حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦١ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦١ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ١٣ – ٠٢ – ١٩٩٧

منطوق الحكم : عدم قبول دستورية

مضمون الحكم : بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة ٢٣٢ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت أول فبراير سنة ١٩٩٧ الموافق ٢٣ رمضان سنة ١٤١٧ ه·
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: نهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين·
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦١ لسنة ١٧ قضائية دستورية ·
المقامة من

السيد / مجدى أمين مجاهد عمر السيسى
ضد
١. السيد / رئيس الجمهورية
٢. السيد / رئيس مجلس الشعب
٣. السيد / رئيس مجلس الوزراء
٤. السيد المستشار / وزير العدل
٥. السيد المستشار / النائب العام
الإجراءات

بتاريخ ١٧ أكتوبر ١٩٩٥، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية المادة ٢٣٢ من قانون
الإجراءات
الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف العام أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها·
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام بطريق الادعاء المباشر الدعوى رقم ٤٧٦٢ لسنة ١٩٩٥ جنح شبرا الخيمة ثان ضد عثمان عبد التواب القاضى رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، طالبا الحكم عليه بأقصى العقوبة المقررة بالمادة ١١٦ مكرراً (ب) من قانون العقوبات عن جريمة الإهمال فى صيانة واستخدام المال العام، مع إلزامه بأن يؤدى له تعويضا قدره خمسمائة وواحد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ·
وبجلسة ٧ / ٦ / ١٩٩٥ دفع المدعي أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة ٢٣٢ من قانون
الإجراءات
الجنائية ، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها·
وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع فقد قررت بجلسة ١٩ / ٧ / ١٩٩٥، تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة ١٨ / ١٠ / ١٩٩٥، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقامها·
وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه تعارضه مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، ومخالفته لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، ومساسه بحق التقاضى ، وإخلاله – بالتالى – بالمواد ٢و٠٤و٨٦ من الدستور·
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا
سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر فى ٤ يناير سنة ١٩٩٧ فى القضية رقم ٤٧ لسنة ١٧ قضائية دستورية والذى قضى برفض ما أثير فيها من مطاعن كانت تتوخى إبطال المادة ٢٣٢ من قانون
الإجراءات
الجنائية ، وذلك فيما نصت عليه من حظر رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر ضد الموظف أو المستخدم العام أو رجل الضبط عن جريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وانتهت المحكمة إلى أن النص آنف البيان، لا يتعارض مع أى حكم فى الدستور· وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٦ يناير ١٩٩٧·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة – إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لا يقبل تأويلا أو تعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موضعها، فإن الخصومة الراهنة – وهى عينية بطبيعتها – تغدو غير مقبولة بعد أن حسمها الحكم المتقدم·
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة ·

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى