حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٦ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٦ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٢٦ – ٠٢ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – من استمرار عقد إيجار العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري – عند وفاة المستأجر ورثته.

الحكم

برياسة عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة وحضور عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف وعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء وحنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين وحمدى أنور صابر أمين السر ٠.

– – – ١ – – –
إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه إعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم دستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده ، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما إتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية ، أو بميعادها ، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها ، وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك ، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو أمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء ، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد إنقضائه تكون غير مقبولة .

[الطعن رقم ٦٦ – لسنــة ١٧ ق – تاريخ الجلسة ٢٢ / ٠٢ / ١٩٩٧ – مكتب فني ٨ – رقم الجزء ١ – رقم الصفحة ٣٩٠ – تم رفض هذا الطعن]

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة . حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه الثالث كان قد أقام الدعوى رقم ٩١٢٧ لسنة ١٩٩٣ إيجارات كلى شمال القاهرة ضد المدعية وآخرين ابتغاء القضاء بإلزامهم بتحرير عقد إيجار لصالحه عن العين الكائنة أسفل العقار رقم ٤ شارع محمد فريد قسم النزهة، قولا منه أن ابنه ومورثه كان يستأجر من المدعية عن نفسها وبصفتها تلك العين بقصد استعمالها معرضا للسيارات، وأصبح من حقه بصفته الوارث الوحيد لذلك المستأجر – بعد وفاته – الاستمرار فى تلك العين لمزاولة ذات النشاط، وذلك إعمالا للمادة ٢٩ / ٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر . وبجلسة ١٥ / ٦ / ١٩٩٥ – المحددة لنظر الدعوى الموضوعية – دفعت المدعية بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع فقد صرحت للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة . وحيث إن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة ٢٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها؛ وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولاتقبل إلاإذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده، بحيث لايجاوز ثلاثة أشهر؛ وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة الدعوى الدستورية، أو بميعاده، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده . لما كان ذلك، وكان ميعاد الثلاثة أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، فإن الدعوى الدستورية التى ترفع بعد انقضائه تكون غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ماتقدم، وكانت المدعية قد أبدت أمام محكمة الموضوع بجلستها المنعقدة فى الخامس عشر من يونيه سنة ١٩٩٥، الدفع بعدم دستورية المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المشار إليه، وكانت محكمة الموضوع قد صرحت لها برفع الدعوى الدستورية، إلا أنها تراخت فى إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا إلى مابعد انقضاء ميعاد الثلاثة أشهر المقرر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية المصرح لها برفعها، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين القضاء به فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى