حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ١٧ دستورية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم ٥٦ لسنة ١٧ دستورية
تاريخ النشر : ٢١ – ٠٦ – ٢٠٠٩

منطوق الحكم : اعتبار الخصومة منتهية

مضمون الحكم : بشأن الحكم بإنقاطع سير الخصومة فى الدعوى والمتعلقة بطلب الحكم بالفصل فى مدى دستورية القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١ وقرار وزير البترول رقم ٥٤ لسنة ١٩٩١.

الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السابع من يونيه سنة ٢٠٠٩، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة ١٤٣٠هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول
المحكمة الدستورية العليا
برقم ٥٦ لسنة ١٧ قضائية دستورية
المحالة بقرار محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة ٨ / ١٢ / ١٩٩٦ فى القضية رقم ١٢٨٦١ لسنة ١٩٩١ مدنى كلى جنوب القاهرة
المقامة من

الأستاذ / عبد الحليم حسن رمضان المحامى
ضد
١ – السيد رئيس الجمهورية ٢ – السيد رئيس مجلس الشعب
٣ – السيد رئيس مجلس الوزراء ٤ – السيد وزير البترول والثروة المعدنية
٥ – السيد وزير المالية ٦ – السيد وزير الاقتصاد
الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر ١٩٩٥، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ، ملف الدعوى رقم ١٢٨٦١ لسنة ١٩٩١ مدنى كلى جنوب القاهرة ، بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بوقف الدعوى ، وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا
، للفصل فى دستورية القانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٠ لسنة ١٩٩١، وقرار وزير البترول رقم ٥٤ لسنة ١٩٩١.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق، أن المدعى توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٠٦، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (١٣٠) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى .

زر الذهاب إلى الأعلى