حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٥ لسنة ٢١ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٥ لسنة ٢١ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ٨ فبراير سنة ٢٠٠٤م، الموافق ١٧ من ذى الحجة سنة ١٤٢٤ هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على و عدلى محمود منصور
و على عوض محمد صالح و أنور رشاد العاصى و عبد الوهاب عبد الرازق
و الدكتور حنفى على جبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٥ لسنة ٢١ قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / محمد موسى إبراهيم
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية
٢ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٣ – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
٤ – السيد / سيد أحمد حسن الأزرق
الاجراءات
بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٩٩، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا
، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام ضد المدعى الدعوى رقم ٦١ لسنة ١٩٩٨ إيجارات كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية طالباً الحكم بإخلائه من المحل المؤجر له بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٩١ لامتناعه عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من ١ / ١٠ / ١٩٩٧، وكذلك امتناعه عن الزيادة المقررة بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ اعتباراً من ١ / ٤ / ١٩٩٧، وبجلسة ٢٧ / ٥ / ١٩٩٨ قضت تلك المحكمة بإخلاء المدعى من العين المؤجرة له، فأقام الاستئناف رقم ٦٥٣ لسنة ٢٣ قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فاقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ بتعديل الفقرة الثانية من المادة (٢٩) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ وببعض الأحكام الخاصة بإيجاز الا مكان غير السكنية تنص على أن تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأمكان بواقع :
– ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير ١٩٤٤.
– وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن ……… .
ويسرى هذا التحديد اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون.
وتزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وحتى ٣٠ يناير ١٩٩٦ بنسبة ١٠% إعتباراً من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة ١٠% منقيمة آخر أجرة قانونية لجميعا لأماكن آنفة الذكر .
وحيث إن المدعى ينعى على نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ سالفة الذكر أنها إذ تقرر زيادة سنوية للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بنسبة ١٠% دون تحديد موعد تقف عنده هذه الزيادة ، فإنها تكون سبباً لإثراء المؤجر على حساب المستأجر بالمخالفة لأحكام المواد ( ٢ ، ٧ ، ٣٢ ) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة ١١ / ٥ / ٢٠٠٣ فى القضية رقم ١٤ لسنة ٢١ قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى لموافقة نص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ لأحكام الدستور، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (٢٢ تابع ) بتاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٠٣ ، وكان مقتضى نص المادتين (٤٨ ، ٤٩ ) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم بقبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .