حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٧ لسنة ١٧ دستورية
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٧ لسنة ١٧ دستورية
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت ٩ سبتمبر سنة ٢٠٠٠ الموافق ١١ جمادى الآخرة سنة ١٤٢١هـ·
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٧ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المقامة من
السيد / يوسف سيد سيد جمعه
ضد
١ – السيد رئيس مجلس الشعب
٢ – السيد رئيس الجمهورية
٣ – السيد رئيس مجلس الوزراء
٤ – السيد وزير المالية
٥ – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
٦ – السيد رئيس مصلحة الجمارك
الإجراءات
بتاريخ العشرين من سبتمبر سنة ١٩٩٥، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وذلك فيما خولته لرئيس الجمهورية من تعديل الجدولين رقمى (١) و (٢) المرافقين للقانون، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٣بتعديل فئة تلك الضريبة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم٩٩٠٣ لسنة ١٩٩٥ أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد السيد وزير المالية وآخرين، طالبا الحكم بإلزامهم برد المبالغ السابق تحصيلها منه كضريبة مبيعات عن نشاطه فى استيراد الدخان، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٩٣، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ·
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة منه – قبل تعديلها بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧، على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر، وكذا تعديل الجدولين رقمى (١) و (٢) المرافقين للقانون، ثم صدر بعد ذلك القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧ متضمنا النص فى المادة (١١) منه على أن تلغى قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذا للفقرتين المشار إليهما وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها، كما نص فى المادة (١٢) منه على إلغاء هاتين الفقرتين·
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررا واقعياً قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان النص المذكور قد أُلغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به وبالتالى زال كل ماكان له من أثر قانونى منذ صدوره، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، إذ أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها ·
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع برفعها – إنما تنحصر فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١، وإذ ألغيت هذه الفقرة منذ تاريخ العمل بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٧، كما أُلغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استنادا إليها منذ تاريخ العمل بكل منها، وذلك كله إنفاذا لأحكام هذا القانون، فإنه لم تعد ثمة آثار قانونية قائمة يمكن أن تكون النصوص الطعينة قد رتبتها خلال فترة نفاذها بعد أن تم إلغاؤها بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى – بذلك – فى الطعن عليها منتفية ، مما يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية ·