حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٠ لسنة ١٧ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٦٠ لسنة ١٧ دستورية
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الأول من أكتوبر سنة ٢٠٠٧ م ، الموافق ١٩ من رمضان سنة ١٤٢٨ ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٦٠ لسنة ١٧ قضائية دستورية . المحالة من محكمة بندر بنى سويف الجزئية بحكمها الصادر بجلسة ٣١ / ٨ / ١٩٩٥ فى الدعوى رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٩٥ مدنى بندر بنى سويف الجزئية .
المقامة من
السيد / عبد الرحمن هاشم اسماعيل
ضد
– السيد وزير المالية
٢ – السيد رئيس مأمورية الضرائب على المبيعات ببنى سويف
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من أكتوبر سنة ١٩٩٥، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٩٥ مدنى ، بعد أن قضت محكمة بندر بنى سويف الجزئية ، بوقفها وإحالتها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى دستورية نص المواد (١) و (١٧) و (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمادة الأولى ، واحتياطياً برفضها، وبرفض الدعوى بالنسبة للمادتين (١٧) و (٣٥).
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم ٤٤٣ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة بندر بنى سويف الجزئية ، ضد المدعى عليهما، بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات عن نشاطه خلال الفترة من ١ / ٩ / ١٩٩٣ حتى ٣١ / ١٠ / ١٩٩٤، فقضت تلك المحكمة بجلسة ٣١ / ٨ / ١٩٩٥ بوقف الدعوى وإحالتها إلى
المحكمة الدستورية العليا
للفصل فى مدى دستورية المواد (١) و(١٧) و (٣٥) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، لما تراءى لها من مخالفة هذه النصوص للمادتين (٢) و (٦٨) من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادة الأولى من القانون سالف الذكر، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنه فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة ٣١ يوليو سنة ٢٠٠٥ فى القضية رقم ٩٠ لسنة ٢١ قضائية دستورية ، حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور، ومن ثم فقد قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٣٤) تابع بتاريخ ٢٥ أغسطس سنة ٢٠٠٥.
وحيث إنه فيما يتعلق بنص المادتين (١٧) و (٣٥) من القانون ذاته، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة بشأنهما فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة ٦ / ١ / ٢٠٠١، فى القضية رقم ٦٥ لسنة ١٨ قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (١٧) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ فيما تضمنه من أنه لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه فى هذا القانون إذا رفض تظلمه أو لم يبت فيه، وإلا اعتبر تقرير المصلحة نهائياً، وكذا بعدم دستورية نص المادة (٣٥) من ذات القانون، وسقوط المادة (٣٦) منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (٣) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠١.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (٤٨) و (٤٩) من قانون
المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبوله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .