حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٢ لسنة ١٢ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٢ لسنة ١٢ دستورية
تاريخ النشر : ٢٤ – ٠٩ – ١٩٩٢

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت ٧ نوفمبر ١٩٩٢ الموافق ١٢ جمادى الاولى سنة ١٤١٣ هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم ابو العينين و محمد ولى الدين جلال و فاروق عبدالرحيم غنيم و سامى فرج يوسف و الدكتور عبدالمجيد فياض و محمد على سيف الدين . اعضاء
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٢ لسنة ١٢ قضائية دستورية
المقامة من

السيد / عبد الرازق عبد الحميد على طايل وشهرته ( رزوقه طايل )
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / وزير العدل
السيد / وزير الداخلية
السيد / المستشار النائب العام
الاجراءات
بتاريخ ٨ يوليه سنة ١٩٩٠ أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبا الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ المعدل للقرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث ان الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى بأنه فى يوم ٦ سبتمبر سنة ١٩٨٩ بدائراة قسم الرمل محافظة الاسكندرية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً حشيشا فى غير الاحوال المصرح بها قانونا حال كونه عائداً، واحالته إلى المحاكمة الجنائية فى القضية رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٩ جنايات مخدرات الرمل (٧٠٦ لسنة ١٩٨٩ كلى مخدرات ) طالبة معاقبته بالمواد ١ ، ٢ ، ٧ / ١ ، ٣٤ – ١ / أ والبند السابع من فقرتها الثانية ، والمادة ٤٢ / ١ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩، والبند رقم ٥٧ من القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه، وبجلسة ٨مايو سنة ١٩٩٠ دفع الحاضر عن المتهم بعدم دستورية القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ فقررت محكمة الجنايات تأجيل نظر القضية وصرحت له باتخاذ
اجراءات الطعن
بعدم دستورية القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث ان البين من استقراء أحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ الذى صرحت محكمة الموضوع للمدعى بالطعن عليه بعدم الدستورية ، أنه أدخل تعديلاً جوهرياً على بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وذلك بأن استعاض عن بعض مواده بنصوص اخرى ، فضلا عن اضافة نصوص جديدة إليه، واحلال جدول جديد يتضمن تعريفاً بالمواد المعتبرة جواهر مخدرة محل الجدول رقم (١) الملحق بهذا القرار بقانون .
وحيث أن الدفع بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى أمام محكمة الموضوع وقدرت جديته قد انصب على أحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ دون غيرها، وكان المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية . وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكانت الجريمة التى نسبتها النيابة العامة الى المدعى هى احرازه بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كونه عائداً جوهرا مخدرا حشيشا فان المصلحة الشخصية والمباشرة للمدعى فى الدعوى الماثلة انما تنحصر فى الطعن على النصوص المتعلقة بهذه الجريمة وحدها دون غيرها من أحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ التى لا صلة لها بها، كتلك المتعلقة بانتاج الجواهر المخدرة أو استخراجها أو فصلها أو صنعها أو زرع نباتاتها أو إحرازها بقصد التعاطى ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الراهنة بالطعن على البند (أ)من الفقرة الأولى من المادة (٣٤)، والبند السابع من فقرتها الثانية من القرار بقانون المشار إليه وبما تضمنه،والفقرة الأولى من المادة (٤٢) والبند رقم (٥٧) من القسم الثانى من الجدول رقم (١) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه وذلك دون المواد ١ ، ٢ ، ٧ / ١ ، التى وان تضمنها قرار الاتهام فى الدعوى الموضوعية وكانت متعلقة بالجريمة المنسوب إلى المدعى اقترافها، إلا أن القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ لم يتناولها بالتعديل، وبالتالى لم تصرح محكمة الموضوع بالطعن عليها، فلا تمتد إليها فى الدعوى الماثلة ولاية
المحكمة الدستورية العليا
التى لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة ٢٩ / ب من قانونها .
وحيث أن المدعى ينعى على النصوص سالفة البيان بطلانها من الناحية الشكلية بمقولة أن القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ المشار إليه أدخلها كتعديل على القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ الذى أصدره رئيس الجمهورية اعمالا لنص المادة (٥٣) من الدستور المؤقت الصادر سنة ١٩٥٨ التى توجب عرض ما يصدره رئيس الجمهورية من تشريعات وفقا لحكمها على مجلس الأمة فور انعقاده لاقرارها أو الاعتراض عليها، وهو ما لم يتحقق بالنسبة الى ذلك القرار بالقانون، بما يؤدى الى بطلانه ومن ثم بطلان القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ المعدل لبعض أحكامه والذى يدور وجودا وعدما وصحة وبطلانا مع القانون الأصلى ، كما ينعى على النصوص المطعون عليها مخالفتها أحكام المواد ٨٦ ، ٨٧، ٨٨ ، ١٠٧ من الدستور لبطلان تكوين المجلس النيابى الذى أقرها ترتيبا على عدم تنفيذ الأحكام الصادرة من جهة القضاء الادارى بوقف تنفيذ ثم بالغاء قرار لجنة اعداد نتيجة الانتخابات وقرار وزير الداخلية باعلان نتيجة انتخابات هذا المجلس، فيما تضمناه من عدم اعلان فوز المحكوم لصالحهم وعددهم على حد قول المدعى خمسة وسبعين ليفقد المجلس بذلك ولايته التشريعية التى افترض الدستور لجواز ممارستها أن تكون عضوية أعضاء المجلس ثابتة وفقاً لأحكامه .
وحيث ان هذه المطاعن جميعها سبق أن تناولتها هذه المحكمة بالنسبة إلى ذات النصوص المطعون عليها فى الدعوى الماثلة ، وأصدرت حكمها فى شأنها بجلستى ٧ ديسمبر سنة ١٩٩١ فى الدعوى رقم ٤٥ لسنة ١٢قضائة دستورية ، ١٨ ابريل سنة ١٩٩٢ فى الدعوى رقم ٥٢ لسنة ١٢ قضائية دستورية منتهية الى رفضها والى موافقة النصوص المطعون عليها لأحكام الدستور، وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ ديسمبر سنة ١٩٩١، والثانى فى ٧ مايو سنة ١٩٩٢.
وحيث أن قضاء هذه المحكمة فيما فصل فيه الدعويين المتقدمتين انما يحوز حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو اعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية انما توجه الى النصوص التشريعية المدعى مخالفتها للدستور، ولا يعتبر قضاء المحكمة باستبقاء النص التشريعى لأوضاعه الشكلية التى يتطلبها الدستور أو بتوافقه أو بتعارضه مع الاحكام الموضوعية فى الدستور منصرفا فحسب الى الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها بل متعدياً الى الكافة ومنسحبا الى كل سلطة فى الدولة بما يردها عن التحلل منه أو مجاوزة مضمونه .
متى كان ذلك ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ويتعين الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

زر الذهاب إلى الأعلى