لدائنى هذه المشروعات الرجوع على تلك الاموال إذا لم تكن أصول المشروع – المسئول أصلاً عن التزاماتة مسئولية كاملة – كافية للوفاء بها

– – – ٢ – – –

و حيث أنه يبين من أحكام القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات و المنشآت و قوانين التأميم اللاحقة، و من بينها القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ السالف الاشارة اليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المشروعات جزئياً أو
كلياً صورة نقل ملكيتها مباشرة الى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبعا لذلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، وإنما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية
أسهمها – جميعاً أو جزء منها بحسب نطاق التأميم – الى الدولة مع الإبقاء على شخصيتها
الإعتبارية التى كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظه بنظامها القانونى و ذمتها المالية مستقلين عن شخصية و ذمة الدولة، و تستمر فى مباشرة نشاطها و تبقى بالتالى مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الإلتزامات التى تحملت بها قبل التأميم. و من ناحية أخرى فأن المشرع رغبة منه فى تنظيم حقوق دائنى هذه الشركات و المنشآت – وحتى لا تتأثر بسبب ما طرأ عليها من تحول نتيجة خضوعها للقرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ سالف البيان – قرر مسئولية الدولة عن إلتزامات هذه المشروعات فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور التأميم مرددا بذلك حكم القواعد العامة فى شأن استقلال ذمة المساهم عن ذمة المشروعات المؤممة، وعدم مسئوليته عن التزاماتها الاعند التصفية، وفى حدود قيمة أسهمه، ثم جاوز المشرع ذلك بالنسبة إلى الشركات التى لم تكن اسهمها متداولة فى البورصة أو التى مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور أو المنشآت غير المتخذة شكل شركة مساهمة – إلى النص على أن تكون أموال زوجات و أولاد أصحاب المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بالتزاماتها الزائدة على أصولها، فأنشأ بذلك ضماناً آخر استثنائيا – وهو محل الطعن فى الدعوى الماثلة – أجاز بمقتضاه لدائنى هذه المشروعات الرجوع على تلك الاموال إذا لم تكن أصول المشروع – المسئول أصلاً عن التزاماتة مسئولية كاملة – كافية للوفاء بها

– – – ٣ – – –

أن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها الا على سبيل الإستثناء، وفى الحدود و بالقيود التى أوردتها، و ذلك بإعتبارها فى الأصل ثمرة النشاط الفردى، و حافزة على الإنطلاق و التقدم، فضلاً عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتها و الحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الإجتماعية فى خدمة الإقتصاد القومى، ومن أجل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبراً عن صاحبها الا للمنفعة العامة و مقابل تعويض وفقاً للقانون ” المادة ٩ من كل من دستور سنة ١٩٢٣، و دستور سنة ١٩٣٠ و المادة ١١ من دستور سنة ١٩٥٦، و المادة ٥ من دستور سنة ١٩٥٨، و المدة ١٦ من دستور سنة ١٩٦٤، و المادة ٣٤ من دستور سنة ١٩٧١ ” كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم الا لإعتبارات الصالح العام و بقانون و مقابل تعويض – “المادة ٣٥” – و حظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً، و لم يجز المصادرة الا بحكم قضائى “المادة٣٦”

– – – ٤ – – –

وحيث أنة لما كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ حسبما يبين من عبارتها المطلقة تحميل أموال الزوجات والأولاد بضمان الوفاء بالتزامات الشركات و المشآت المشار إليها فى هذه الفقرة الزائدة على أصولها، حال أنه لا علاقة لهم بها و دون أن يكون ثمة وجه لمسئوليتهم عنها، فضلاً عما اتسم به هذا الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات و الأولاد و لو كانت فى مصدرها منبتة الصلة بالشركاة أو بأصحابها.
لما كان ذلك، و كان خلق هذا الضمان الإستثنائى الذى حمل به المشرع أموال الزوجات و الأولاد وفاء لديون لا شأن لهم بها، مؤداه الحتمى تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الأموال و نزعها جبراً عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاء لتلك الديون بما قد يصل إلى حد حرمانهم منها جميعاً عند استغراق الديون لقيمة الأموال، و إذ كان ذلك لا يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة، و لا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فأن النص التشريعى المطعون عليه يشكل اعتداء على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور التى تقضى بأن الملكية الخاصة مصونة

مادة ٤ من قانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ – تأميم بعض الشركات والمنشآت – مقضي بعدم الدستورية

– – – ٥ – – –

أنه و أن كان الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية و أن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد إلى ملاءمة اصدارها الا أن هذا لا يعنى اطلاق هذه السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود و الضوابط التى نص عليها الدستور – هذا فضلاً عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية فى أطار وظيفتها الإجتماعية ينبغى الا يعصف بهذا الحق أو يؤثر على بقائة على نحو ما سلكه النص المطعون علية، إذ تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور و وضع لحمايتها حدوداً و قواعد معينة على ما سلف بيانه الأمر الذى يحتم اخضاعة لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية

– – – المحكمة – – –
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المستأنف كان قد اقام الدعوى رقم ١٠٦٨٨ سنة ١٩٧٩ مدنى كلى جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهما الاول والثانى بصفتهما فى مواجهة المستأنف عليه الثالث ببراءة ذمته من الديون المستحقة على شركة المنتجات والتعبئة المصرية – الجزار اخوان – والغاء الحجز الادارى العقارى الموقع على الاطيان الزراعية المملوكة له والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة ١٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠ قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف من أبناء اصحاب الشركة المؤممة، وأنه يجوز التنفيذ بالدين على أمواله طبقا لما تقضى به المادة الرابعة من القرار بقانون ٧٢ لسنة ١٩٦٣ من أن أموال أصحاب الشركات المؤممة وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة عن أصول الشركة – فطعن المستأنف على هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٣٦ لسنة ٩٨ قضائية القاهرة. وبجلسة ١٤ مارس سنة ١٩٨٢ قضت محكمة استئناف القاهرة بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت. وحيث إن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى استنادا الى أن قرار الاحالة جاء خلوا من بيان أوجه مخالفة النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته لنص المادة ٣٤ من الدستور المدعى بمخالفته خروجا على ما توجبه المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا. وحيث إنه يبين من قرار الاحالة أن المحكمة تراءى لها عدم دستورية نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ فيما تضمنته من أن أموال زوجات واولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بالمادة، تكون ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصولها لمخالفته نص المادة (٣٤) من الدستور مشيرة بذلك الى أن تحميل أموال الزوجات والاولاد بضمان ديون لا شأن لهم بها أصلا مؤداه المساس بملكيتهم لهذه الأموال. لما كان ذلك، وكانت المادة ٣٠ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ اذ أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة اليها بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته النص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة. انما تطلبت – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ذكر هذه البيانات الجوهرية متى تنبئ عن جدية الدعوى الدستورية، ويتحدد به موضوعها، متى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جوانبها، ويتمكنوا على ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم عليها، بحيث تتولى هيئة المفوضين تحضير الدعوى وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة، وتبدى فيها رأيها مسببا، وكان ما ورد فى قرار الاحالة واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة على النحو الذى يتحقق به ما تغياه المشرع فى المادة (٣٠) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير محله متعينا رفضه. وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية. وحيث إن القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ بتأميم بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص فى مادته الاولى على أن “تؤمم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها الى الدولة…..” وفى مادته الثانية على أن “تتحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار اليها الى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة ٤% سنويا، وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة….” وفى المادة الثالثة على أن “يحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب اخر اقفال لبورصة الاوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون” فاذا لم تكن الاسهم متداولة فى البورصة ، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور، فيتولى تحديد سعرها لجان من ثلاثة أعضاء…. كما تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة” قضى فى المادة الرابعة بأن ” لا تسأل الدولة عن التزامات الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة الأولى الا فى حدود ما آل اليها من أموال وحقوقها فى تاريخ التأميم. فاذا لم تكن أسهم هذه الشركات والمنشآت متداولة فى البورصة، أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة أشهر، أو كانت هذه المنشآت غير متخذة شكل شركات مساهمة تكون أموال أصحابها وأموال زوجاتهم وأولادهم ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه المنشآت. ويكون للدائنين حق امتياز على هذه الاموال”. وحيث أنه يبين من أحكام القرار بقانون رقم ١١٧ لسنة ٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت وقوانين التأميم اللاحقة، ومن بينها القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ السالف الاشارة اليه، أن المشرع لم يشأ أن يتخذ تأميم المشروعات جزئيا أو كليا صورة نقل ملكيتها مباشرة الى الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبعا لذلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل التأميم، وانما رأى أن يكون تأميمها عن طريق نقل ملكية اسهمها – جميعها أو جزء منها بحسب نطاق التأميم – الى الدولة مع الابقاء على شخصيتها الاعتبارية التى كانت تتمتع بها قبل التأميم بحيث تظل هذه المشروعات محتفظة بنظامها القانونى وذمتها المالية مستقلين عن شخصية وذمة الدولة، وتستمر فى مباشرة نشاطها وتبقى بالتالى مسئولة وحدها مسئولية كاملة عن جميع الالتزامات التى تحملت بها قبل التأميم. ومن ناحية أخرى فان المشرع رغبة منه فى تنظيم حقوق دائنى هذه الشركات والمنشآت – وحتى لا تتأثر بسبب ما طرأ عليها من تحول نتيجة خضوعها للقرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ سالف البيان – قرر مسئولية الدولة عن التزامات هذه المشروعات فى حدود ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ صدور التأميم مرددا بذلك حكم القواعد العامة فى شأن استقلال ذمة المساهم عن ذمة المشروعات المؤممة، وعدم مسئوليته عن التزاماتها الا عند التصفية، وفى حدود قيمة أسهمه، ثم جاوز المشرع ذلك بالنسبة الى الشركات التى لم تكن أسهمها متداولة فى البورصة أو التى مضى على آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور أو المنشآت غير المتخذة شكل شركة مساهمة – الى النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب المشروعات المؤممة ضامنة للوفاء بالتزاماتها الزائدة على أصولها، فأنشأ بذلك ضماناً آخر استثنائيا – هو محل الطعن فى الدعوى الماثلة – أجاز بمقتضاه لدائنى هذه المشروعات الرجوع على تلك الأموال اذا لم تكن أصول المشروع – المسئول أصلا عن التزاماته مسئولية كاملة – كافية للوفاء بها. وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة ١٩٢٣ على النص على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها الا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى اوردتها، وذلك باعتبارها فى الاصل ثمرة النشاط الفردى، وحافزه على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التى يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى، ومن أجل ذلك، حظرت الدساتير نزع الملكية الخاصة جبرا عن صاحبها الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون (المادة ٩ من كل من دستور سنة ١٩٢٣، ودستور سنة ١٩٣٠ والمادة ١١ من دستور سنة ١٩٥٦، والمادة ٥ من دستور سنة ١٩٥٨، والمادة ١٦ من دستور سنة ١٩٦٤، والمادة ٣٤ من دستور سنة ١٩٧١) كما نص الدستور القائم صراحة على حظر التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض – (المادة ٣٥) – وحظر المصادرة العامة حظرا مطلقا، ولم يجز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى (المادة ٣٦). وحيث إنه لما كان مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم ٧٢ لسنة ١٩٦٣ حسبما يبين من عبارتها المطلقة تحميل أموال الزوجات والاولاد بضمان الوفاء بالتزامات الشركات والمنشآت المشار اليها فى هذه الفقرة الزائدة على أصولها، حال أنه لا علاقة لهم بها ودون أن يكون ثمة وجه لمسئوليتهم عنها، فضلا عما اتسم به هذا الضمان من شمول لجميع أموال الزوجات والاولاد ولو كانت فى مصدرها منبته الصلة بالشركة أو بأصحابها. لما كان ذلك، وكان خلق هذا الضمان الاستثنائى الذى حمل به المشرع أموال الزوجات والاولاد وفاء لديون لا شأن لهم بها، مؤداه الحتمى تجريد هؤلاء من ملكيتهم لهذه الاموال ونزعها جبرا عنهم عند التنفيذ عليها اقتضاء لتلك الديون بما قد يصل الى حد حرمانهم منها جميعا عند استغراق الديون لقيمة الاموال، واذ كان ذلك لا يعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة العامة، ولا يعتبر من صور تأميم المشروعات، فان النص التشريعى المطعون عليه يشكل اعتداد على الملكية الخاصة بالمخالفة لحكم المادة ٣٤ من الدستور التى تقضى بأن الملكية الخاصة مصونة. ولا يقدح فى هذا النظر ما ذهبت اليه الحكومة من أن النص محل الطعن يبرره ويسانده ما قرره المشرع من أن حقوق دائنى تلك الشركات والمنشآت أولى بالرعاية والتفضيل على حقوق زوجات وأولاد أصحابها وذلك فى أطار السلطة التقديرية المخولة له عند وضع القواعد المنظمة للحقوق ومنها حق الملكية الخاصة التى لا يحول دون صونها ترتيب حقوق للغير عليها وفق الملاءمات التى يراها محققا للمصلحة العامة ولا تمتد اليها الرقابة الدستورية، ذلك أنه وأن كان الأصل فى سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية، وأن الرقابة القضائية على دستورية التشريعات لا تمتد الى ملاءمة إصدارها الا أن هذا لا يعنى إطلاق هذه السلطة فى سن القوانين دون التقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الدستور – هذا فضلاً عن أن تنظيم المشرع لحق الملكية فى اطار وظيفتها الاجتماعية ينبغى الا يعصف بهذا الحق أو يؤثر على بقائه على نحو ما سلكه النص المطعون عليه، اذ تعرض للملكية الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها حدودا وقواعد معينة على ما سلف بيانه الامر الذى يحتم اخضاعه لما تتولاه هذه المحكمة من رقابة دستورية. وحيث أنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دستورية النص المطعون عليه.

زر الذهاب إلى الأعلى