حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٩ لسنة ١٣ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٩ لسنة ١٣ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يناير ١٩٩٤ الموافق ١٩ رجب لسنة ١٤١٤ هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف والدكتورعبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله أعضاء
وحضور السيد المستشار نجيب جمال الدين علما المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
:
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٩ لسنة ١٣ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / فكرى فريد ميلاد
ضد
١ – السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
٢ – السيد وزير المالية
٣ – السيد / رئيس مصحلة الضرائب على الاستهلاك
٤ – السيد / مدير عام الإدارة العامة لضرائب الاستهلاك
(منطقة الوجه البحرى )
٥ – السيد / رئيس مأمورية الضرائب علي الاستهلاك بالزقاريق
الإجراءات
بتاريخ ٢٩ من يونيو لسنة ١٩٩١ أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بعدم دستورية المنشورين رقمي ٣٩ / ٨٢ ، ٩ / ٨٤ الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك ، والمادة ٢ من القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها .
وبعد تحضير الدعوي أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق ، والمداولة
حيث إن الوقائع – على مايبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك سبق أن أوقعت حجزا علي منقولات للشركة التي يمثلها المدعى وفاءً لما تداينها به من ضريبة علي الاستهلاك مستحقة علي إطارات الكاوتشوك التى تقوم بتجديدها باعتبارها منتجا محليا ، طبقا لقانون هذه الضريبة الصادر به القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١، وأقام المدعي الدعوي رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٨ تنفيذ مدنى بندر الزقازيق منازعا فى استحقاقها ، وقضى بجلسة ٣١ من يناير لسنة ١٩٩٠ برفض دعواه، واستأنف الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالاستئناف رقم ١٥٩ لسنة ١٩٩٠ مدنى مستأنف بندر الزقازيق، وأثناء نظر استئنافه دفع بعدم دستورية المنشورين رقمي ٣٩ / ٨٢ ، ٩ / ٨٤ الصادرين من مصلحة الضرائب على الاستهلاك، وطلب التصريح له باقامة الطعن طبقا للمادة ٢٩ / ب من قانون
المحكمة الدستورية العليا
، فأجلت المحكمة المذكورة الاستئناف لجلسة ١٨ من مايو لسنة ١٩٩١ للاطلاع وتبادل المذكرات في الدفع والموضوع ، وبجلسة ١٨ من مايو لسنة ١٩٩١ قررت شطب الاستئناف ، ثم أقام المدعي دعواه الماثلة .
وحيث إن الدستور أفرد
المحكمة الدستورية العليا
بتنظيم خاص حدد قواعده في الفصل الخامس من الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم ، فناط بها دون غيرها – في المادة ١٧٥ – مباشرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، كما اختصها بولاية تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله علي الوجه المبين فى القانون.
وحيث إنه إعمالا لهذا التفويض – الذى يستمد أصله من الدستور – حدد قانون
المحكمة الدستورية العليا
القواعد الموضوعية والاجرائية التى تباشر هذه المحكمة – من خلالها وعلى ضوئها – الرقابة القضائية على دستورية النصوص التشريعية ، فرسم لاتصال الدعوى الدستورية بهذه المحكمة طرائق بذاتها فصلتها وبينتها المادتان (٢٧) و (٢٩) من قانون هذه المحكمة باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية – من خلالها من الأشكال الاجرائية الجوهرية التى لا تجوز مخالفتها كي ينتظم التداعي فى المسائل الدستورية – فى إطارها ووفقا لأحكامها .
وحيث إن المشرع نظم بالمادة (٢٩) المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض علي هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع ، وهي قاطعة فى دلالتها علي أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها ب
المحكمة الدستورية العليا
اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو أثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها علي مخالفتها لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوي الأصلية سبيلا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية .
وحيث إنه إذ كان ذلك ، وكان المدعى قد دفع بجلسة ٣٠ من مارس لسنة ١٩٩١ أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المنشورين رقمى ٣٩ / ٨٢ ، ٩ / ٨٤ الصادرين من مصلحة الضرائب علي الاستهلاك وطلب التصريح له بإقامة دعواه الدستورية ، فأجلت تلك المحكمة استئنافه لجلسة ١٨ من مايو لسنة ١٩٩١ للاطلاع وتبادل المذكرات فى الدفع والموضوع ، وبالجلسة الأخيرة قررت شطب الاستئناف ، وهو ما يعنى أنها لم تكن قد قدرت بعد جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأنها لم ترخص للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فإن دعواه الراهنة تكون منطوية من ثم علي طعن مباشر فى النصوص المطعون عليها بعدم الدستورية ، بما يغاير ويناقض طريقى الدفع والإحالة اللذين استلزمتهما – دون الدعوى الأصلية – المادة (٢٩) من قانون هذه المحكمة للتداعى فيما يطرح عليها من مسائل دستورية ، إذ كان ذلك فإن الدعوي القائمة لا تكون قد اتصلت ب
المحكمة الدستورية العليا
اتصالا مطابقا للأوضاع المقررة قانونا ، ويتعين الحكم بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .